jo24_banner
jo24_banner

منظمات مجتمع تطالب بعدم مكافأة المغتصبين بالزواج

منظمات مجتمع تطالب بعدم مكافأة المغتصبين بالزواج
جو 24 : وسط غياب المعلومات عن كيفية تعديل المادة 308 من قانون العقوبات، التي "توقف الملاحقة الجنائية للمغتصب في حال تم عقد زواج صحيح بينه وبين الضحية"، والواردة ضمن المواد التي أعلنت رئاسة الوزراء عن موافقتها على تعديلها الأسبوع الماضي، طالبت منظمات مجتمع مدني وخبراء بإلغاء المادة نهائيا وليس تعديلها فقط، مع تأكيد ضرورة توفير مادة تجرم "التحرش الجنسي"، وأخرى "تسمح بالإجهاض في حال الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها الفريق الإعلامي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أمس، حول المادة 308 من قانون العقوبات.
ونظمت الجلسة بالتعاون مع مركز مجموعة اﻟﻘﺎنون ﻣن أﺟل حقوقق اﻹنسان "ميزان"، في إطار جهود اللجنة لكسب التأييد لإلغاء المادة من خلال توضيح الثغرات القانونية والتبعات الاجتماعية الناجمة عن تطبيقاتها، بحسب الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، التي حضرت الجلسة.
وقالت النمس إن التعديلات التي رشحت حول هذه المادة من قانون العقوبات ما تزال "دون الطموح"، فيما رحبت بالتعاون الوثيق مع "ميزان" ورئيستها المحامية إيفا أبو حلاوة، في مجال التوعية وكسب التأييد.
بدورها، أكدت أبو حلاوة، ضرورة إلغاء المادة مضيفة "هل ننتظر أن تنتحر إحدى الفتيات ممن تم إجبارهن على الزواج لإلغاء هذه المادة مثلما حدث في المغرب؟".
ورأت ﻓﻲ إبقاء هذه المادة، "ظلما" ﻟﻠفتاة التي تضطر ﻓﻲ أﻏﻠب الحاﻻت للقبول بهذا اﻟزواج، جراء ضغط ذويها والمجتع عليها.
وعودة للمادة 308، تؤكد أبو حلاوة ضرورة إﻟﻐﺎئها، مشيرة إلى تعامل المركز مع عدة حالات "لمغتصبات زوجن ﻣن مغتصبيهن، لكن بقين ﻓﻲ السجن، خوﻓﺎ ﻋﻠﻰ حياتهن، ليكون التزويج ﻓﻘط لصاﻟﺢ المغتصب، بإﻓﻼته ﻣن اﻟﻌﻘوبة كونه تزوج ﻣن الضحية".
كما تلقي الضوء ﻋﻠﻰ بعد آخر "سيئ" للمادة 308، التي تنص ﻋﻠﻰ "إﻋﻔﺎء المغتصب ﻣن الملاحقة اﻷمنية ﻓﻲ حال تزوج ﻣن الضحية، ﻋﻠﻰ أن يستمر اﻟزواج خمسة أﻋوام"، حيث ترى أن "الهدف اﻟوحيد منها هو حماية اﻟذكر ﻣن الحبس أو اﻹﻋدام ﻓﻲ حال كان عمر الضحية أﻗل ﻣن خمسة عشر ﻋﺎما".
وتعتبر أبو حلاوة ومنظمات نسوية أن نص المادة 308 "يظلم الفتاة، ويمنح ظﺎلمها ﻓرصة ﻻغتصابها ﻣن جديد، كونها ﺗرضى باﻟزواج نتيجة ضغوط اجتماعية تتعرض لها".
وتشير أيضا إﻟﻰ نقطة أخرى اعتبرتها في "ﻏﺎية اﻷهمية"، وتكمن ﻓﻲ أن المادة اشترطت استمرار اﻟزواج لخمسة أﻋوام، لكنها تتساءل حول كيفية تأكد "جهات إنفاذ اﻟﻘﺎنون" من استمرار هذا اﻟزواج، مؤكدة "وجود حالتين يعلم المركز عنهما اﻟﻌﺎم الماضي، تم فيهما اﻟطﻼق قبل انقضاء اﻷﻋوام الخمسة".
