2024-09-03 - الثلاثاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

قانون اسرائيلي يشدد العقوبات على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة

قانون اسرائيلي يشدد العقوبات على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة
جو 24 : صادقت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الأحد بالإجماع على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء نتنياهو والذي يحدد حدا أدنى لعقوبة الحبس التي ستفرض على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة من الفلسطينيين، كما يفرض هذا القانون غرامات مالية على القاصرين المشاركين وعلى والديهم.

وقال نتنياهو: "إننا نتخذ هذه الخطوة وهي عبارة عن أمر مؤقت وذلك من أجل النظر في مدى تطبيقها وعند الحاجة سنقوم بتشديد أحكام القانون في هذا الصدد.

وأعلن مكتب نتنياهو ان مجلس الوزراء المصغر الكابينت" عقد اجتماعا ثانيا مساء أمس "الأحد" لبحث التطورات الأمنية الجارية .

وأضاف المكتب: "عقد الكابينت اجتماعا آخر لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الجزء الشمالي من الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر التي تقود التحريض على العنف حسب بيان صادر من مكتب نتنياهو".

وأضاف البيان "وجه نتنياهو تعليماته للجهات القضائية ذات العلاقة للعمل خلال اليومين القادمين على بلورة قاعدة أدلة وإثباتات تسمح بإخراج هذه الحركة عن القانون على أن يستمر المجلس خلال الأيام القادمة بمناقشة الموضوع".

ولفت البيان إلى وجود "تشريع جديد في الكنيست حول إجراءات جديدة لمكافحة “الإرهاب” والذي ينص لأول مرة في القانون على أن اي هجمات على مواقع مقدسة والإحراق المتعمد تُعتبر أعمالا "إرهابية".

وفي صيغته الحالية (والذي من المرجح أن تقوم لجنة الدستور والعدل والقانون في الكنيست بإضافة تعديلات عليها قبل القراءات القادمة) القانون يضاعف أيضا من فترات السجن لـ"الإرهابيين"، ويوسع من تعريف "الإرهاب" بشكل ملحوظ، ويمنح جهاز الشاباك الصلاحية باحتجاز المشتبه بهم من دون توجيه تهم لهم.

ونص مشروع القانون الذي يضم 100 صفحة ويتجول في أروقة الكنيست منذ عام 2011، وتمت صياغته وإعادة صياغته، والمصادقة عليه قبل بضعة أعوام في قراءة أولى، ولكنه لم يصل أبدا إلى القراءتين الثانية والثالثة الضروريتين ليصبح قانونا. من شأنه إحداث تغيير جذري في تعامل النظام القضائي مع المشتبه بهم بـ(الإرهاب)، وسيحل محل قوانين من فترة الانتداب والتي تبنتها إسرائيل لتصبح قانونا في عام 1948 مع قيام دولة إسرائيل.

وبدعم من الائتلاف والمعارضة، تمت المصادقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بغالبية 45 مقابل 14 نائبا صوتوا ضد القرار، وسط اعتراضات شديدة من قبل مجموعات حقوقية ونواب في "ميرتس" و"القائمة (العربية) المشتركة".

وحتى يوم الخميس، لم يكن واضحا ما إذا كان سيتم إدراج خطة نتنياهو للدفع بتشريع يسمح باستخدام الذخيرة الحية وإنزال عقوبات أشد على ملقي الحجارة في مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" أو سيتم عرضها على الكنيست كاقتراح منفصل.



وفي ما يلي أدناه العناصر الرئيسية للقوانين المقترحة:



1 - توسيع تعريف "الإرهاب":

بموجب التشريع المقترح، الإرهاب هو "عمل أو تهديد" يلبي المعايير الثلاث التالية: أولا، يتم القيام به "من دوافع سياسية، دينية، قومية أو أيديولوجية". ثانيا، يهدف إلى “زرع الخوف أو الذعر بين الجمهور، أو للضغط على الحكومات، الهيئات الحاكمة، أو المنظمات الدولية العامة، للقيام ب أو للامتناع عن القيام بأعمال معنية. ثالثا، بتسبب ب"أذى حقيقي" ل: الأشخاص، "أمن وسلامة الجمهور"، الأملاك، البنى التحتية، الاقتصاد، المواقع الدينية، أو البيئة.



