مجلس الوزراء يقر المعدل لقانون منع الجرائم والعادات العشائرية
جو 24 :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة (2016) بخصوص العادات العشائرية والجلوة والدية وصلاحيات الحكام الاداريين، ليصار بعد ذلك الى تحويله الى مجلس النواب القادم والسير به حسب الاجراءات الدستورية المتبعة.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد قد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المعنيين والمختصين من شيوخ العشائر ورجال الدين والقانون وغيرهم من جميع مناطق المملكة، للوصول الى صيغة توافقية تنظم العادات والاعراف العشائرية المتبعة وحصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها احكام قانون منع الجرائم في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.
وجاء هذا التعديل لقانون منع الجرائم بهدف تنظيم العادات والاعراف العشائرية بشأن المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والدية تلافيا للعنت والغلو في بعض الممارسات التي من شانها التسبب باشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن اماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد افراد تلك العشائر والعائلات وظائفهم او مقاعدهم الجامعية او مصالحهم التجارية والاقتصادية.
وبموجب نصوص القانون المعدل، فان الجلوة لا تشمل الا الجاني وابنائه ووالده فقط، وان لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الاداري المختص وان تكون من لواء الى لواء داخل المحافظة الواحدة، وان يعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح لقاضي القضاة، وان يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين الف دينار الى كفيل الوفا او كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.
كما يتولى الحاكم الاداري المختص بحسب القانون المعدل، الاشراف على تنفيذ الاجراءات العشائرية المشمولة بهذا القانون.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد قد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المعنيين والمختصين من شيوخ العشائر ورجال الدين والقانون وغيرهم من جميع مناطق المملكة، للوصول الى صيغة توافقية تنظم العادات والاعراف العشائرية المتبعة وحصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها احكام قانون منع الجرائم في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.
وجاء هذا التعديل لقانون منع الجرائم بهدف تنظيم العادات والاعراف العشائرية بشأن المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والدية تلافيا للعنت والغلو في بعض الممارسات التي من شانها التسبب باشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن اماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد افراد تلك العشائر والعائلات وظائفهم او مقاعدهم الجامعية او مصالحهم التجارية والاقتصادية.
وبموجب نصوص القانون المعدل، فان الجلوة لا تشمل الا الجاني وابنائه ووالده فقط، وان لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الاداري المختص وان تكون من لواء الى لواء داخل المحافظة الواحدة، وان يعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح لقاضي القضاة، وان يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين الف دينار الى كفيل الوفا او كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.
كما يتولى الحاكم الاداري المختص بحسب القانون المعدل، الاشراف على تنفيذ الاجراءات العشائرية المشمولة بهذا القانون.