جرائم القتل المستثناه من العفو العام - تفاصيل
جو 24 :
كشف وزير العدل د. بسام التلهوني أن قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد اذا ارتكب تمهيدا لجنحه او تسهيلا لها او على الموظف اثناء ممارسته وظيفته أو على اكثر من شخص او اذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .
وواوضح التلهوني في تصريح صحفي ان الجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو اذا ارتكبها المجرم على أصوله غير مشمولة قانون العفو .
واشار ان قانون العفو العام شمل حالات القتل القصد وفقا لاحكام المادة ٣٢٦ وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي.