اعفاء عقود الزواج المبرمة من الغرامة القانونية
جو 24 : قرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من سماحة قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل يوم الاربعاء الماضي، الموافقة على إعفاء كل من الزوجين والشهود في كل عقد زواج غير موثق رسميا من الغرامة المنصوص عليها في القانون تم عقده قبل تاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري.
ودعت دائرة قاضي القضاة في بيان تلقت (بترا) نسخة عنه اليوم الثلاثاء المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات في المملكة ممن قاموا بإجراء عقود زواج دون توثيق رسمي مراجعة المحاكم الشرعية والتقدم بطلبات لتوثيق هذه العقود حسب الأصول الشرعية والقانونية لتصويب أوضاعهم في مدة أقصاها الثالث عشر من تموز المقبل، وذلك للاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامة القانونية التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.
وجاء القرار، لما لتوثيق عقود الزواج رسميا من أهمية بالغة في حفظ حقوق الزوجين والأطفال ولمقتضيات المصلحة العامة بعد ما تبين للدائرة وجود حالات للزواج غير الموثق داخل المملكة وخاصة من المقيمين فيها من غير الأردنيين بسبب جهلهم بالقانون الأردني أو عملا بالعرف السائد لديهم في بلادهم، بهدف إعطاء الفرصة لمن خالف أحكام قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المذكورة لتصويب أوضاعه وتوفيقها وفقا للتشريعات النافذة.
ويأتي قرار الاعفاء استناداً لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006.
ودعت دائرة قاضي القضاة في بيان تلقت (بترا) نسخة عنه اليوم الثلاثاء المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات في المملكة ممن قاموا بإجراء عقود زواج دون توثيق رسمي مراجعة المحاكم الشرعية والتقدم بطلبات لتوثيق هذه العقود حسب الأصول الشرعية والقانونية لتصويب أوضاعهم في مدة أقصاها الثالث عشر من تموز المقبل، وذلك للاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامة القانونية التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.
وجاء القرار، لما لتوثيق عقود الزواج رسميا من أهمية بالغة في حفظ حقوق الزوجين والأطفال ولمقتضيات المصلحة العامة بعد ما تبين للدائرة وجود حالات للزواج غير الموثق داخل المملكة وخاصة من المقيمين فيها من غير الأردنيين بسبب جهلهم بالقانون الأردني أو عملا بالعرف السائد لديهم في بلادهم، بهدف إعطاء الفرصة لمن خالف أحكام قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المذكورة لتصويب أوضاعه وتوفيقها وفقا للتشريعات النافذة.
ويأتي قرار الاعفاء استناداً لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006.