قراءة في قانون الضريبة.. 20% على التجاري وجدل حول استفادة الحيتان من الإعفاء الزراعي
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية - أنهى مجلس النواب أمس مناقشته لقانون ضريبة الدخل لسنة 2014، وأقر مواده بعد أن عقد (14) جلسة لمناقشته طيلة دورتين، فعقد (6) جلسات في الدورة الاستثنائية الماضية، و(8) جلسات في الدورة الحالية.
ولعل أبرز ما حمله القانون من مواد وتعديلات جديدة رفعه للضريبة على القطاع التجاري من 14% إلى 20%، واعفاء صناعه الأسمدة والراتب التقاعدي الشهري والمعلولية من الضريبة، وكذلك إصرار النواب على إعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، وهو قرار لاقى على الفور تثمين نقابة المهندسين الزراعيين والتي عبرت عبر نقيبها محمود ابو غنيمة عن تقديرها للقرار، موجهاً الشكر لرئاسة واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء اللجنة الزراعية في المجلس لانحيازهم الى القطاع الزراعي وقوت وغذاء المواطن.
ورغم أن نوابا ومنهم النائب رلى الحروب طالبوا بالعودة إلى النص الأصلي في القانون على اعتبار أن النص المقرر من المجلس يعفي ما أسمتهم حيتان في الشركات الزراعية ومطالبتها بأن يعفى القطاع الزراعي فقط عند أول 150 الف دينار أما فوق ذلك فهم شركات ويجب ان تدفع ضرائب على حد وصفها، إلا أن النواب خليل عطية وخالد البكار وهيثم ابو خديجة ومصطفى الرواشدة طالبوا بالإبقاء على النص لدعم القطاع الزراعي.
وأقر المجلس إعفاء الراتب التقاعدي من الضريبة بإعفاء أول 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية، كما أقر النواب الإبقاء الضريبة على المستورد بنسبة 2% من قيمة مستورداته، رغم محاولات النائب خميس عطية بشطب المادة التي تنص على ذلك، معللاً ذلك بأنه يتناقض مع مبدأ فرض ضريبة على الربح إذ أن ما أقره النواب يفرض الضريبة على المستوردات وقبل توزيعها في الأسواق، الأمر الذى رأى فيه عطية أنه يؤدي إلى زيادة كلفة الانتاج وزيادة الأسعار في المحصلة على المواطنين.
وأقر المجلس أن تخضع للضريبة المكاتب الهندسية من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً او جزئياً، كما أقر إعفاء بيع العقارات من ضريبة الدخل وأن تكون الضريبة على "الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية".
وبموجب القانون فقد بلغت نسبة الضريبة على القطاع الصناعي 14%، وأبقى المجلس على ضريبة البنوك بنسبة 35%، كما تفرض ضريبة مقدارها 24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
وبموجب القانون أيضاً فإن الضريبة تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية وهي 7% عن كل دينار من العشرة الآف دينار الاولى و14% عن كل دينار من العشرة الآف دينار التي تلي العشرة الآف الأولى و20% عن كل مما تلاها .
وأقر النواب أن الشخص الطبيعي والمعالين يمنحوا اعفاءات مقدارها أربعة الاف دينار شريطة تقديم فواتير فيها وبالتالي فإن حجم الاعفاء الممنوح للشخص الطبيعي والمعيل يصل إلى 28 الف دينار، كما أنه يجوز تقديم الاقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل من خلال البنوك او البريد الالكتروني أو أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو الخاص اضافة إلى الوسائل الالكترونية .
وبموجب القانون فإنه في حال تخلف المكلف بالضريبة عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون فان دائرة ضريبة الدخل تقوم بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف وأي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة القرار التقديري الأول، ويجوز للمكلف بضريبة الدخل أن يقوم اعتراضا على قيمة المبلغ المقدر عليه كضريبة لهيئة الاعتراض المشكلة وفق القانون والتي تشكل من ثلاثة مدققين وفي حال كان المبلغ المقدر اقل من خمسة الآف دينار فتكون هيئة الاعتراض من مدقق واحد فقط، بأن يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يوما.
وأقر النواب فرض غرامة مقدارها 4 بالألف عن كل اسبوع تأخير من قيمة الضربة المقدرة على أي مكلف اذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة لدفع الضريبة، وبموجب القانون فإنه يحق لمدير الضريبة ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ والمستحق على المكلف بالضريبة وفق شروط واجراءات.
وبموجب القانون فإنه يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الأفعال التالية:-
اولا: قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.
ثانيا: قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات أخفاها.
ثالثا: أتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.
رابعا: اصطنع او غيّر فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح او زيادة الخسائر.
خامسا: أخفى نشاطا او جزءا منه مما يخضع للضريبة.
ووافق المجلس على اضافة لجنة الاقتصاد والاستثمار التي نصت على أنه "يعاقب بفرض غرامة تعويضية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار كل من خالف احكام هذا القانون فيما لم يرد عليه نص، ولا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر".
وقرر المجلس ان فرض اي عقوبة او غرامة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون، وبموجب القانون فإنه يستمر تحصيل الضرائب والرسوم واي مبالغ اخرى مقررة بمقتضى احكام تشريعات نافذة قبل 1/1/2010 وفق الاحكام والاجراءات المقررة في تلك التشريعات، وواقر المجلس مادة تنص على انه يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او تخالف احكام هذا القانون او معايير المحاسبة الدولية والقوانين والانظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجما من خطأ متعمد او اي عمل جرمي او عن اهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ويعاقب وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
ولعل أبرز ما حمله القانون من مواد وتعديلات جديدة رفعه للضريبة على القطاع التجاري من 14% إلى 20%، واعفاء صناعه الأسمدة والراتب التقاعدي الشهري والمعلولية من الضريبة، وكذلك إصرار النواب على إعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، وهو قرار لاقى على الفور تثمين نقابة المهندسين الزراعيين والتي عبرت عبر نقيبها محمود ابو غنيمة عن تقديرها للقرار، موجهاً الشكر لرئاسة واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء اللجنة الزراعية في المجلس لانحيازهم الى القطاع الزراعي وقوت وغذاء المواطن.
ورغم أن نوابا ومنهم النائب رلى الحروب طالبوا بالعودة إلى النص الأصلي في القانون على اعتبار أن النص المقرر من المجلس يعفي ما أسمتهم حيتان في الشركات الزراعية ومطالبتها بأن يعفى القطاع الزراعي فقط عند أول 150 الف دينار أما فوق ذلك فهم شركات ويجب ان تدفع ضرائب على حد وصفها، إلا أن النواب خليل عطية وخالد البكار وهيثم ابو خديجة ومصطفى الرواشدة طالبوا بالإبقاء على النص لدعم القطاع الزراعي.
وأقر المجلس إعفاء الراتب التقاعدي من الضريبة بإعفاء أول 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية، كما أقر النواب الإبقاء الضريبة على المستورد بنسبة 2% من قيمة مستورداته، رغم محاولات النائب خميس عطية بشطب المادة التي تنص على ذلك، معللاً ذلك بأنه يتناقض مع مبدأ فرض ضريبة على الربح إذ أن ما أقره النواب يفرض الضريبة على المستوردات وقبل توزيعها في الأسواق، الأمر الذى رأى فيه عطية أنه يؤدي إلى زيادة كلفة الانتاج وزيادة الأسعار في المحصلة على المواطنين.
وأقر المجلس أن تخضع للضريبة المكاتب الهندسية من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً او جزئياً، كما أقر إعفاء بيع العقارات من ضريبة الدخل وأن تكون الضريبة على "الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية".
وبموجب القانون فقد بلغت نسبة الضريبة على القطاع الصناعي 14%، وأبقى المجلس على ضريبة البنوك بنسبة 35%، كما تفرض ضريبة مقدارها 24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
وبموجب القانون أيضاً فإن الضريبة تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية وهي 7% عن كل دينار من العشرة الآف دينار الاولى و14% عن كل دينار من العشرة الآف دينار التي تلي العشرة الآف الأولى و20% عن كل مما تلاها .
وأقر النواب أن الشخص الطبيعي والمعالين يمنحوا اعفاءات مقدارها أربعة الاف دينار شريطة تقديم فواتير فيها وبالتالي فإن حجم الاعفاء الممنوح للشخص الطبيعي والمعيل يصل إلى 28 الف دينار، كما أنه يجوز تقديم الاقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل من خلال البنوك او البريد الالكتروني أو أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو الخاص اضافة إلى الوسائل الالكترونية .
وبموجب القانون فإنه في حال تخلف المكلف بالضريبة عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون فان دائرة ضريبة الدخل تقوم بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف وأي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة القرار التقديري الأول، ويجوز للمكلف بضريبة الدخل أن يقوم اعتراضا على قيمة المبلغ المقدر عليه كضريبة لهيئة الاعتراض المشكلة وفق القانون والتي تشكل من ثلاثة مدققين وفي حال كان المبلغ المقدر اقل من خمسة الآف دينار فتكون هيئة الاعتراض من مدقق واحد فقط، بأن يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يوما.
وأقر النواب فرض غرامة مقدارها 4 بالألف عن كل اسبوع تأخير من قيمة الضربة المقدرة على أي مكلف اذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة لدفع الضريبة، وبموجب القانون فإنه يحق لمدير الضريبة ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ والمستحق على المكلف بالضريبة وفق شروط واجراءات.
وبموجب القانون فإنه يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الأفعال التالية:-
اولا: قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.
ثانيا: قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات أخفاها.
ثالثا: أتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.
رابعا: اصطنع او غيّر فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح او زيادة الخسائر.
خامسا: أخفى نشاطا او جزءا منه مما يخضع للضريبة.
ووافق المجلس على اضافة لجنة الاقتصاد والاستثمار التي نصت على أنه "يعاقب بفرض غرامة تعويضية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار كل من خالف احكام هذا القانون فيما لم يرد عليه نص، ولا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر".
وقرر المجلس ان فرض اي عقوبة او غرامة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون، وبموجب القانون فإنه يستمر تحصيل الضرائب والرسوم واي مبالغ اخرى مقررة بمقتضى احكام تشريعات نافذة قبل 1/1/2010 وفق الاحكام والاجراءات المقررة في تلك التشريعات، وواقر المجلس مادة تنص على انه يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او تخالف احكام هذا القانون او معايير المحاسبة الدولية والقوانين والانظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجما من خطأ متعمد او اي عمل جرمي او عن اهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ويعاقب وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.