دائرة الافتاء العام تحرم استعمال المؤتمن على النقود إلا بإذن صاحبه
جو 24 : اصدرت دائرة الافتاء العام اليوم الثلاثاء، فتوى بحثية ردا على سؤال ورد الى الدائرة، مفاده: إذا أؤتمن شخص على شيء من النقود (وديعة) واحتاج المؤتمن الى المال أشد الحاجة فهل يجوز له أن يستعملها (الوديعة)؟ وتاليا نص فتوى الدائرة جوابا على السؤال في بيان تلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه: أمر الإسلام بحفظ الأمانة ورعايتها وبين القرآن الكريم أن ذلك من صفات المؤمنين، قال الله تعالى "والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون"، ويأمر القرآن الكريم بردّ الأمانة الى أصحابها قال الله تعالى "إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها"، والتفريط في حفظ الأمانة علامة من علامات النفاق قال صلى الله عليه وسلم " آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان"، فمن كان عنده مال أمانة لأحد فهو مطالب بالمحافظة عليه وعدم المساس به، فإذا اشتدت حاجته الى هذا المال، فعليه أن يستأذن صاحبه في ذلك، فإن أذن له في أخذ شيء من هذا المال، فبها ونعمت، ويكون المال الذي تصرّف فيه ديناً عليه أو كما يرى صاحب المال، أما إن تصرّف في مال الأمانة بغير إذن مالكه كان مغتصباً للمال، ويضمن لصاحب المال ما أخذه لأن يده تنقلب من يد أمانة الى يد غصب، والله أعلم.