كورونا (2) والضمان الاجتماعي
محمد عربيات
جو 24 :
كما اشرنا بمقالنا السابق كورونا (1) والضمان الاجتماعي ،واصدار الحكومة امر دفاع رقم (1 ) بتاريخ 18 اذار 2020، وتضمن امر الدفاع بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة التي تطبقها المؤسسة فيما يتعلق بمواد حددها امر الدفاع ، ومن ينظر للمواد والفقرات التي تم وقف العمل بها معظمها ذات اثر مالي على المؤسسة ، ولا ندري ان جرت دراسة فعلية بينت فيما اذا كان هناك تاثير او لم يكن بالرغم من التصريحات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص والتي اشارت بعدم تاثيرها على مركز المؤسسة المالي ، ونطالب المؤسسة بالكشف عن هذه الدراسة ان وجدت اصلا ، مالم يكن الامر اتخذ بغفلة او على عجل بظل ما يجري من اجراءات لمواجهة وباء الكورونا ، ونعلم ان دولا اخرى لم تلجأ لاموال الضمان الاجتماعي بل قامت دول برصد مبالغ لمواجهة الاثر الاجتماعي وتعطل العجلة الاقتصادية وتوزيع اعانات للمستحقين ، وكان اولى على الحكومة والمؤسسة ان لا تنقل دور وزارة اخرى لتقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي .
ولعل ابرز المواد التي تم وقف العمل بها :-
1-وقف ىالعمل بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد بالمادة رقم ( 3 ) فقرة ( أ ) البند ثانيا فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لقانون العمل بالقطاع الخاص .
2-احكام الفقرة (ب) من المادة رقم (19 ) .ومن المعروف ان هذه المادة تنص على عدم جواز الانفاق من اموال المؤسسة الا لما يقتضيه تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، وبهذه الحالة تستطيع المؤسسة ان تنفق من اموال الضمان وفي اي مجال دون وضع ضوابط تحكم عملية الصرف طالما تم وقف العمل بهذه الفقرة .
3-احكام الفقرات ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) من المادة رقم ( 22 ) وهذه الفقرات معظمها فرض فوائد تاخير وغرامات على المنشأت بحال التاخر بدفع الاشتراكات بموعدها او على اساس الاجور الحقيقية ، مما يعني اعفاء للمنشأت من اية غرامات وفوائد تاخير وفق هذه الفقرات عن الاشهر اذار ونيسان وايار التي تم تحديدها بامر الدفاع الصادر بهذا الخصوص .
4-احكام المادة ( 86 ) فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات .
هذه المادة لا تتعلق بالمنشأت بل تتعلق بصاحب الراتب او المستحقين بحال استنكافهم عن التبليغ عن اي تغيير يطرأ على الراتب او شروط استحقاقه سواء بوقف الراتب او تخفيضه او قطعه على ان يبلغ المؤسسة خلال ثلاثين يوما .
5-احكام الفقرة ( أ ) من المادة رقم (94 ) والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم ( 14 ) لعام 2015 وتعديلاته .
هذه المادة تعطي لاموال مؤسسة الضمان حق الامتياز على جميع اموال المدين ويكون لها الاولوية على جميع الديون ،ويحق للمؤسسة حق تحصيل اموالها المستحقة وفق قانون الاموال الاميرية ، ويحق للمدير العام للمؤسسة ممارسة صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول .
يعد هذا الوقف بهذه المادة من اخطر المواد التي ربما قد يستغلها البعض لتهريب اموالهم التي من الممكن ان تكون ضامنة لحقوق واموال المؤسسة ومستغرب جدا ان يتم وقف العمل بها ولا ندري ما الحكمة من ذلك ؟ .
وعودا لذي بدء وفيما يتعلق بوقف العمل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للاشهر اذار ونيسان وايار للعام الحالي ، فمن المعروف ان نسبة الاقتطاع من الراتب لقاء هذا التامين بواقع 16.5 % من اجمالي نسبة الاشتراك البالغة 21.75 % من الراتب الخاضع يدفع العامل ثلثها وتلثين يدفعها رب العمل ، وترك امر الدفاع للمنشأة حق الاختيار بالدفع من عدمه خلال الاشهر الثلاثة التي حددها امر الدفاع ، وبذات الوقت ترك الخيار مفتوحا للمنشأة لتقسيطها على دفعات بحيث لا تتجاوز 31/12/2023،وبدون ترتيب اية فوائد وغرامات على تقسيطها ،كما اتاح للعامل ايضا ان يقوم بدفعها كاملة بشكل اختياري خلال الشهور الثلاثة دون تقسيط ، دون بيان فيما اذا يحق للعامل الرجوع على صاحب المنشأة ومطالبته بنسبة الثلثين من عدمه ، وهذا يشكل تنازل مجاني لارباب العمل عن حقوق عمالية مفروضة بموجب القانون وتعد سابقة خطيرة بالرغم من ظروف وباء الكورونا والتي بسببها تم تفعيل قانون الدفاع .
وقد تم استثناء العاملون لدى منشأت القطاع العام والبلديات وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة او للمؤسسات العامة الرسمية او المؤسسات العامة ، واستمر شمولهم بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ان هذا الاستثناء واستمرار شمول هذه الفئات دون العاملين بالقطاع الخاص يتنافى مع المبدأ الدستوري بان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون ، ولا ندري ان كان تفعيل قانون الدفاع يبيح اصدار اوامر تتنافى مع الدستور ايضا وهذا ما نأمل ان يجيبنا عليه ذوي الاختصاص .
اما الفقرة (ب) من المادة رقم (19 ) والمشار لها سابقا والتي منعت الانفاق من اموال الا لما يقتضيه القانون ، فما تم من تخصيص 50% من ايرادات تأمين الامومة ،لتقديمها على شكل اعانات عينية ومادية كما جاء بامر الدفاع ، فهو الامر الذي سنتحدث عنه بمقال لاحق ضمن سلسلة مقالات حول امر الدفاع رقم ( 1 ) فانتظرونا بالمقال القادم ان شاء الله .