"الضمان" يوضح آلية شمول أصحاب العمل المنتسبين إلى النقابات المهنية
وأضافت المؤسسة أن القانون استثنى من الشمول الإلزامي أصحاب العمل الخاضعين حالياً لأحكام أنظمة تقاعد إلزامي، ومنهم المشمولون حالياً بنظام تقاعد إلزامي من خلال النقابة التي ينتسبون إليها، بحيث يكون شمولهم بأحكام قانون الضمان في هذه الحالة اختيارياً، أما إذا كان تشريع النقابة المهنية التي ينتسب إليها صاحب العمل فيما يخص صندوق التقاعد يعطيه الحق في الاختيار بين الاشتراك في صندوق تقاعد النقابة من عدمه في أي وقت؛ فسيتم شموله في هذه الحالة بأحكام قانون الضمان بصفة إلزامية؛ لأن اشتراك صاحب العمل بصندوق تقاعد نقابته اختياري ويستطيع الانسحاب منه، وفي حال كان تشريع النقابة يحصر حق المنتسب إليها بأن يقرر فيما إذا كان يرغب بالاشتراك من عدمه عند بداية انتسابه للنقابة مع عدم إمكانية تعديل قراره فيما بعد؛ فلا يتم شموله بأحكام قانون الضمان بصفة إلزامية إلا في حال اختياره عدم الاشتراك بصندوق تقاعد نقابته، وأكدت المؤسسة أنه في حال تغيّر التشريع النقابي من حيث إلزامية اشتراك الأعضاء بصناديق التقاعد من عدمه، فيجب مراعاة التشريع المطبق زمانياً على كل صاحب عمل ومن في حكمه، وفي جميع الأحوال يتم إثبات أي حالة من خلال مشروحات رسمية من كل نقابة على حدة، يوضّح فيها اسم صاحب العمل ومن في حكمه، وتاريخ انتسابه للنقابة و/أو صندوق التقاعد إن وجد، والسند القانوني، والشروحات، ومدى إلزامية اشتراكه بصندوق التقاعد الخاص بالنقابة.
وأشارت المؤسسة إلى أنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول، أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه، وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون.
وبيّنت المؤسسة أنه يُشترط لشمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة أو المسجّلة وفق التشريعات النافذة، وألا يكون خاضعاً حالياً لأي نظام تقاعد إلزامي، بما فيها أنظمة التقاعد الخاصة بالنقابات المهنية، وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره على الأقل، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، وأضافت أن صاحب العمل الذي يتقاضى قبل تاريخ 1/3/2015 راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها قبل هذا التاريخ لا يُشمل بالضمان كصاحب عمل، وأوضحت أنه في حال امتلاك صاحب العمل أكثر من منشأة وثبت عمله في كل منها فسوف يتاح له تحديد المنشأة التي يرغب بالشمول من خلالها، وذلك عند شموله بالضمان لأول مرة، ولا يجوز له الشمول في أكثر من منشأة في آن واحد، على أن يوقف شمول صاحب العمل من خلال المنشأة، وذلك عند انسحابه منها، أو إغلاقها رسمياً، أو إيقاف نشاطها.
وأضاف البيان أن على أصحاب العمل العاملين في منشآتهم في كافة القطاعات، وغير المشمولين حالياً بأي نظام تقاعد إلزامي ضرورة مراجعة أي فرع لمؤسسة الضمان بأسرع وقت ممكن لشمولهم بمظلتها، وتجنيبهم الغرامات والفوائد المترتبة على تأخير اشتراكهم.