2 - لا يفرق بين الهجمات ضد مدنيين أو الهجمات ضد جنود:

مشروع القانون لا يرى أي فرق بين الهجمات ضد الجنود أو المدنيين: تجدر الإشارة إلى أن التعريف المقترح [للإرهاب] لا يفرق بين الأعمال ضد الجنود والأعمال ضد المدنيين. يستند ذلك على المفهوم القائل أن الإرهاب هو وسيلة غير شرعية لتحقيق أهداف سياسية، أيديولوجية أو دينية، بغض النظر عن هوية الضحايا”، كما جاء في ملاحظة هامشية.



3 - يصنف على وجه التحديد الهجمات ضد المواقع الدينية والحرق المتعمد على أنها إرهاب:

في إشارة إلى إدراج الاعتداءات على مواقع مقدسة كـ"إرهاب"، جاء في النص التوضيحي ما يلي: "تجدر الإشارة إلى أن هذه الفقرة الفرعية تشمل الحرق المتعمد، حتى لو أن الأضرار لحقت فقط بالممتلكات أو كان المبنى خاليا من الأشخاص، حيث أنه فيما يتعلق بالحرق المتعمد، كقاعدة، هناك احتمال حقيقي بالتسبب بضرر خطير، بما في ذلك لأشخاص أو للسلامة العامة". هذا البند لم يكن مشمولا في مسودات سابقة للتشريع، ويبدو أنه جاء كرد مباشر على هجوم إحراق المنزل في دوما والكنيسة.



4 - يوسع من تعريف "منظمة إرهابية"

التشريع المقترح يحدد عملية طويلة يتم فيها تحديد منظمات على أنها إرهابية، ويشمل معلومات من وزير الدفاع، ومصادقة لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الهدف، وتأييد النائب العام. مع ذلك، ينص أيضا على أن المجموعات التي تقوم بتنفيذ "هجمات إرهابية"، وفقا للتعريف المقترح للإرهاب، سيتم تصنيفها على أنها مجموعات إرهابية وسيتم التعامل معها تبعا لذلك وحتى قبل التصنيف. وجاء في النص التفسيري، "[ل] منظمة من هذا النوع، فإن طبيعة أعمالها، مع أهدافها المتمثلة في دعم الهجمات الإرهابية، تحدد أنها منظمة إرهابية حتى لو لم يتم تصنيفها بعد، وجميع التوجيهات القانونية المتعلقة ب’منظمات إرهابية’ تنطبق عليها".

بالإضافة إلى ذلك، للمرة الأولى، يسمح التشريع بتصنيف منظمات أخرى – سواء كانت منظمات غير حكومية أو مجموعات إغاثة إنسانية – التي تساعد "منظمات إرهابية" بأي شكل من الأشكال على أنها منظمات إرهابية كذلك. على عكس منظمات "إرهابية" أخرى، فإنه ينبغي تصنيف منظمات "المغلف" كمنظمات إرهابية بشكل رسمي قبل اتخاذ أية إجراءات ضدها، وإعطائها فرصة تقديم التماس. وبحسب التشريع فإن هذه العملية "ضرورية" في الحرب ضد الإرهاب. حتى لو كان الجزء الأكبر من أنشطة المنظمة قانونيا، ستكون أنشطة محددة كافية لاعتبارها مجموعة إرهابية. "على سبيل المثال، منظمة تقوم تقديم تبرع ضخم لمجموعة إرهابية قد يتم اعتبارها منظمة إرهابية، حتى لو لم يتم إثبات أنه سيتم تكرار هذه المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، منظمة تتعامل مع تثقيف الأطفال والمراهقين للتضامن مع مجموعة إرهابية أو دعمها… قد تعتبر منظمة إرهابية حتى لو كانت هذه المسألة جزء صغير من أنشطتها الأكبر”.



5 - عقاب شديد ضد تهديدات وتضامن مع مجموعة إرهابية

هدد بتنفيذ هجوم إرهابي، وستواجه نصف مدة العقاب على هذه الجريمة، بحسب مشروع القانون، أو خمسة أعوام (الأعلى بين الاثنين). أي شخص يهدد بتنفيذ هجوم عقوبته السجن مدى الحياة سيُسجن 15 عاما، كما يقول التشريع. يتم إدراج التهديدات أيضا في التعريف الدقيق للإرهاب، كما ظهر أعلاه. العقوبة الحالية على تهديدات إرهابية هي السجن لثلاثة أعوام.

مشروع القانون يشدد الإجراءات أيضا ضد الأفراد الذين يتعاطفون مع مجموعات "إرهابية"، "يشمل ذلك الإشادة، الدعم، أو الإعجاب، التلويح بالإعلام، عرض أو نشر رمز… شعار، أو نشيد” إذا تم القيام بذلك علنا – سواء التلويح بشعار في مسيرة، أو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو ارتداء قمصان – سيكون الشخص معرضا لقضاء 3 أعوام في السجن.

فيما يتعلق بالبند الأخير، كما جاء في ملاحظة هامشية: "ينبغي التشديد على أنه وبسبب الطبيعة الحساسة لهذه المحظورات، التي تحدد الحق الأساسي في التعبير عن الرأي، وبسبب الحذر المطلوب في رسم الخط بين التعبيرات المسموحة والممنوعه… توجيه لائحة الاتهام يعتمد على موافقة النائب العام”.

بالمثل، فإن نشر دعم للإرهاب أو دعوات للعنف قد ينتج عنه أيضا عقوبة بالسجن لخمس أعوام إذا كان هناك “احتمال واضح أن ذلك سيؤدي إلى هجوم إرهابي أو عنف”.



6 - مضاعفة عقوبة السجن لـ"الإرهابيين".

يقترح القانون أن يقضي “الإرهابيون” “ضعف العقوبة المحددة لنفس الجرائم، ولكن ليس أكثر من 30 عاما”، مع بعض الاستثناءات.

وهو يحدد أيضا عقوبة بالسجن لبعض الأنشطة المتعلقة ب"الإرهاب". رئيس منظمة إرهابية – 25 عاما. النشاط في منصب إداري في منظمة إرهابية – 15 عاما. هجمات إرهابية تسبب أو كادت أن تسبب الأذى لعدد كبير من الأشخاص – مدى الحياة. هجمات إرهابية مع مواد كيميائية وبيولوجية ومشعة – مدى الحياة.

العقوبة على عضوية في منظمة "إرهابية" قد تصل إلى خمسة أعوام، أو سبعة أعوام لأعضاء ناشطين قاموا بتنفيذ هجمات باسم المجموعة. عدم الإبلاغ عن هجوم إرهابي وشيك لقوات الأمن الإسرائيلية قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاثة أعوام.



7 - تكريس الاعتقال الإداري في القانون

القانون يسمح بتمديد الاعتقال بموافقة المحاكم لمشتبه بهم بالإرهاب الذين لم يتم توجيه تهم إليهم. حتى الآن، تمت المصادقة على الاعتقال الإداري من قبل المحاكم بموجب أمر "طوارئ" من قبل وزير الدفاع. مع ذلك، يوصي التشريع تكريس هذا الإجراء "المعتدل والحذر"، الذي بحسب مشروع القانون "ضروري" لأمن إسرائيل، في القانون، مع تعديلات. بموجبه سيُسمح للمحققين باحتجاز المشتبه بهم لمدة 48 ساعة بدون مثولهم أمام قاض (يُمنح المحققون 24 ساعة إضافية، في ظروف معينة). سيُسمح للقضاة بتمديد أوامر الاعتقال لمدة 15 يوما، "إلا إذا كانوا على اقتناع بأنه إذا تم وضع المشتبه به رهن الاعتقال، فإن هناك فرصة أكيدة في إحباط هجوم يهدد حياة أشخاص".

سيُسمح للمحكمة العليا بمنع تمديد لمدة 72 ساعة من دون إحضار المشتبه به إلى الجلسة، إذا حصلت على موافقة مكتوبة من رئيس الشاباك والنائب العام.

في حين أن قواعد الاعتقال الإداري الحالية تنطبق على جميع "المشتبه بهم الأمنيين"، يقترح التشريع أن تنطبق فقط على أولئك الذين يخططون لتنفيذ هجوم عقوبته خمسة أعوام على الأقل.



8 - يسمح ببعض التجسس الإلكتروني

سيُسمح للشاباك بتنفيذ عمليات ذات صلة بالكمبيوتر إذا حصل رئيس جهاز الأمن الداخلي على موافقة رئيس الحكومة، الذي ينبغي أن يكون "على اقتناع بأن النشاط ضروري من أجل إحباط أو منع إرهاب، أو تجسس يشكل تهديدا على حياة الناس، أو ضرر حقيقي بأمن الدولة ، وأن الهدف المعلن لا يمكن أن يتم تحقيقه بأي طريقة أخرى". النص القانوني يشير بشكل مبهم إلى "أنشطة متعلقة بالكمبيوترات أن مواد على الكمبيوترات"، في إشارة على ما يبدو إلى القرصنة أو التجسس الإلكتروني.
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير