خبير قانوني بريطاني: الذهبي يلوح بخطوات غير "اعتيادية" للدفاع عن نفسه
أمل غباين- كشف الخبير بقضايا غسيل الأموال المحامي البريطاني سايمون مايكل مساء الخميس في مؤتمر صحفي عقد بفندق "فورسيزنز" عن نية مدير المخابرات محمد الذهبي القيام بخطوات غير"اعتيادية" للدفاع عن نفسه دون التطرق لتفاصيل..
واعتبر خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس بفندق "فورسيزنز" أن بقاء الذهبي محتجزا، يخالف الدستور الأردني، مشيرا إلى أن هذا الأمر أسهم بعدم تمكن الذهبي من الدفاع عن نفسه حيث قُيدت قدرته من الوصول للبيانات والوثائق التي تبرأه".
وتساءل مايكل عن أسباب عدم قيام البنك المركزي وبنك الاسكان الذي كان يودع الذهبي أمواله فيه، التبليغ عن اي مخالفة قانونية إن كان هناك بالفعل عملية غسيل أموال مشيراً إلى أن عدم تبليغ بنك الإسكان البنك المركزي بوجود مخالفة ينفي وقوع الجرم .
وكشف مايكل عن فريق مشكل من خبراء أجانب مختصون بقضايا الاموال توصلوا لبعض الحقائق في قضية الذهبي سيتم الاعلان عنها بمؤتمر صحفي بوقت لاحق -حسب قوله-.
وأكد أنه كمحامي أجنبي لا يحق له التدخل بالتشريعات الأردنية لكنه يمتلك حق النظر في عدالة اجراءات التقاضي .
واستنكر رفض تكفيل الذهبي الذي تقدمت هيئة الدفاع ب 12 طلبا لاخللاء سبيله مشيراً إلى ان هذا الأمر يربط القضية بحقوق الإنسان بشكل مباشر إذ ان المتهم قدم استعداده لتقديم كفالة مالية كضمانة لحضور كافة أدوار التحقيق والمحاكمة.
وتابع ان تكفيل الذهبي لايشكل خطراً على الأمن القومي كونه تم إصدار قرار بعدم مغادرته للبلاد
وتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة إضافة أن محل إقامته معروف متسائلاً: "بعد هذا كله لماذا لا يتم الموافقة على تكفيله؟".
واعرب عن ثقته بأن تتم محاكمة الذهبي بحرص شديد من قبل القضاء الأردني الذي يسعى للحفاظ على سمعته دولياً.
وأضاف أن المؤتمر عقد بطلب من عائلة الذهبي ، وليس من من قبل هيئة دفاع الذهبي.
وتناول مايكل القوانين الدولية في قضايا غسيل الأموال وتطرق إلى ما اعتبره مخالفة لنصوص القانون منها:
- غسل أموال متحصلة من جرائم خلافا لأحكام المادتين (3،4) من قانون غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
- الاختلاس خلافا لأحكام المادة ( 174/1) من قانون العقوبات.
- استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة( 175) من قانون العقوبات.
- استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة ( 176)
والتهم الثلاثة الأخيرة هي بدلالة المواد( 4،3،2) من قانون الجرائم الاقتصادية..
وأضاف أنه تبين لهيئة الدفاع وبعد الاطلاع على ملف التحقيق أن أغلب ما تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة غير صحيح ولا أساس له من الصحة،ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما تم نشره في كل من جريدتي الرأي والدستور حيث ان ما تم نشره قد اضر ولا يزال يضر المتهم واسرته متسائلاً عن أسباب عدم اتخاذ المحكمة قراراً بمنع النشر في هذه القضية كونها لازالت تحت التحقيق الذي يتطلب السرية.
وقرأ المحامي مايكل نبذة عن قضية الذهبي تالياً نصها:
نبذة عن القضية..
1- تم استدعاء الفريق المتقاعد محمد الذهبي للدائرة المدعية إلى دائرة المدعي العام يوم 9/2/2012 وتم أخذ أقواله والتحقيق معه لمدة ساعتين في مكتب المدعي العام وبعدها صدر قرار بتوقيفه بعد توجيه التهم التالية إليه وهي:
أ- غسل أموال متحصلة من جرائم خلافا لأحكام المادتين (3،4) من قانون غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
ب- الاختلاس خلافا لأحكام المادة ( 174/1) من قانون العقوبات.
ت- استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة( 175) من قانون العقوبات.
ث- استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة ( 176)
والتهم الثلاثة الأخيرة هي بدلالة المواد( 4،3،2) من قانون الجرائم الاقتصادية.
2- طلب تكفيل وطلبي استئناف وقوبلت جميعها بالرفض، بالرغم من عدم وجود مبررات للاستمرار بالتوقيف حيث أنه:
أ. الاستعداد لتقديم كفالة مالية كضمانة لحضور كافة أدوار التحقيق والمحاكمة.
ب. صدر قرار بعدم مغادرته للبلاد.
ت. تم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
ث. له محل اقامة ثابت ومعروف.
ج. لا يشكل خطرا على الأمن العام.
3 - اطلعت هيئة الدفاع على ملف التحقيق وتبين لها أنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار بالتوقيف من وجهة نظرها. كذلك لم يتم استدعاؤه للتحقيق منذ تاريخ توقيفه، ولغاية تاريخ 9/4/2012 من قبل المدعي العام.
والتساؤل هنا هل أصبح التوقيف في ظل هذه الحقائق والمعطيات عقوبة تطبق قبل المحكمة.
4 تبين لهيئة الدفاع وبعد الاطلاع على ملف التحقيق أن أغلب ما تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة غير صحيح ولا أساس له من الصحة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما تم نشره في كل من جريدتي الرأي والدستور حيث ان ما تم نشره قد اضر ولا يزال يضر المتهم واسرته.
5- من مبادئ الدستور الأردني " المتهم بريء حتى تثبت ادانته بقرار قطعي" ماذا سيحصل بعد هذا التوقيف ولمدة أكثر من شهرين اذا تمت تبرئته من المحكمة. هل يتماشى ذلك مع مبادئ حقوق الانسان.
6- هناك تساؤل يتم طرحه طالما إن القضية لازلت تحت التحقيق ويتطلب ذلك سرية تامة في التحقيق، وخلافا لما تم إقراره في قضايا أخرى، لماذا لم يتم اتخاذ قرار لمنع النشر في هذه القضية بالذات.
7- التساؤل الأخير هل هناك نية لمحاكمة المذكور موقوفا وعدم تكفيله لحين المحاكمة ولماذا؟