لا مدّة محددة لاستقبال طلبات أبناء الأردنيات لمنحهم حقوقا مدنية
جو 24 : أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات انه لا توجد مدة محددة لاستقبال طلبات أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنحهم حقوقا مدنية، والمقرر ان تبدأ صباح غد الاحد.
وبحسب مدير العلاقات العامة الناطق الاعلامي باسم الدائرة مالك الخصاونة، فإن مدة استقبال هذه الطلبات ستبدأ صباح غد الاحد، ولن تتوقف الدائرة عن استقبالها لتصبح جزءا من مهامها لما لا نهاية، بمعنى انه يمكن تقديم هذه الطلبات في اي وقت إذ لم تقتصر على مدة معينة.
ونبه الخصاونة في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان استقبال الطلبات يكون فقط من خلال الأم الأردنية حصرا، أما إذا كانت متوفاة فمن الابن البالغ واذا كان قاصرا من الولي، وذلك من خلال المركز الرئيس في دائرة الأحوال المدنية (طبربور) والمكاتب الرئيسة في باقي المحافظات والبالغ عددها 11 مكتبا. ولفت الخصاونة الى انه يشترط بمن يتقدم بالطلب أن تكون الأم الأردنية مقيمة لمدة خمس سنوات في المملكة (مشروحات من إدارة الاقامة والحدود) وإحضار عقد الزواج وشهادة ولادة للابن مصدقة حسب الأصول او صورة عن جواز سفره او ما يقوم مقام أي منهما وما يثبت اقامته داخل المملكة وصور شخصية وإحضار ما يثبت جنسية الزوج غيرالأردني.
واكد الخصاونة ان الاحوال المدنية انتهت من كافة الاستعدادات للبدء باستقبال الطلبات وتم توزيع الطلبات على المكاتب الرئيسة في المحافظات، وفور تقديم الطلب ومرفقاته سيسلم صاحب العلاقة إشعارا للمراجعة، فيما ستخضع للتدقيق جميع الطلبات المقدمة لإصدار القرار وإصدار الشهادة التعريفية تبعا لذلك من خلال لجنة شكلها مدير عام دائرة الاحوال المدنية في كل مديرية تتولى دراسة الطلبات والبت بها.
وبين الخصاونة انه في حال غادرت الام الاردنية المملكة لاكثر من ستة اشهر متصلة فيعدّ ذلك قطعا لاقامتها الدائمة.
وفي حال رفض احد الطلبات فانه يمكن للام الاردنية وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المديرية برفض طلبها وفق الخصاونة ان تتقدم بطلب الى وزارة الداخلية ولمرة واحدة فقط للتظلم من هذا القرار، واذا كانت الام متوفاة يقدم الطلب من ابنها البالغ او ولي القاصر او وصيه حسب مقتضى الحال، ويشكل وزير الداخلية لجنة للنظر في طلبات التظلم.
وعن طبيعة الوثيقة التي يستلمها ابناء الاردنية قال الخصاونة، تصدر الاحوال المدنية بطاقة لكل من تمت الموافقة له على طلبه لغايات ابرازها لدى الجهات المختصة بمنحه التسهيلات على ان تحدد اوصافها واشكالها وبياناتها ومدة صلاحيتها وتجديدها بقرار من الوزير، ريثما يتم صرف البطاقة الخاصة بهم حيث سيتم تحديد مواصفاتها .
الدستور
وبحسب مدير العلاقات العامة الناطق الاعلامي باسم الدائرة مالك الخصاونة، فإن مدة استقبال هذه الطلبات ستبدأ صباح غد الاحد، ولن تتوقف الدائرة عن استقبالها لتصبح جزءا من مهامها لما لا نهاية، بمعنى انه يمكن تقديم هذه الطلبات في اي وقت إذ لم تقتصر على مدة معينة.
ونبه الخصاونة في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان استقبال الطلبات يكون فقط من خلال الأم الأردنية حصرا، أما إذا كانت متوفاة فمن الابن البالغ واذا كان قاصرا من الولي، وذلك من خلال المركز الرئيس في دائرة الأحوال المدنية (طبربور) والمكاتب الرئيسة في باقي المحافظات والبالغ عددها 11 مكتبا. ولفت الخصاونة الى انه يشترط بمن يتقدم بالطلب أن تكون الأم الأردنية مقيمة لمدة خمس سنوات في المملكة (مشروحات من إدارة الاقامة والحدود) وإحضار عقد الزواج وشهادة ولادة للابن مصدقة حسب الأصول او صورة عن جواز سفره او ما يقوم مقام أي منهما وما يثبت اقامته داخل المملكة وصور شخصية وإحضار ما يثبت جنسية الزوج غيرالأردني.
واكد الخصاونة ان الاحوال المدنية انتهت من كافة الاستعدادات للبدء باستقبال الطلبات وتم توزيع الطلبات على المكاتب الرئيسة في المحافظات، وفور تقديم الطلب ومرفقاته سيسلم صاحب العلاقة إشعارا للمراجعة، فيما ستخضع للتدقيق جميع الطلبات المقدمة لإصدار القرار وإصدار الشهادة التعريفية تبعا لذلك من خلال لجنة شكلها مدير عام دائرة الاحوال المدنية في كل مديرية تتولى دراسة الطلبات والبت بها.
وبين الخصاونة انه في حال غادرت الام الاردنية المملكة لاكثر من ستة اشهر متصلة فيعدّ ذلك قطعا لاقامتها الدائمة.
وفي حال رفض احد الطلبات فانه يمكن للام الاردنية وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المديرية برفض طلبها وفق الخصاونة ان تتقدم بطلب الى وزارة الداخلية ولمرة واحدة فقط للتظلم من هذا القرار، واذا كانت الام متوفاة يقدم الطلب من ابنها البالغ او ولي القاصر او وصيه حسب مقتضى الحال، ويشكل وزير الداخلية لجنة للنظر في طلبات التظلم.
وعن طبيعة الوثيقة التي يستلمها ابناء الاردنية قال الخصاونة، تصدر الاحوال المدنية بطاقة لكل من تمت الموافقة له على طلبه لغايات ابرازها لدى الجهات المختصة بمنحه التسهيلات على ان تحدد اوصافها واشكالها وبياناتها ومدة صلاحيتها وتجديدها بقرار من الوزير، ريثما يتم صرف البطاقة الخاصة بهم حيث سيتم تحديد مواصفاتها .
الدستور