تضامن : 2071 حكم رؤية وإستزارة لـ 4151 طفلاً وطفلة خلال عام 2014
جو 24 : أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي عدد أحكام الرؤية والإستزارة والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة لعام 2014 بلغ 2071 حكماً، وبزيادة مقدارها 34.9% مقارنة مع عام 2013 والتي وصل فيها عدد الأحكام الى 1535 حكماً.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2014 شهد أيضاً إرتفاعاً كبيراً في عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين شملتهم أحكام الرؤية والإستزارة حيث وصل عدد الأطفال الى 4151 طفلاً منهم 1880 من الذكور و 2271 من الإناث، وبزيادة مقدارها 67.6% مقارنة مع عام 2013 حيث كان عدد الأطفال 2476 طفلاً منهم 1203 من الذكور و 1274 من الإناث.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على أن " لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه مرة في الأسبوع والإتصال به عبر وسائل الإتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة".
أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على أنه :"إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون وإستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون".
أما الفقرة (ج) فتنص على أنه:"إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والإستزارة والإصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى".
كما أن من حق المحكمة إعطاء الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق المدة التي تراها مناسبة مع مراعاة البندين (أ و ب) وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة 181.
وفي حال إختلف الحاضن وطالب الرؤية والإستزارة والإصطحاب على المكان والزمان تقوم المحكمة بتحديدهما، حيث نصت الفقرة (هـ) من نفس المادة على أنه :" لطالب الرؤية والإستزارة والإصطحاب والإتصال بالمحضون الإتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون وظروفه وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .
وفيما يتعلق بإعادة المحضون الى حاضنه ومنع سفره، نصت الفقرة (و) على أنه:" يتضمن حكم الرؤية والإستزارة والإصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد إنتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه".
وعالجت الفقرة (ز) نفقات الرؤية حيث نصت على أنه :" يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة".
وتضيف "تضامن" بأن إرتفاع عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً ممن تشملهم أحكام الرؤية والإستزارة يؤكد على أن الخلافات الزوجية والتي قد تؤدي الى الطلاق لا تقتصر على حديثي الزواج وإنما تمتد لتشمل مختلف الأسر وتلك التي لديها عدد كبير من الأطفال الذين هم دائماً الخاسر الأكبر من خلافات يمكن حل الكثير منها إذا ما تم الخذ بعين الإعتبار مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى، خاصة الطفلات حيث أن عدد الأطفال من الإناث يفوق عدد الأطفال الذكور بنسبة 20.7%.
وتشير "تضامن" الى أن النساء الأمهات والجدات يعانين أيضاً من بطء الإجراءات القضائية التي قد تستمر شهوراً دون صدور أحكام تمنحهن حق رؤية وإستزارة أطفالهن وأحفادهن، مما يؤثر سلباً على علاقاتهن بهم، وقد تصل الى حد نكران الأطفال لأمهاتهم وجداتهم بسبب القطيعة والتحريض وتشويه صورتهن بشكل دائم ومستمر من قبل الحاضنين. كما وأنهن يعانين من الحاضنين من أساليب التنصل والمماطلة وإختلاق الإعذار من أجل عدم الإلتزام بما تقرره المحاكم وما تصدره من أحكام تمنحهن حق الرؤية والإستزارة.
وفي ذات السياق فقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد أحكام الرؤية والإستزارة خلال عام 2014 حيث وصل الى 897 حكم وبنسبة 43.3% وتلتها محافظة الزرقاء (426 حكم وبنسبة 20.6%) ومحافظة إربد (316 حكم وبنسبة 15.3%) ومحافظة البلقاء (102 حكم وبنسبة 4.9%) ومحافظة المفرق (95 حكم وبنسبة 4.6%) ومحافظة العقبة (45 حكم وبنسبة 2.3%) ومحافظة جرش (43 حكم
وبنسبة 2.1%) ومحافظتي مادبا والكرك (40 حكم وبنسبة 1.9% لكل منهما) ومحافظة عجلون (35 حكم وبنسبة 1.7%) وأخيراً أقلها محافظتي معان والطفيلة (16 حكم وبنسبة 0.8% لكل منهما).
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2014 شهد أيضاً إرتفاعاً كبيراً في عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين شملتهم أحكام الرؤية والإستزارة حيث وصل عدد الأطفال الى 4151 طفلاً منهم 1880 من الذكور و 2271 من الإناث، وبزيادة مقدارها 67.6% مقارنة مع عام 2013 حيث كان عدد الأطفال 2476 طفلاً منهم 1203 من الذكور و 1274 من الإناث.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على أن " لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه مرة في الأسبوع والإتصال به عبر وسائل الإتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة".
أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على أنه :"إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون وإستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون".
أما الفقرة (ج) فتنص على أنه:"إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والإستزارة والإصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى".
كما أن من حق المحكمة إعطاء الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق المدة التي تراها مناسبة مع مراعاة البندين (أ و ب) وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة 181.
وفي حال إختلف الحاضن وطالب الرؤية والإستزارة والإصطحاب على المكان والزمان تقوم المحكمة بتحديدهما، حيث نصت الفقرة (هـ) من نفس المادة على أنه :" لطالب الرؤية والإستزارة والإصطحاب والإتصال بالمحضون الإتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون وظروفه وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .
وفيما يتعلق بإعادة المحضون الى حاضنه ومنع سفره، نصت الفقرة (و) على أنه:" يتضمن حكم الرؤية والإستزارة والإصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد إنتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه".
وعالجت الفقرة (ز) نفقات الرؤية حيث نصت على أنه :" يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة".
وتضيف "تضامن" بأن إرتفاع عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً ممن تشملهم أحكام الرؤية والإستزارة يؤكد على أن الخلافات الزوجية والتي قد تؤدي الى الطلاق لا تقتصر على حديثي الزواج وإنما تمتد لتشمل مختلف الأسر وتلك التي لديها عدد كبير من الأطفال الذين هم دائماً الخاسر الأكبر من خلافات يمكن حل الكثير منها إذا ما تم الخذ بعين الإعتبار مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى، خاصة الطفلات حيث أن عدد الأطفال من الإناث يفوق عدد الأطفال الذكور بنسبة 20.7%.
وتشير "تضامن" الى أن النساء الأمهات والجدات يعانين أيضاً من بطء الإجراءات القضائية التي قد تستمر شهوراً دون صدور أحكام تمنحهن حق رؤية وإستزارة أطفالهن وأحفادهن، مما يؤثر سلباً على علاقاتهن بهم، وقد تصل الى حد نكران الأطفال لأمهاتهم وجداتهم بسبب القطيعة والتحريض وتشويه صورتهن بشكل دائم ومستمر من قبل الحاضنين. كما وأنهن يعانين من الحاضنين من أساليب التنصل والمماطلة وإختلاق الإعذار من أجل عدم الإلتزام بما تقرره المحاكم وما تصدره من أحكام تمنحهن حق الرؤية والإستزارة.
وفي ذات السياق فقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد أحكام الرؤية والإستزارة خلال عام 2014 حيث وصل الى 897 حكم وبنسبة 43.3% وتلتها محافظة الزرقاء (426 حكم وبنسبة 20.6%) ومحافظة إربد (316 حكم وبنسبة 15.3%) ومحافظة البلقاء (102 حكم وبنسبة 4.9%) ومحافظة المفرق (95 حكم وبنسبة 4.6%) ومحافظة العقبة (45 حكم وبنسبة 2.3%) ومحافظة جرش (43 حكم
وبنسبة 2.1%) ومحافظتي مادبا والكرك (40 حكم وبنسبة 1.9% لكل منهما) ومحافظة عجلون (35 حكم وبنسبة 1.7%) وأخيراً أقلها محافظتي معان والطفيلة (16 حكم وبنسبة 0.8% لكل منهما).