الهيئة المستقلة تقبل طلبات 228 قائمة وترفض قائمتين و ٦ مترشحين
جو 24 :
قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/2016 ، استناداً لأحكام المادة (15/ 1/هـ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، الموافقة على (228) طلب ترشح من أصل (230) قائمة ترشحت على مستوى الدوائر الانتخابية، ورفض طلب ترشح لقائمتين اثنتين؛ احدهما تقدم اثنين من المرشحين بها بطلب الغاء ترشحهما مما ادى الى أن يقل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، مما استدعى رفض طلب القائمة كاملة، أما القائمة الأخرى فقد رفض طلب القائمة بأكملها بسبب رفض المجلس لطلب ترشح أحد المرشحين بداخلها بسبب عدم تقديمه لاستقالته خلافا لأحكام المادة (11) من القانون، الأمر الذي أدى الى أن يقلّ عدد المرشحين فيها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، مما استدعى رفض طلب القائمة كاملة.
وقرر مجلس المفوضين رفض (6) طلبات إضافية لمرشحين في قوائم مختلفة ليصبح عدد الطلبات المرفوضة للمرشحين بداخل القوائم المترشحة (7) طلبات وذلك لعدم استيفائها للوثائق أو الشروط المطلوبة قانونا.
وبحسب الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني فإن الهيئة ستقوم بإشعار طالبي الترشح بقرار المجلس كتابيا بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به؛ مع بيان اسباب الرفض على العنوان الذي حدده مفوض القائمة او المرشح للتبليغ، ويعتبر مجرد ارسال الاشعار بالبريد على هذا العنوان منتجا لآثاره القانونية.
وأوضح المومني أنه وفق احكام قانون الانتخاب، يحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض الصادر عن مجلس المفوضين لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ، وتقوم محكمة الاستئناف بالفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا .