المحكمة الإدارية ترد دعوى عمر الجراح.. وتؤيد انهاء خدماته من رئاسة التكنو
جو 24 :
ردت المحكمة الإدارية الدعوى التي تقدم بها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق الأستاذ الدكتور عمر الجراح والمتضمنة الطعن بقرار مجلس التعليم العالي بإنهاء خدماته كرئيس للجامعة موضوعاً.
وجاء في قرار المحكمة أنه "...ولما كان البيّن أن المستدعي ضده (مجلس التعليم العالي والبحث العلمي) قد مارس إختصاصه وفقاً لسلطته التقديرية وبناءً على توصيات اللجنة المشكلة وفق الأصول وصلاحياته في تشكيلها وإسناد المهام لها... وحيث ذهب المستدعي ضده بقراره المطعون فيه بإعفاء المستدعي من منصبه كرئيس لجامعة العلوم والتكنولوجيا بناءً على التوصيات وبناءً على صلاحياته التقديرية التي تخوله إعفاء المستدعي من منصبه دون أي سبب يذكره في حال كان الإعفاء لرؤساء الجامعات الرسمية، وذلك خلاف ما يشترطه النص للرؤساء في الجامعات الخاصة حيث يجب أن يكون بناءً على تنسيب من مجلس أمناء الجامعة ومبررات التنسيب. فضلاً عن أن توصيات اللجان غير ملزمة لمصدر القرار حيث لا يوجد نص على تشكيلها بالقانون، بالإضافة إلى أن المادة (12/د/2) من قانون الجامعات الأردنية لم تشترط أو تنص على أن يكون قرار إعفاء رؤساء الجامعات الرسمية من مناصبهم مبنياً على رأي من أية جهة كانت".
وأضافت المحكمة "وحيث أن القرار الطعين صدر عن جهة مختصة بإصداره وبالشكل الذي رسمه القانون، وبموجب سلطته التقديرية وفقاً للقانون وأحكام المادة (7/1) من قانون التعليم العالي، وجاء مبنياً على أسباب صحيحة وموافقاً للقانون، وحيث لم يقدم المستدعي البينة على أن المستدعى ضده قد خالف النصوص القانونية عند إصدار قراره بإعفاء المستدعي من منصبه، أو أن القرار الطعين مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه...، فيكون هذا القرار واقعاً في محله ومتفقاً والقانون".