2024-11-25 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

اصابة العمل والدور المطلوب

محمد عربيات
جو 24 : ينص قانون العمل الاردني على تعريف اصابة العمل بانها :- اصابة العامل نتيجة حادث اثناء تأدية العمل او بسببه ويعتبر ايضا في حكم ذلك الحادث الذي يقع للعامل اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه وكذلك اصابة العامل باحد الامراض المهنية المنصوص عليها بالقانون .
اما على صعيد قانون الضمان الاجتماعي فمن المعروف انه لا عتبار الاصابة اصابة عمل فلا بد ان تتوفر شروط معينة ونود الاشارة اليها وهي على النحو الاتي :-
1-ان تقع الاصابة في المكان المخصص لاداء العمل او ما يرتبط به .
2-ان تقع الاصابة في الفترة الزمنية المحددة لاداء العمل اي خلال قيام العامل بعمله .
3-ان تتوفر علاقة سببيه بين الحادث والعمل .
4-ان تقع الاصابة نتيجة قوة خارجية وتسبب للعامل ضرر جسماني ,
5-ان تكون الاصابة ناتجة عن الحادث الذي وقع وليست نتيجة حالة مرضية سابقة .
وبخصوص الاصابة التي يتعرض لها العامل اثناء ذهابه وايابه للعمل فقد اشترط قانون الضمان ان يكون سلوك العامل للطريق المعتاد اثناء ذهابه وايابه للعمل .
هذا تعريف موجز ومختصر حول اصابة العمل ولكن كيف يتم التعامل مع الاصابة من قبل ارباب العمل بشكل عام هل يلتزمون بمعالجة العامل ودفع حقوقه بالكامل خلال فترة التعطل والعلاج ام يعملون على التنصل والتهرب من علاج العامل وربما الضغط عليه للاستقالة او فصله من العمل ليذهب في مواجهة مصيره لوحده يدبر راسه يتعالج على حسابه او يطلب تامينه بالعلاج من جهات اخرى مع علمنا ان هناك من ارباب العمل ملتزمون بمعالجة العامل ولحين عودته لعمله او حصوله على تقاعد من الضمان وفق القانون .
وللاسف فانه ونتيجة عدم معرفة العامل بما عليه القيام به نتيجة اصابته لاسباب مختلفه وغياب الثقافه بالحقوق العمالية مما يؤدي الى ضياع حقوقه المنصوص عليها بالقانون وبالرغم من القاعدة القانونية تنص على ان تنازل العامل عن اي حق من حقوقه وهو على راس عمله باطل .
وحرصا على نشر الثقافة العمالية وتعريف العامل بحقوقه فلا بد من وضع لوحات ارشادية بمواقع العمل ليعرف العامل ما يجب القيام به فور اصابته ومخاطر الاستجابة لضغط صاحب العمل وعمل ورشات وندوات بشكل دوري في المواقع العمالية لشرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في مثل هذه الامور الهامة والضرورية لتعريف العامل بما عليه القيام به في حال تعرضه للاصابة عدا عن ذلك فعلى وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي اخذ التعهدات الخطية من رب العمل بالزامه وفق نصوص القانون بمتابعة علاج الحالة لحين الشفاء التام وان يكون تقرير شفاء الحالة من اللجنة الطبية بمؤسسة الضمان فقط بشكل حصري وان يكون هناك متابعة دورية من وزارة العمل ومؤسسة الضمان للحالة خلال فترة العلاج ولحين اغلاق ملف الاصابة ان اتباع مثل هذه الخطوات من شأنه حماية العامل اولا وحفظ حقوقه وعدم التفاف ارباب العمل على علاج الحالة من خلال تغولهم على العامل وابتزازه او العمل على انهاء خدماته خلال فترة العلاج كما يحصل للاسف .
فكما يقول المثل الوقاية خير من العلاج فالمطلوب من الجهات ذات العلاقة وعلى راسها وزارة العمل بتفعيل دورها الرقابي على المنشات التي يحتمل تعرض العامل فيها للاصابه وهي بالمناسبة لا تخفى على الوزارة ولا ندري كم هو عدد كادر المفتشين بالوزارة وهل يكفي هذا العدد وما هي مؤهلات هؤلاء المفتشين وايضا فمن الممكن عند اصدار تراخيص او اية وثائق لمثل هذه المنشأت لا بد من اجراء كشف حسي عليها والتحقق من توفر وسائل السلامه العامه ولو بشكل دوري ايضا فالدفاع المدني وعند ترخيص المباني متعددة الادوار له دور في تسهيل ترخيص مثل هذه المباني وله شروط فالمطلوب وضع اليات لالزام اصحاب المنشأت بمراعاة السلامه العامه ورفع قيمة التعويض للعامل وبدل التعطل عن العمل
وفرض غرامات من شائنها الحد من مخالفات ارباب العمل لوسائل السلامه العامه وعدم الاكتفاء بالانذارات او مخالفات لا تتجاوز قيمتها بضع مئات من الدنانير .
ان ارتفاع نسب اصابة العمل مؤشر خطير له من الكلف المباشره وغير المباشره على الاقتصاد الوطني الامر الذي يدعوا الجهات ذات العلاقه ان لاتبقى تتخذ موقف المتفرج بحجة تشجيع الاستثمار وخلق اجواء جاذبه وليست منفره للمستثمرين وعلى حساب الوطن والمواطن للاسف .
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير