2024-08-28 - الأربعاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

النواب يبدأ الأربعاء مناقشة قانوني البلديات ومستقلة الانتخاب المعادين من الأعيان

النواب يبدأ الأربعاء مناقشة قانوني البلديات ومستقلة الانتخاب المعادين من الأعيان
جو 24 : قرر رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي دعوة المجلس للإجتماع في جلستين الأولى يوم غد الثلاثاء الساعة 10:30 صباحاً لاستكمال مشروع قانون أعمال الصرافة.

والثانية يوم بعد غد الأربعاء الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة ملحق جدول الأعمال المتضمن قانون البلديات وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب المعادين من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الاعيان اعاد في جلسة عقدها اليومبرئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الى مجلس النواب قانوني البلديات ، والمعدل للهيئة المستقلة للانتخاب بعد اجرائه تعديلات عليهما.

وشطب المجلس شرط الحصول على شهادة (البكالوريوس) لمن يترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى والثانية، والثانوية العامة كحد ادنى لبلديات الفئة الثالثة، مخالفاً قرار النواب الذي حصر حق الترشح لرئاسة هذه البلديات بحملة الدرجة الجامعية الاولى ، معتبرا اشتراط الشهادة الجامعية قيدا على حرية المواطنين في انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية او المجالس المحلية.

ويفصل مشروع القانون كما اقره الاعيان بين دور رئيس البلدية المنتخب كراسم للسياسات، ودور المدير التنفيذي المنفذ لهذه السياسات، من خلال إناطة رئاسة الجهاز الاداري للمدير التنفيذي، على ان يكون مسؤولا امام رئيس البلدية والمجلس عن تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس، في حين يتولى رئيس البلدية والاعضاء المنتخبين رسم السياسة العامة لخدمة منطقة البلدية، واعداد الخطط الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية واقرارها والاشراف عليها ومراقبة تنفيذها دون اي صلاحية ادارية تتعلق بادارة جهاز الموظفين في البلدية.

ويشترط القانون فيمن يعين مديرا تنفيذيا للبلدية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في الهندسة او الادارة او تخطيط المدن ، ودون اقتصار ذلك على شرط الاختصاص الهندسي وفق قرار مجلس النواب ، وذلك حتى لا يشكل ذلك عائقا امام اختيار ذوي الخبرة والكفاءة في العمل البلدي التي تقدم خدمات تتعلق بالشؤون الصحية والاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية وغيرها .

كما أقروا تعيين لجنة مؤقتة من قبل وزير الشؤون البلدية في حال تم حل المجلس البلدي او المحلي قبل اكمال مدته ، على ان تجري الانتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ الحل ، واذا لم يتم انتخاب مجلس جديد خلال هذه المدة يعود المجلس السابق المنحل لممارسة اعمالة الى حين انتهاء مدة دورته السابقة ، معتبرين ان ذلك من اجل تحقيق الديموقراطية بعدم تأخير اجراء الانتخابات لمدة طويلة .

وشطب المجلس الفقرات المتعلقة بتوسيع حدود اي بلدة او تضييقها او تعديلها او ضم اي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة الى بعضها البعض او فصل اي منها او جزء منها، باعتبار ان ذلك من اختصاص مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون البلدية وتوصية الحاكم الاداري فقط ، ليكون اكثر شفافية واقرب لتحقيق المصالح العامة في توزيع الخدمات بين المواطنين.

ووافق الاعيان على قرار مجلس النواب المتعلق باقتطاع ما نسبته 50 بالمئة من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة لصالح البلديات ، بدلا عن المشروع الحكومي الذي يفرض رسوم بنسبة 8 بالمئة من قيمة المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة قبل حساب الضرائب والرسوم عليها .

وأشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى افضلية الصيغة الواردة من الحكومة للبلديات ، والمتمثلة بنسبة ال 8 بالمئة من قيمة المشتقات لانها تشكل موردا ثابتا غير قابل للتذبذب .

وأوصى المجلس الحكومة القيام بكافة الاجراءات اللازمة عند ضم البلديات بحيث تكون حدود البلديات متصلة جغرافيا بهدف ضمان اداء الخدمات بكفاءه وتحقيق كفاءة الانفاق .


وعدل المجلس المادة الثامنة للقانون المعدل للهيئة المستقلة للانتخاب مبقين على النظام الخاص للهيئة الوارد بالقانون الاصلي ، ومخالفين قرار مجلس النواب الذي شملها باحكام بنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتولي الوظائف الدائمة وتعيين الموظفين والمستخدمين .

واشار رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة الى ان بقاء النظام الخاص يُمكن الهيئة من تحقيق الاستقلالية في ادارة شؤونها لضمان اداءها لعملها وممارسة دورها الدستوري .

واوضح وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان شمول الهيئة باحكام نظام الخدمة المدنية هو توحيد للنظام الذي يحكم ادارة الموارد البشرية بالدولة ، لافتا الى ان الاستقلالية الممنوحة للهيئة هي صلاحية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمهام الموكولة اليها ، وان شمولها بنظام الخدمة المدنية لا يؤثر على المرونة وقدرتها على استقطاب الكفاءات.
تابعو الأردن 24 على google news