2024-05-20 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

"النواب" ينقلب على نفسه.. وعطيه يُدخل المجلس في متاهة

النواب ينقلب على نفسه.. وعطيه يُدخل المجلس في متاهة
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية - وقع مجلس النواب في جلسته المسائية الأحد أمام ثلاثة منعطفات مهمة خلال تصويته على قوانين تعتبر غاية في الأهمية.

وكان ابرز المنعطفات ما فاجأ به النائب خليل عطية المجلس باقتراح مناقشة مسودة قانون نقابة الأطباء وتسبيقه على كافة القوانين المفتوحة للنقاش ليجد من يناصره من النواب باقتراحه الذي لم تُعرف الاسباب التي دفعت عطية لطرحه.

ويعد ذلك المقترح الذي تقدم به النائب خليل عطية سابقة لم تحدث من قبل في مجلس النواب، فالأصل أن ينتهي المجلس من كافة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة خاصة المفتوح منها للنقاش ليصار بعدها الانتقال إلى أي موضوع آخر يقترحه النواب.

ووافق 38 نائبا على مقترح عطية ابرزهم "محمود الخرابشة، جميل النمري، مصطفى الحمارنة، حديثة الخريشة، باسل ملكاوي، مصطفى ياغي، خلود الخطاطبة، مفلح الرحيمي، عدنان العجارمة، مجحم الصقور، رائد حجازين، طه الشرفا، مصطفى الرواشدة، نايف الليمون" لتتصدى لهم النائب مريم اللوزي وزميلها عبدالله عبيدات ويقوم رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي بإرجاء البت في المقترح الى الجلسة المقبلة.

والجدير بالذكر، أن مسودة قانون الأطباء تشمل العديد من التعديلات الخلافية ابرزها رفع مدة ترؤس النقيب لمجلس الاطباء من سنتين الى ثلاث سنوات للدورة اضافة الى بند عدم السماح لغير الاردنيين بمزاولة المهنة.

المنعطف الثاني في جلسة الأحد حدث عندما اقر مجلس النواب المادة (٤/ب ) من مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب كما جاءت من مجلس الاعيان، وذلك بالضد من الصيغة القانونية المحكمة التي كان المجلس قد تبناها بعد مناقشات طويلة لمشروع القانون قبل رفعها للاعيان .. الملفت ان النائب خليل عطية اخذ يدافع عن الصيغة التي جاءت من الاعيان وكأنها الصيغة الاصيلة التي اقرها النواب .. حيث قال عطية "لا خطورة من الموافقة على النص كما ورد من الاعيان والتخوفات من موضوع حماس لا محل لها ، لان النص يقصد الجماعات الارهابية التي تصنفها المملكة بانها جماعات ارهابية "، وهذا بطبيعة الحال غير صحيح حيث اكتفى النص الذي جاء من الاعيان باستخدام مصطلح"جماعات ارهابية" دون ان يربطها بموقف المملكة من هذه الجماعات وعليه فان النواب قد اقروا للاسف نصا فضفاضا لا يقيده شئ .

وبذلك يكون المجلس قد انقلب على نفسه، بعد أن وافق على التعديل كما جاء من مجلس الأعيان متراجعاً عن الصيغ القانونية التي تحدد وتضبط التعريف وتمنع اللبس وهي الصيغة التي تبنها المجلس من قبل .

أما المنعطف الثالث والأخير فهو ما صوت عليه النواب من منح مدير هيئة الإعلام حق إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية وذلك بعد حصوله على أمر قضائي من قاضي الأمور المستعجلة في ضرب للمادة (4/15) من الدستور الأردني والتي تشير الى انه "يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ فرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني".

ووافق المجلس على المادة 21 من قانون المرئي والمسموع التي تنص على أنه "يحق لمدير الهيئة سحب وإلغاء رخص أي محطة في حال عدم دفعها للرسوم المترتبة عليها، وذلك بعد توجه لها الهيئة تنبيهاً وغرامة مالية تقدر بنسبة 50% من قيمة الرسوم".

وأكد خبراء أن ذلك يأتي مخالفاً للمادة الدستورية الواضحة التي تنص على أنه "لا يحق لأي جهة إلغاء أو سحب رخص المحطات إلا بأمر قضائي"، إلا أن مجلس النواب أجاز في ذات الوقت المادة 29 التي ترفض إعطاء مجلس الوزراء حق إلغاء ترخيص المحطات أو ايقاف بث مادة او برنامج، بذريعة أنه يتناقض مع المادة الدستورية السابقة التي أهملها المجلس ذاته أثناء مناقشة المادة 21، بعد مداخلة من النائب رلى الحروب.
تابعو الأردن 24 على google news