jo24_banner
jo24_banner

المالية تصدر تعليمات إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد الضريبية

المالية تصدر تعليمات إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد الضريبية
جو 24 :
اصدر وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية اليوم الأحد، التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد في حال تسديد المستحقات وأصل المطالبة المستحقة.

وأوعز كناكرية للدوائر المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للتسهيل على المكلفين لتنفيذ ما جاء بالتعليمات لتسوية قيودهم مع الدوائر الحكومية التي يشملها القرار.

وتاليا التعليمات:

التعليمات التنفيذية لتحصيل الأموال العامة المتراكمة على المكلفين استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1767) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2018
استنادا لكتاب دولة رئيس الوزراء رقم(13/2/5/28242) تاريخ 5/11/2018 المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (1767) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2018 بالموافقة على أسس جديدة لتفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامة المتراكمة على المكلفين منذ سنوات سابقة وتفويضي بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار .
أقرر اتباع التعليمات أدناه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وذلك إعتباراً من 1/11/2018 وحتى نهاية يوم 31/3/2019، وعلى النحو الآتي:-

أولا:- مطالبات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:

لغايات تنفيذ هذه التعليمات ، يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه:
الضريبة : ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات حسب مقتضى الحال .
أصل المطالبة: مجموع المطالبات بأرصدة ضريبية مستحقة سواءً كانت ضريبة دخل و/أو مبيعات والمطالبات المتعلقة بالاقتطاعات المستحقة وفقا لأحكام المادة (12) و(19) من قانون ضريبة الدخل.
المطالبات المشمولة بقرار مجلس الوزراء، هي: مجموع المطالبات بأرصدة ضريبية مستحقة دخل و/أو مبيعات، بالإضافة إلى المطالبات المتعلقة بالاقتطاعات المستحقة وفقا لأحكام المادة (12) و(19) من قانون ضريبة الدخل، وعلى أن لا تتجاوز مجموع كامل هذه المطالبات خلال مدة تنفيذ قرار الإعفاء الـ 500 ألف دينار وفقا لقانون ضريبة الدخل و/أو 500 ألف دينار وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.
يعفى المكلف من الغرامات والفوائد والتعويض القانوني والتعويض المدني المتعلقة بأصل المطالبات التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار، وفقا للنسب التالية:
إعفاء بنسبة 100% للمكلف الذي قام بدفع أصل المطالبة حتى نهاية دوام يوم 31/12/2018.
إعفاء بنسبة 50% للمكلف الذي يقوم بدفع أصل المطالبة وباقي الغرامات والفوائد والتعويض القانوني والتعويض المدني بتاريخ 1/1/2019 ولغاية نهاية دوام يوم 31/3/2019.
في حال تجاوزت المطالبات لأي من ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات الـ 500 ألف دينار، يطبق الإعفاء على مبلغ 500 ألف دينار لضريبة الدخل و500 ألف دينار لضريبة المبيعات إذا قام المكلف بدفع الرصيد الذي يزيد عن هذا الحد وما يترتب عليه من الغرامات والفوائد والتعويض القانوني والتعويض المدني.
في حال كانت المطالبات منظورة أمام المحاكم المختصة ولم تكتسب الصفة القطعية فيشترط للحصول على الإعفاء أن يقوم المكلف بإجراء المصالحة ودفع الرصيد المستحق وفقاً للمصالحة المصادق عليها من قبل المحكمة المختصة أو أسقاط الدعوة إسقاطاً نهائياً ودفع أصل المطالبة وفقاً للنسب المشار إليها في البند (2) أعلاه.
في حال كانت المطالبات منظورة أمام هيئات الإعتراض فيشترط للحصول على الإعفاء أن يقوم المكلف بالموافقة على الضريبة في مرحلة الإعتراض وتسديدها وفقاً للنسب المشار إليها في البند (2) أعلاه.
في حال قيام المكلف بدفع المطالبة المستحقة عليه وحصوله على الإعفاء من الغرامات والفوائد والتعويض القانوني والتعويض المدني المستحقة عليه، وذلك وفقاً للنسب المشار إليها في البند (2) أعلاه، تقوم الدائرة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بإسقاط القضايا الجزائية المرفوعة أمام المحاكم المختصة أو المنظورة لدى النيابة العامة الضريبية.
في حال رغبة المكلف بتسديد جزء من أصل المطالبة خلال فترة تنفيذ القرار يتم إعفاؤه من الغرامات بنسبة وتناسب بين الجزء المسدد من المطالبة منسوباً إلى قيمة المطالبة كاملة وفقا للنسب المشار إليها في البند (2) أعلاه، وإن معاملة التقسيط لا تعني التسديد والدفع لغايات تنفيذ قرار الإعفاء، إلا بعد تسديد كامل الأقساط.
ثانياً:- مطالبات دائرة الجمارك
يسري قرار مجلس الوزراء على القضايا الجمركية أو القضايا التحقيقية التي نُظمت أو سجلت أو اكتشفت قبل تاريخ 1/11/2018.

يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه الغرامات الجمركية التالية:-
الغرامات المتحققة سواء بقرار قضائي أو بقرار تغريم أو بالتسوية الصلحية إذا لم تدفع عنها الغرامات قبل صدور القرار أو المقسطة فيما يتعلق بالأقساط غير المدفوعة أو قرار تحصيل صادر بالغرامات أو المصادرة أو بدل المصادرة أو الغرامات الجزائية المقررة أو المحكوم بها أو المحتسبة وفقاً لأحكام قانون الجمارك.
غرامات ضريبة المبيعات (العامة والخاصة) والمتفرعة عن قضايا مكتشفة قبل فصل دائرة ضريبة المبيعات عن دائرة الجمارك بتاريخ 3/5/2000 بحيث تحتسب غرامة الضريبة ويطبق عليها قرار الإعفاء المتعلق بالغرامات.
غرامات الضريبة على الاستهلاك المتحققة أثناء فترة سريان قانون الضريبة على الاستهلاك الملغي.
المطالبات المتعلقة بغرامات الاستيراد وفقا لاحكام قانون الاستيراد والتصدير النافذ وشريطة إسقاط الدعاوى الحقوقية المقامة بها إسقاطاً نهائياً.
هـ. غرامة بدل نفقات تحصيل ومتابعة إدارية المنصوص عليها بالمادة (17) من قانون تحصيل الأموال العامة النافذ.

لغاية الاستفادة من أحكام هذا القرار بخصوص المطالبات المتعلقة بالقضايا الجمركية المنظورة أمام المحاكم الجمركية ومقام بها دعاوى حقوقية فإنه يتوجب إسقاط الدعاوى الحقوقية المقامة بشأنها إسقاطاً نهائياً.
القضايا الصادر بها قرارات تغريم ومعترض عليها لدى محكمة الجمارك يطبق عليها قرار مجلس الوزراء شريطة إسقاط الدعاوى الحقوقية المقامة بها إسقاطاً نهائياً.
القضايا الحقوقية المقامة من قبل أصحاب العلاقة لإسترداد ما تم استيفاؤه بموجب قرارات تغريم صادرة وفقاً لأحكام قانون الجمارك المؤقت رقم (16) لسنة 1983 الملغي وقانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته النافذ والتي دفعت بها كامل المبالغ المقررة لا تستفيد من قرار الإعفاء أما إذا استوفيت الغرامات كلياً أو جزئياً بالتأمين أو بكفالة بنكية لحين صدور قرار من محكمة الجمارك بالدعوى الحقوقية المقامة من أصحاب العلاقة فيطبق بشأنها القرار بالإعفاء من الغرامات وفقاً للقرار شريطة إسقاط الدعاوى الحقوقية المقامة بخصوصها.
القضايا الجمركية المقسطة غراماتها بضمان كفالات بنكية أو من قبل الحكام الاداريين أو بأي طريقة أخرى يطبق قرار الإعفاء على ما تبقى من المبالغ المقسطة كغرامات جمركية أو غرامات اخرى .
يتم تطبيق الترتيبات المتعلقة بالإعفاء وفقاً لقرار مجلس الوزراء على من يتقدم بطلب خطي للاستفادة منه شريطة أن تتم التسوية ودفع المبالغ قبل نهاية الفترتين المشار إليهما بالقرار.
لغايات تطبيق القرار تحتسب الغرامات عن البضائع المسموح باستيرادها أو الممنوعة أو الممنوعة المعينة أو المحصورة والتي كانت موضوع قضية جمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك المؤقت رقم (16) لسنة 1983 الملغي بما يماثلها أو يوازيها من الغرامات وكما لو كانت بالصفة المشار إليها أعلاه وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
لا يشمل قرار مجلس الوزراء الصادر الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما في ذلك ضريبة المبيعات (العامة والخاصة) ورسوم السير الناشئة عن التجاوز في إقامة السيارات المدخلة للبلاد بموجب رخص إدخال مؤقت أصولية والضريبة على الإستهلاك.
يستثنى من تطبيق قرار مجلس الوزراء مدار البحث القضايا الجمركية التي سبق وأن استفادت من الإعفاءات بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء السابقة لهذا القرار سواء بالتخفيض او الاعفاء.
في حال وجود أكثر من مطالبة على المكلف بقضايا جمركية منفصلة عن الأخرى يزيد مجموعها عن (500) ألف دينار يتم تطبيق القرار على كل قضية على حدا وحسب المبلغ المطلوب بكل قضية والتعامل معها على الأساس (وعدم إعتماد مجموع المبالغ المطلوبة من المكلف على هذا الأساس أنها مطالبة واحدة).

ثالثاً:- مطالبات الأموال العامة والشؤون القانونية/ وزارة المالية

يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه كافة المكلفين المحكوم عليهم بغرامات وفائدة قانونية والمكلفين المستحقة عليهم مطالبات وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة لدى مديريتي الأموال العامة والشؤون القانونية، وعلى النحو التالي:-
اعفاء المكلفين والمحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية بنسبة 100 % حال قيام المكلف او المحكوم عليه بتسديد اصل المطالبة حتى نهاية دوام يوم 31/12/2018 و 50 % حال قيامه بتسديد اصل المطالبة بعد نهاية العام 2018 وحتى نهاية دوام يوم 31/3/2018 للمطالبات المستحقة بموجب قانون تحصيل الاموال العامة المقيدة لدى مديريتي الشؤون القانونية والاموال العامة في وزارة المالية والمتمثلة حصرا بمطالبات الضريبة الاضافية ومطالبات رسوم الطوابع بالاضافة الى قضايا الخزينة المقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية التي تشمل فائدة قانونية.
في حال قيام المحكوم عليه بتسديد جزء من المطالبة خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء يتم اعفائه من الفائدة القانونية بنسبة وتناسب بين الجزء المسدد والمبلغ المحكوم به.
يقصد بأصل المطالبة لغايات الاعفاء من الفائدة القانونية المستحقة لحساب قضايا الخزينة المقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية المبلغ المحكوم به بالاضافة للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وأية نفقات أخرى.

رابعاً:- مطالبات امانة عمان الكبرى والبلديات :
تتولى امانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة منطقة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء اعفاء المكلفين من غرامات ضريبة الابنية والاراضي (المسقفات) وفقا لما هو محدد في البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء .
خامساً:- تتولى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وضع الأسس اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بمطالبتها من ضريبة الدخل والمبيعات والقضايا الجمركية.
سادساً:- أحكام عامة:
لا يشمل الإعفاء المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي يصدر بها قرار من هاتين الجهتين، وكذلك المنظورة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
أية قضايا أو مطالبات لم تشملها هذه التعليمات يتم النظر بها من قبل اللجنة المشار إليها في البند سادساً من قرار مجلس الوزراء.

وزيـــــــــــر الماليـــــــــــة
د.عزالدين كناكرية
 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير