اليوم تنتهي المدة القانونية للبت بالاعتراضات على جداول الناخبين
تنتهي اليوم المدة القانونية المخصصة للهيئة المستقلة للانتخاب للبت في كافة الاعتراضات المقدمة من المواطنين على جداول الناخبين الأولية، والتي بدأت الثلاثاء الماضي.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني إن "الهيئة ستبت اليوم في كافة طلبات الاعتراض التي قدمت لها، والتي بلغ أجمالي عددها مع انتهاء مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين الأولية وجداول المعترضين 24116 اعتراضا".
وبين بني هاني أن القانون يلزم رؤساء اللجان الأربع في الهيئة، التي يرأس كل منها أحد مفوضي المجلس، بالنظر خلال الفترة المحددة قانونياً في الاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين والبت فيها، ليصار إلى عرضها مجدداً لدى رؤساء الانتخاب وفي الأماكن نفسها، والتي تم عرض الجداول الأولية فيها، وجداول المعترضين، بحيث يحق للمتضرر من قرار الهيئة بالموافقة أو الرفض، التوجه مباشرة إلى محكمة البداية المختصة للطعن في قرار الهيئة.
وبحسب القانون، على الهيئة أن تفصل في هذه الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إليها، علما بأن قرارات الهيئة قابلة للطعن من أي شخص له علاقة لدى محكمة البداية في الدائرة الانتخابية المحلية التي تقع ضمن اختصاصه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها على المحكمة.
ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى دائرة الأحوال المدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
وكانت الهيئة اعتمدت ثلاثة نماذج لاستخدامها في عملية الاعتراض على الحالات التي يرغب الناخب بممارسة حقه بالاعتراض من خلالها، وهي اعتراض ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على ناخب مسجل في نفس الدائرة الانتخابية، ويعتقد أنه لا يحق له أن يكون مسجلا فيها، واعتراض كل ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على أي ناخب مسجل في أي دائرة انتخابية أخرى في المملكة، كون المعترض عليه لا يحق له أن يكون ناخبا أصلا، مثل من أوقف قانون الانتخاب حقه أو حرمه من التسجيل، أما الاعتراض الثالث فهو اعتراض مقدم من كل شخص حاصل على بطاقة انتخابية وسقط اسمه سهوا في جداول الناخبين.
ونشرت الهيئة الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين ونماذج الاعتراض على موقعها الإلكتروني وتم توزيعها على رؤساء لجان الانتخاب في 45 دائرة، وعرضها على المواطنين ورقيا وإلكترونيا في مراكز عرض الجداول وعددها 192 مركزا طوال الأيام السبعة الماضية، ليصار إلى الاعتراض عليها وتصويب أي أخطاء وردت فيها بناء على تلك الاعتراضات، في خطوة تهدف للوصول إلى سجلات انتخابية سليمة وخالية من أي أخطاء.
وبلغت نسبة الاعتراضات على جداول الناخبين الأولية 05ر1 % من العدد الكلي للمسجلين في جداول الناخبين الأولية، ويبلغ عددهم مليونين و277 ألفا و77 ناخبا وناخبة. الغد