النواب يمدد عمر مجلس نقابة الأطباء عاما.. ويمنع التوقيف بسبب "الاخطاء الطبية"
جو 24 : أقر مجلس النواب في جلسة مسائية ترأسها رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب أحمد الصفدي اليوم أن تكون مدة دورة مجلس النقابة ثلاث سنوات بدلاً من سنتين كما كان معمولاً به سابقاً.
كما اشترط المجلس لمن يترشح لموقع نقيب الأطباء أن لا تقل مدة عضويته في النقابة عن 10 سنوات، كما اشترط ان لا تقل عضوية من يترشح لمجلس النقابة عن 5 سنوات في عضوية النقابة.
كما أقر المجلس رفع الغرامة لـ 1000 دينار، بدلا من 100 دينار لكل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي الصادر بحقه من قبل قاضي الصلح بمنعه من الممارسة، وأقر ان يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مسجلا في السجل بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ووافق المجلس على المادة التي تنص على أن "على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز توقيف اي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي ادى الى وفاه احد المرضى او اصابته او عجزه الا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية".
وطالب النواب خالد البكار وعبدالهادي المجالي ويحي السعود وموفق الضمور وزيد الشوابكة واحمد الجالودي ونضال الحياري وعبدالمنعم العودات ومعتز أبو رمان بشطب هذه الفقرة لأنها تشكل حصانة للأطباء.
وطالب وزير الصحة الدكتور علي حياصات من المجلس الابقاء على الفقرة التي تمنع توقيف الطبيب المشتكى عليه الا بعد صدور قرار قضائي قطعي من اجل الحفاظ على مهنة الطب ، مشيرا الى اهمية التفريق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي، واشار الى ان اللجنة الطبية هي التي تحدد الخطأ الطبي.
كما طالب النواب نصار القيسي وفلك الجمعاني ومصطفى شنيكات ووفاء بني مصطفى بالإبقاء على النص الذي يمنع توقيف الطبيب المشتكى عليه الا بعد صدور قرار قضائي قطعي.
كما أقر المجلس شطب الطبيب من السجل اذا ثبت للمجلس بانه لم يعد لائقا من الناحية الصحية او العقلية لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية او في حال امتناعه عن المثول امام هذه اللجنة.
كما اشترط المجلس لمن يترشح لموقع نقيب الأطباء أن لا تقل مدة عضويته في النقابة عن 10 سنوات، كما اشترط ان لا تقل عضوية من يترشح لمجلس النقابة عن 5 سنوات في عضوية النقابة.
كما أقر المجلس رفع الغرامة لـ 1000 دينار، بدلا من 100 دينار لكل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي الصادر بحقه من قبل قاضي الصلح بمنعه من الممارسة، وأقر ان يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مسجلا في السجل بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ووافق المجلس على المادة التي تنص على أن "على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز توقيف اي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي ادى الى وفاه احد المرضى او اصابته او عجزه الا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية".
وطالب النواب خالد البكار وعبدالهادي المجالي ويحي السعود وموفق الضمور وزيد الشوابكة واحمد الجالودي ونضال الحياري وعبدالمنعم العودات ومعتز أبو رمان بشطب هذه الفقرة لأنها تشكل حصانة للأطباء.
وطالب وزير الصحة الدكتور علي حياصات من المجلس الابقاء على الفقرة التي تمنع توقيف الطبيب المشتكى عليه الا بعد صدور قرار قضائي قطعي من اجل الحفاظ على مهنة الطب ، مشيرا الى اهمية التفريق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي، واشار الى ان اللجنة الطبية هي التي تحدد الخطأ الطبي.
كما طالب النواب نصار القيسي وفلك الجمعاني ومصطفى شنيكات ووفاء بني مصطفى بالإبقاء على النص الذي يمنع توقيف الطبيب المشتكى عليه الا بعد صدور قرار قضائي قطعي.
كما أقر المجلس شطب الطبيب من السجل اذا ثبت للمجلس بانه لم يعد لائقا من الناحية الصحية او العقلية لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية او في حال امتناعه عن المثول امام هذه اللجنة.