الاعيان يقر قانوني نقابة الاطباء والمرئي والمسموع
جو 24 : أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة قانوني المعدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية، والاعلام المرئي والمسموع كما وردا من مجلس النواب.
ويرفع مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015 الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مدة دورة مجلس النقابة من عامين الى ثلاثة، مما يتيح تمديد عمر المجلس الحالي لمدة عام، وتأجيل انتخابات النقابة المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
ويزيد مشروع القانون عدد أعضاء مجلس النقابة الى 12 عضوا، ويشترط فيمن يترشح لموقع النقيب ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن 10 سنوات في عضوية النقابة، ولمنصب عضو المجلس مدة 5 سنوات.
ويلتزم الاطباء وفق القانون بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمرضى بفواتير المعالجات، كما يسمح القانون للأطباء العرب بالتسجيل والترخيص ومزاولة المهنة في الاردن.
وينص مشروع القانون على عدم جواز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى الى وفاة أحد المرضى، أو إصابته أو عجزه إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، بالرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة الى ضمان حصول المرضى على أعلى درجات الخدمة الصحية، ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها ما يسهم في تعزيز ريادية الأردن في المجال الطبي، اضافة الى توضيح بعض الاحكام المتعلقة بشروط التسجيل في النقابة والشطب من السجل وتجميد العضوية والتأخر عن دفع الالتزامات المالية المترتبة للنقابة، وتشكيل لجنة فنية تقدم الخبرة بشأن الاخطاء الطبية المنسوبة للأطباء.
وأقر المجلس القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 " قانون الإعلام المرئي والمسموع " كما ورد من مجلس النواب.
ويلتزم الشخص المعنوي الحاصل على رخصة لإنشاء محطة بث وفق القانون باحترام الكرامة الانسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير، وعدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية او الارهاب او العنف او إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية او يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.
كما يُحظر عليه بث المواد الكاذبة التي تسيء الى علاقات المملكة بالدول الاخرى، والمواد الاعلامية او الاعلانية التي تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك، اضافة الى التزامه بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.
وفي حال مخالفة المرخص له يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع الزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة او تكرارها تضاعف العقوبة، ولمجلس الوزراء الغاء رخصة البث بعد صدور حكم قضائي نهائي.
ويعاقب القانون على مخالفة اسس انتاج المصنفات وتداولها وعرضها بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف، ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض.
والمصنف وفق القانون هو كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على اي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرها.
كما يعاقب القانون كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بث بغرامة لا تقل عن 25 الف دينار ولا تزيد على 100 الف دينار، ومصادرة جميع المعدات واجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وكان مجلس النواب اضاف مهام جديدة للهيئة تتضمن : تنفيذ السياسة الاعلامية العامة والمقرة من قبل الحكومة، واعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم، وتنظيم انشطة اعلامية لرفع سوية مهنة الاعلام وتأهيل وتدريب الاعلاميين واجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات وغيرها، وتشكيل لجنة للنظر في الشكاوي المقدمة من الجمهور او اي جهة متعلقة بالمحتوى الاعلامي او المواد المبثوثة او المسجلة لغايات العرض او تداول الجمهور، بالإضافة الى وضع اسس ومعايير منح الرخص واي مهام اعلامية اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.
وناقش الاعيان سؤالا للحكومة حول خطط وزارة الصحة لمواجهة نقص وتوزيع الكوادر الطبية قدمه العين الدكتور عبدالله البشير، وآخر من العين اسامة الملكاوي حول اجراءات تصفية شركة ملح الصافي.
واشار وزير الصحة الدكتور علي حياصات الى اجراءات مواجهة نقص وتوزيع الكوادر الطبية وخاصة اطباء الاختصاص في مستشفيات ومراكز الوزارة المتمثلة بتعيين 818 طبيبا ما بين اخصائي وعام واسنان في تشكيلات (2013 -2014) ، فضلا عن قبول 440 طبيبا في برنامج الاقامة خلال العام الماضي .
واضاف انه تم زيادة الحوافز لبعض التخصصات الطبية مثل: التخدير والطب النفسي والاسعاف وجراحة القلب والاوعية الدموية، كما تم مخاطبة الجهات المعنية لرفع الراتب الاساسي للأطباء 15 بالمئة، وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالابتعاث للحد من هجرة الاطباء، اضافة الى موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع اطباء الاختصاص التي فيها نقص.
واوضح ان المجلس الطبي الاردني بحث موضوع عودة الاختصاصيين في الخارج للعمل بالأردن، مقترحا المجلس منحهم مزاولة مهنة من خلال اجراء تعديل على قانون المجلس الطبي بحيث يستثنى هؤلاء الاطباء من امتحان شهادة المجلس من خلال امتحان المزاولة.
واشارت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي في ردها على سؤال العين الملكاوي الى ان الهيئة العامة لشركة ملح الصافي قررت في عام 2002 تصفية الشركة تصفية اختيارية، كما قررت محكمة بداية حقوق عمان في 2006 الاستمرار في التصفية تحت اشرافها.
واوضحت ان الشركة كانت تعاني من اوضاع مالية صعبة، مبينة ان القيمة الدفترية لموجودات الشركة مع نهاية عام 2001 بلغت 17.790 مليونا، وصافي حقوق المساهمين 3.673 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي مطلوبات الشركة 21.462 مليونا.
وقالت ان التقرير الاولي للجنة التصفية والذي اعدته الشهر الماضي يظهر ان هناك قضايا مقامة من وعلى الشركة، بالإضافة الى العلاقة مع البنوك وتثبيت الارصدة الدائنة لها.
كما أخذ اعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على عدد من القوانين كما عدلها مجلس الاعيان وهي قوانين : المؤقت رقم 8 لسنة 2010 "القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال، والمعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014، وقانون مجمع اللغة العربية الاردني لسنة 2014، والمعدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2015.
(بترا)
ويرفع مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015 الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مدة دورة مجلس النقابة من عامين الى ثلاثة، مما يتيح تمديد عمر المجلس الحالي لمدة عام، وتأجيل انتخابات النقابة المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
ويزيد مشروع القانون عدد أعضاء مجلس النقابة الى 12 عضوا، ويشترط فيمن يترشح لموقع النقيب ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن 10 سنوات في عضوية النقابة، ولمنصب عضو المجلس مدة 5 سنوات.
ويلتزم الاطباء وفق القانون بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمرضى بفواتير المعالجات، كما يسمح القانون للأطباء العرب بالتسجيل والترخيص ومزاولة المهنة في الاردن.
وينص مشروع القانون على عدم جواز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى الى وفاة أحد المرضى، أو إصابته أو عجزه إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، بالرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة الى ضمان حصول المرضى على أعلى درجات الخدمة الصحية، ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها ما يسهم في تعزيز ريادية الأردن في المجال الطبي، اضافة الى توضيح بعض الاحكام المتعلقة بشروط التسجيل في النقابة والشطب من السجل وتجميد العضوية والتأخر عن دفع الالتزامات المالية المترتبة للنقابة، وتشكيل لجنة فنية تقدم الخبرة بشأن الاخطاء الطبية المنسوبة للأطباء.
وأقر المجلس القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 " قانون الإعلام المرئي والمسموع " كما ورد من مجلس النواب.
ويلتزم الشخص المعنوي الحاصل على رخصة لإنشاء محطة بث وفق القانون باحترام الكرامة الانسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير، وعدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية او الارهاب او العنف او إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية او يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.
كما يُحظر عليه بث المواد الكاذبة التي تسيء الى علاقات المملكة بالدول الاخرى، والمواد الاعلامية او الاعلانية التي تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك، اضافة الى التزامه بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.
وفي حال مخالفة المرخص له يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع الزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة او تكرارها تضاعف العقوبة، ولمجلس الوزراء الغاء رخصة البث بعد صدور حكم قضائي نهائي.
ويعاقب القانون على مخالفة اسس انتاج المصنفات وتداولها وعرضها بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف، ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض.
والمصنف وفق القانون هو كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على اي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرها.
كما يعاقب القانون كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بث بغرامة لا تقل عن 25 الف دينار ولا تزيد على 100 الف دينار، ومصادرة جميع المعدات واجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وكان مجلس النواب اضاف مهام جديدة للهيئة تتضمن : تنفيذ السياسة الاعلامية العامة والمقرة من قبل الحكومة، واعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم، وتنظيم انشطة اعلامية لرفع سوية مهنة الاعلام وتأهيل وتدريب الاعلاميين واجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات وغيرها، وتشكيل لجنة للنظر في الشكاوي المقدمة من الجمهور او اي جهة متعلقة بالمحتوى الاعلامي او المواد المبثوثة او المسجلة لغايات العرض او تداول الجمهور، بالإضافة الى وضع اسس ومعايير منح الرخص واي مهام اعلامية اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.
وناقش الاعيان سؤالا للحكومة حول خطط وزارة الصحة لمواجهة نقص وتوزيع الكوادر الطبية قدمه العين الدكتور عبدالله البشير، وآخر من العين اسامة الملكاوي حول اجراءات تصفية شركة ملح الصافي.
واشار وزير الصحة الدكتور علي حياصات الى اجراءات مواجهة نقص وتوزيع الكوادر الطبية وخاصة اطباء الاختصاص في مستشفيات ومراكز الوزارة المتمثلة بتعيين 818 طبيبا ما بين اخصائي وعام واسنان في تشكيلات (2013 -2014) ، فضلا عن قبول 440 طبيبا في برنامج الاقامة خلال العام الماضي .
واضاف انه تم زيادة الحوافز لبعض التخصصات الطبية مثل: التخدير والطب النفسي والاسعاف وجراحة القلب والاوعية الدموية، كما تم مخاطبة الجهات المعنية لرفع الراتب الاساسي للأطباء 15 بالمئة، وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالابتعاث للحد من هجرة الاطباء، اضافة الى موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع اطباء الاختصاص التي فيها نقص.
واوضح ان المجلس الطبي الاردني بحث موضوع عودة الاختصاصيين في الخارج للعمل بالأردن، مقترحا المجلس منحهم مزاولة مهنة من خلال اجراء تعديل على قانون المجلس الطبي بحيث يستثنى هؤلاء الاطباء من امتحان شهادة المجلس من خلال امتحان المزاولة.
واشارت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي في ردها على سؤال العين الملكاوي الى ان الهيئة العامة لشركة ملح الصافي قررت في عام 2002 تصفية الشركة تصفية اختيارية، كما قررت محكمة بداية حقوق عمان في 2006 الاستمرار في التصفية تحت اشرافها.
واوضحت ان الشركة كانت تعاني من اوضاع مالية صعبة، مبينة ان القيمة الدفترية لموجودات الشركة مع نهاية عام 2001 بلغت 17.790 مليونا، وصافي حقوق المساهمين 3.673 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي مطلوبات الشركة 21.462 مليونا.
وقالت ان التقرير الاولي للجنة التصفية والذي اعدته الشهر الماضي يظهر ان هناك قضايا مقامة من وعلى الشركة، بالإضافة الى العلاقة مع البنوك وتثبيت الارصدة الدائنة لها.
كما أخذ اعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على عدد من القوانين كما عدلها مجلس الاعيان وهي قوانين : المؤقت رقم 8 لسنة 2010 "القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال، والمعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014، وقانون مجمع اللغة العربية الاردني لسنة 2014، والمعدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2015.
(بترا)