تعديل تعليمات إيفاد الموظفين للبعثات والدورات
جو 24 :
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، خلف الهميسات، إن مجلس الخدمة المدنية أقر حزمة من التعليمات والأسس المتعلقة بتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة ومنح الزيادة السنوية عن نشر الأبحاث العلمية، وكذلك تعديل تعليمات إيفاد الموظفين للبعثات والدورات، وذلك بناء على التنسيبات التي رفعها ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام لمجلس الخدمة المدنية بعد أن تمت دراسة مشاريع التعليمات المختلفة والتعديلات المختلفة من كافة جوانبه التنظيمية والإجرائية والقانونية.
وبين الهميسات في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم وضع أسس محددة لتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة ممن يحصلون على الشهادات الجامعية وهم على رأس عملهم إلى الفئة الأولى، وشهادة الدبلوم الشامل إلى الفئة الثانية وفقا لأحكام المادة (87/ج) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، حيث تتضمن شروط يجب تحققها لتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة كحصول الموظف على موافقة مسبقة من دائرته للالتحاق بالدراسة، وأن يكون التخصص متصل بحاجة الدائرة، وكذلك توافر الشواغر المخصصة لذلك على جدول تشكيلات الوظائف للدائرة المعنية، وأن يكون قد مضى على تعيين الموظف بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة لا تقل عن أربع سنوات للتعديل إلى الفئة الاولى، وسنتان للتعديل إلى الفئة الثانية، مضيفا أنه تم ولأول مرة إقرار أسس لمنح الزيادة السنوية عن نشر الأبحاث العلمية وفقا لأحكام المادة (30) من نظام الخدمة المدنية المعمول به لغايات تنظيم وضبط عملية منح هذه الزيادة بحيث يكون البحث العلمي قد نشر بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة ولا يكون مستلاً من أطروحة دكتوراه أو ماجستير أو أي درجة علمية أخرى وأن لا يكون قد مضى على نشر البحث العلمي أكثر من ثلاث سنوات ووضع موضع التطبيق بمدة لا تقل عن سنة تحقق من خلاله فائدة عامة أو خاصة بالجهة التي يعمل لديها الموظف أو المجتمع أو ترتب عليه وفر في النفقات.
وفي السياق ذاته، بين الهميسات أنه استنادا لأحكام المادة (122) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، وافق مجلس الخدمة المدنية على تعديل الماده (10) من تعليمات إيفاد الموظفين للبعثات والدورات، بحيث أتاحت التعليمات المعدلة للجنة المركزية للبعثات والدورات تحويل صفة إيفاد الموفد من (متفرغ) إلى (غير متفرغ) بعد انقضاء كامل مدة الإيفاد الأصلية كون نظام الخدمة المدنية أصبح بعد تعديل الماده (131) اعتبارا من 1/5/2017 يمنح الموظف الموفد المتفرغ كامل راتبه وعلاواته التي كان يتقاضاه قبل الإيفاد.
وقام ديوان الخدمة المدنية بتعميم الأسس والتعديلات على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، إضافة لإدراجها على الموقع الإلكتروني www.csb.gov.jo
وبين الهميسات في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم وضع أسس محددة لتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة ممن يحصلون على الشهادات الجامعية وهم على رأس عملهم إلى الفئة الأولى، وشهادة الدبلوم الشامل إلى الفئة الثانية وفقا لأحكام المادة (87/ج) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، حيث تتضمن شروط يجب تحققها لتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة كحصول الموظف على موافقة مسبقة من دائرته للالتحاق بالدراسة، وأن يكون التخصص متصل بحاجة الدائرة، وكذلك توافر الشواغر المخصصة لذلك على جدول تشكيلات الوظائف للدائرة المعنية، وأن يكون قد مضى على تعيين الموظف بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة لا تقل عن أربع سنوات للتعديل إلى الفئة الاولى، وسنتان للتعديل إلى الفئة الثانية، مضيفا أنه تم ولأول مرة إقرار أسس لمنح الزيادة السنوية عن نشر الأبحاث العلمية وفقا لأحكام المادة (30) من نظام الخدمة المدنية المعمول به لغايات تنظيم وضبط عملية منح هذه الزيادة بحيث يكون البحث العلمي قد نشر بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة ولا يكون مستلاً من أطروحة دكتوراه أو ماجستير أو أي درجة علمية أخرى وأن لا يكون قد مضى على نشر البحث العلمي أكثر من ثلاث سنوات ووضع موضع التطبيق بمدة لا تقل عن سنة تحقق من خلاله فائدة عامة أو خاصة بالجهة التي يعمل لديها الموظف أو المجتمع أو ترتب عليه وفر في النفقات.
وفي السياق ذاته، بين الهميسات أنه استنادا لأحكام المادة (122) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، وافق مجلس الخدمة المدنية على تعديل الماده (10) من تعليمات إيفاد الموظفين للبعثات والدورات، بحيث أتاحت التعليمات المعدلة للجنة المركزية للبعثات والدورات تحويل صفة إيفاد الموفد من (متفرغ) إلى (غير متفرغ) بعد انقضاء كامل مدة الإيفاد الأصلية كون نظام الخدمة المدنية أصبح بعد تعديل الماده (131) اعتبارا من 1/5/2017 يمنح الموظف الموفد المتفرغ كامل راتبه وعلاواته التي كان يتقاضاه قبل الإيفاد.
وقام ديوان الخدمة المدنية بتعميم الأسس والتعديلات على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، إضافة لإدراجها على الموقع الإلكتروني www.csb.gov.jo
الغد