وتبين أنه "ﻻ يوجد ربط بين المحاكم الشرعية والنيابة اﻟﻌﺎمة، وبذﻟك ﻻ يمكن التحقق ﻣن دوام اﻟزواج لخمسة أﻋوام"، ﻻفتة اﻟﻰ أن النيابة اﻟﻌﺎمة تتابع القضية ﻓﻘط ﻓﻲ حاﻟﺔ تقدم اﻟزوجة بشكوى، ويؤكد أن المادة موجودة ﻓﻘط "لحماية اﻟذكر ﻣن اﻟﻌﻘوبة ﻋﻠﻰ حساب المرأة".
وكانت الحكومة بررت في ردها على عدة تقارير محلية ودولية طالبت بإلغاء المادة، ومنها ردها ﻋﻠﻰ توصيات أرسلتها لها المقررة الخاصة ﻟﻸمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة رشيدة مانجو، وقدمته في اﻟدورة العشرين لمجلس حقوق اﻹنسان ﻓﻲ جنيف مؤخرا باﻟﻘول "إن هذا اﻹجراء يتخذ حفاظﺎ ﻋﻠﻰ حق اﻟطﻔل ﻓﻲ النسب، خصوصا ﻓﻲ حاﻻت حدوث الحمل، حيث يعتبر حق اﻟطﻔل ﻓﻲ النسب والهوية ﻣن الحقوق اﻷصلية التي نصت عليها اتفاقية حقوق اﻟطﻔل".
وترد أبو حلاوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺎئلة "إن المحاكم الشرعية ﻻ تعترف بفحص اﻟـ(DNA) أساسا، وبذﻟك ﻻ ينسب اﻟطﻔل إﻟﻰ المغتصب ﻓﻲ حال حدوث حمل".
وتساءﻟت ﻋن رأي المشرع ﻓﻲ حال تعدد الجناة، إذ "كيف ستتعامل المادة 308 مع مثل تلك الحاﻻت"، مؤكدة أنه "بالتحليل المنطقي للمادة نصل إﻟﻰ قناﻋﺔ بأن الهدف منها حماية اﻟذكر ﻓﻘط".
وأشارت إﻟﻰ أهمية تغيير ثقاﻓﺔ المجتمع حيال التعامل مع المغتصبة، والتوﻗف ﻋن معاقبتها بوصفها "مجرمة".
وأوضحت: "ﻓﻲ حال اكتشاف اﻷهل تعرض ابنتهم ﻟﻼغتصاب، ﻋﺎدة ما تعتبر هي اﻟمخطئة، وﻗد يلجأون لقتلها، وإذا وصلت القضية للحاكم الإداري ﻋﺎدة ما ينصح بتزويجها ﻣن الجاني"، مؤكدة أن هذا "ﺣل غير ﻋﺎدل، إذ تضطر الفتاة ﻏﺎلبا ﻟﻠمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواج، برﻏم أن شعورها الطبيعي هو ﺣﻣل مشاﻋر كراهية للجاني".
أما الموﻗف اﻟديني ﻣن المادة 308 فأعلنته لجنة الإفتاء في دائرة الإفتاء العام بالفتوى رقم 2758 في ردها على سؤال حول جواز زواج الزاني من المرأة التي زنا بها، وتضمنت في نهايتها موضوع الاغتصاب والحكم الشرعي من زواج المغتصب بالمغتصبة.
وأشارت الفتوى بوضوح إلى "عدم جواز مكافأة المغتصب على جريمته"، حيث جاء فيها: "أما الاغتصاب فهو أعظم جرماً وأشد خطراً لما فيه من هتك الحرمات، والتعدي على الطاهرات، ويجب إيقاع العقوبة الرادعة على المغتصب، سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير، وتزويجه ممن اغتصبها مكافأة له على جريمته، ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. والله أعلم".
وكان الأردن، وخلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عقد في جنيف خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2013، أبدى تأييده لمجموعة توصيات في أثناء جلسة التحاور، ومن بينها التوصية المقدمة من كندا حول تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات.
بدورها، أكدت جمعية "تضامن"، في بيان صدر عنها مؤخرا، أن مضمون التوصية التي نظر فيها الأردن وأيدها هو "تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر، وتعزيز قانونه الجنائي في ما يخص الاغتصاب، لا سيما بإلغاء المادة 308 وتعديل قانون العقوبات لإلغاء إعفاء المتهمين بجرائم الشرف من المقاضاة".
من جهة أخرى، تطالب أغلب المنظمات النسوية بتعديل قانون العقوبات بحيث "يسمح بالإجهاض في حالات الحمل الناتج عن عمليات الاغتصاب وسفاح القربى"، كان آخرها مطالبة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، في مذكرة أرسلتها مؤخرا إلى وزارة العدل، تضمنت هذا المطلب، بالإضافة إلى مطالب أخرى تصب في حماية الفتيات والنساء ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي.
أما "تحالف إنسان" الذي أعد تقرير المراجعة الدورية الشاملة المقدم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فتناول الموضوع من جانب آخر عندما قال في تقريره، إن "منظمات المجتمع المدني رصدت حالات استئصال أرحام فتيات ذوات إعاقة، وذلك لتلافي متاعب الأسرة في فترات الدورة الشهرية، أو للخوف من تعرض الفتاة للاغتصاب وبالتالي للحمل، ما يشكل انتهاكا جسيما لجسد الفتيات ذوات الإعاقة، ولم تستجب الحكومة لمطالب المجتمع المدني بالسماح بالإجهاض الناتج عن عمليات الاغتصاب وسفاح القربى، وهو الأمر الذي يدفع بالنساء لتعريض حياتهن للخطر بإجراء عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة أو دون إشراف طبي".وطالب التقرير "بالسماح بالإجهاض في حالات الاعتداءات الجنسية، وخاصة عند النساء ذوات الإعاقة، ومنع عمليات استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية، ووضع عقوبات على من يجريها من الكادر الطبي".
أما اللجنة الوطنية لشؤون المرأة فبينت في مذكرتها، أن قانون العقوبات "سمح بالإجهاض في الحالات التي تستدعي حماية الأم والحفاظ على حياتها"، ونص في مادة أخرى على "كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
وبالنسبة للغير "من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات"، كما نص قانون الصحة العامة للعام 2008 على أن "يحظر على اي طبيب وصف اي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل او إجراء عملية إجهاض لها، الا اذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت".
وقالت اللجنة "إلا أن النساء قد يلجأن في حالات سفاح الأقارب أو الاغتصاب إلى وسائل غير مأمونة للتخلص من الحمل، مما يترتب عليه مخاطر صحية قد تودي بحياة الحامل، هذا عدا المشاكل الاجتماعية التي تترتب على إنجاب سيدة لطفل هو بنفس الوقت شقيقها أو ما شابه ذلك". وفيما يخص التحرش، رحبت المنظمات بما جاء في تصريح وزير العدل بسام التلهوني الذي جاء فيه: "إشارة الى إمكانية ايجاد نص يعاقب التحرش الجنسي، والذي يخلو قانون العقوبات الحالي منه، تم تعديل أحكام المادة (305) المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء بتشديد العقوبة، وسيساهم تشديدها بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي والحد منها".
وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أكدت في مقترحها المرسل إلى وزارة العدل، أهمية إدراج تعريف محدد للتحرش الجنسي الذي يحتوي على العناصر الأساسية؛ لافتة الى خلو التشريعات الأردنية من تعريف محدد للتحرش الجنسي، وعقوبة محددة؛ إلا من خلال العمل المنافي للحياء "وهي غير كافية".
واقترحت اللجنة تعريف التحرش "أي سلوك مادي أو لفظي أو غير لفظي ذو طبيعة جنسية، غير مرحب به، وغير معقول، ويسيء للمتلقي، وغير مقبول الخضوع له؛ وأي سلوك آخر مبني على أساس الجنس، ما يؤثر على كرامة المرأة والرجل، سواء تم مثل هذا السلوك صراحة أو ضمنا".
وأضاﻓت أنه "ﻓﻲ حال تعرض المرأة لتحرش جنسي، وﻗدمت شكوى، ﻓﺈنه يتم توجيه تهمة هتك ﻋرض للجاني، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وجود اختلاف ﺑين التحرش وهتك اﻟﻌرض".الغد
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير