"الافتاء" توضح موقفها من تفعيل عقوبة الاعدام وشروط اسقاطها
جو 24 : فُرضت العقوبات في الشريعة الإسلامية للمحافظة على مقاصد الشريعة، وهي ما سماه العلماء بالضرورات الخمس وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل، وقد وجد أن هذه الضرورات مراعاة في جميع الملل السابقة.
ومن هذه العقوبات التي فرضتها الشريعة الإسلامية القصاص على جرائم محددة، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما في الشرائع الأخرى فرضت عقوبة الإعدام على ما يزيد على مائتي جريمة؛ وقد فرضت في الشريعة الإسلامية للمحافظة على أمن المجتمع وحفظه؛ لأن العضو الفاسد إذا تُرك ربما يؤدي إلى فساد البدن جميعاً، وفي قطعه حماية لسائر البدن، وقد قال الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/179.
فالشريعة الإسلامية أوجبت القصاص على القاتل العمد، وهذا مقتضى العدل قال الله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) الشورى/40، وقال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة/194.
إلا أنها فتحت الباب واسعاً أمام إسقاط هذه العقوبة، فجعلت لأولياء المقتول الحق في إسقاط هذه العقوبة مقابل الدية الشرعية، وبدون مقابل، بل إن المقرر لدى الفقهاء أنه إذا عفا أحد أولياء المقتول سقط القصاص، قال صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا العَقْلَ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
ورغبت الشريعة في العفو كما قال الله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) البقرة/178.
وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد خففت من القصاص إلى أبعد مدى ممكن، وأما الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالكلية فإنه من باب الرأفة بالمجرم، والقسوة على المجتمع، وبخاصة القتيل وذويه، كما أنه يضطر الناس لاستيفاء القصاص بأنفسهم، وفي هذا افتيات على السلطات العامة، ونشر للفساد في الأرض، واضطراب في الأمن. والله تعالى أعلم.
ومن هذه العقوبات التي فرضتها الشريعة الإسلامية القصاص على جرائم محددة، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما في الشرائع الأخرى فرضت عقوبة الإعدام على ما يزيد على مائتي جريمة؛ وقد فرضت في الشريعة الإسلامية للمحافظة على أمن المجتمع وحفظه؛ لأن العضو الفاسد إذا تُرك ربما يؤدي إلى فساد البدن جميعاً، وفي قطعه حماية لسائر البدن، وقد قال الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/179.
فالشريعة الإسلامية أوجبت القصاص على القاتل العمد، وهذا مقتضى العدل قال الله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) الشورى/40، وقال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة/194.
إلا أنها فتحت الباب واسعاً أمام إسقاط هذه العقوبة، فجعلت لأولياء المقتول الحق في إسقاط هذه العقوبة مقابل الدية الشرعية، وبدون مقابل، بل إن المقرر لدى الفقهاء أنه إذا عفا أحد أولياء المقتول سقط القصاص، قال صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا العَقْلَ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
ورغبت الشريعة في العفو كما قال الله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) البقرة/178.
وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد خففت من القصاص إلى أبعد مدى ممكن، وأما الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالكلية فإنه من باب الرأفة بالمجرم، والقسوة على المجتمع، وبخاصة القتيل وذويه، كما أنه يضطر الناس لاستيفاء القصاص بأنفسهم، وفي هذا افتيات على السلطات العامة، ونشر للفساد في الأرض، واضطراب في الأمن. والله تعالى أعلم.