jo24_banner
jo24_banner

مجلس النواب يقر قانون ضريبة الدخل كاملاً

مجلس النواب يقر قانون ضريبة الدخل كاملاً
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية- أقر مجلس النواب في جلسة صباحية اليوم قانون ضريبة الدخل بعد أن أنهى مناقشة كل مواده، خلال 15 جلسة استمرت من الدورة الاستثنائية الماضية والدورة العادية الثانية الحالية.

وأقر المجلس عفاء الدخل الإجمالي للشخص المقيم لغاية 28 الف دينار بواقع 12 الف للشخص المكلف و12 الف عن المعالين أياً كان عددهم، كما أقر المجلس منح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجارات بمبلغ يصل بحده الأعلى لـ 4 الاف دينار.

كما أقر مجلس النواب اعفاء الضريبة على أول 150 الف دينار من الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة، وأقر اعفاء الرواتب التقاعدية من ضريبة الدخل وحصرها فقط بأول 3500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري، بعد أن فشل مقترح للنائب وفاء بناء مصطفى بتخفيضه لحد 2000 دينار، كما أقر المجلس بناء على مقترح من النائب عبد الرحيم البقاعي استثناء صناعة الاسمدة من ضريبة الدخل.

واكتفى "النواب" بضريبة على القطاع الصناعي بواقع 14%، ورفض المجلس احداث ضريبة على بيع العقارات.

وبموجب القانون فإنه يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الأفعال التالية:-

اولا: قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.

ثانيا: قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات أخفاها.

ثالثا: أتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.

رابعا: اصطنع او غيّر فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح او زيادة الخسائر.

خامسا: أخفى نشاطا او جزءا منه مما يخضع للضريبة.

ووافق المجلس على اضافة اللجنة المادة التي نصت على «يعاقب بفرض غرامة تعويضية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار كل من خالف احكام هذا القانون فيما لم يرد عليه نص، ولا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

وقرر المجلس ان فرض اي عقوبة او غرامة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.

وقرر المجلس ان يستمر تحصيل الضرائب والرسوم واي مبالغ اخرى مقررة بمقتضى احكام تشريعات نافذة قبل 1/1/2010 وفق الاحكام والاجراءات المقررة في تلك التشريعات، وواقر المجلس مادة تنص على انه يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او تخالف احكام هذا القانون او معايير المحاسبة الدولية والقوانين والانظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجما من خطأ متعمد او اي عمل جرمي او عن اهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ويعاقب وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
تابعو الأردن 24 على google news