jo24_banner
jo24_banner

الرزاز يعلن أمري الدفاع (7) و (8).. وتخفيف قيود حظر التجول في العقبة اعتبارا من الأحد

الرزاز يعلن أمري الدفاع (7) و (8).. وتخفيف قيود حظر التجول في العقبة اعتبارا من الأحد
جو 24 :
* رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: أرقامنا بخير ونباهي بها العالم.

* الرزاز: إجراءات جديدة لتخفيف القيود، وسنبدأ بمحافظة العقبة يوم الأحد، وبالتدرّج بقية القطاعات.

* الرزاز معلنا عن أمر الدفاع (7): سيساعدنا أمر الدفاع (7) في مجال التعليم عن بُعد

* الرزاز: في مرحلة التعليم الأساسي قطعنا شوطاً جيداً في التعليم عن بُعد، وأمر الدفاع رقم ٧ سيساعدنا أكثر في الاعتماد عليه

* الرزاز: أمر الدفاع (7) لن يؤثّر على استقلالية الجامعات ومجالسها.

* الرزاز معلنا عن أمر الدفاع (8): ما زال لدينا قلة قليلة غير ملتزمة قد تنسف جهودنا بأكملها، وتنسف صبركم وتحمّلكم.

* الرزاز: فرق شاسع ما بين ممارسات تقع ضمن حرية التعبير عن الرأي، وهي مصانة بالدستور، وممارسات أخرى قد يعتقد من يمارسها أنها حرية ولكنها في الواقع ليست حرية وإنما تطاول على حقوق وحريات وخصوصية الآخرين.

* الرزاز: من الممارسات التي لا تقع ضمن حرية الرأي والتعبير نشر معلومات كاذبة تثير الخوف والهلع، والتحريض على مخالفة أوامر الدفاع وانتهاك القوانين، ونشر العدوى بين المواطنين من قبل شخص يعلم أنه مصاب ولا يتبع أدنى إجراءات السلامة وعدم المخالطة.

* الرزاز: هذه ليست حريات ولكنها اعتداء على الحريات سنعاقب عليها وبحزم.



أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تصريحات صحفية من المركز الوطني للأمن وادارة الازمات مساء اليوم الاربعاء ان امر الدفاع رقم 7 يخص التعليم وأبنائنا فلذات اكبادنا، لافتا الى اننا "قطعنا في مرحلة التعليم الاساسي شوطا كبيرا في التعليم والتعلم عن بعد وامر الدفاع هذا سيساعد في اعتماد هذا التعلم عن بعد وفي التحصيل لطلبتنا".

واشار الرزاز الى ان حوالي 80 بالمائة من التعليم العالي في العديد من الدول المتقدمة قبل فيروس كورونا كانت مزيجا بين التعليم والتعلم يختلط بين التعليم في الصف والتعلم عن بعد .

ولفت الى ان هذه النسبة في الاردن لم تتجاوز 25 بالمائة قبل فيروس كورونا، مؤكدا ان هذه فرصة ان نرتقي في التعلم عن بعد الى مصاف الدول الكبرى في هذا المجال.

وشدد رئيس الوزراء على ان امر الدفاع رقم 7 لن يؤثر اطلاقا على استقلالية الجامعات او مجالسها.

وأكد ان امر الدفاع رقم 8 يتعلق بسيادة القانون وارتباطه بصحة وسلامة المواطنين، لافتا الى انه "لا يزال لدينا قلة قليلة غير ملتزمة ستنسف جهودنا جميعا وصبركم وتحملكم والتزامكم الكبير".

وشدد الرزاز على وجود فرق شاسع بين ممارسات تقع ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي وهي مصانة بالدستور، وبين ممارسات اخرى قد يعتقد من يمارسها انها حرية وهي ليست كذلك وانما هي تطاول على حقوق وحريات وخصوصية الاخرين مثل نشر معلومات كاذبة تثير الخوف "بين الناس او التحريض على مخالفة اوامر الدفاع وانتهاك القوانين ونشر العدوى بين المواطنين من قبل شخص يعلم بانه مصاب ولا يتبع اجراءات السلامة وعدم المخالطة وللأسف شاهدنا امثلة على ذلك".

واكد رئيس الوزراء "هذه ليست حريات وانما انتقاص واعتداء على حريات الاخرين وسنعاقب عليها بكل حزم لأن مواطننا اغلى ما نملك".

وكان رئيس الوزراء استهل تصريحاته بالاقتباس من كلام جلالة الملك عبدالله الثاني قبل ايام "انتم كبار لأنكم تحققون الانجازات العظيمة في اصعب الظروف" مؤكدا ان هذه العبارة تلخص المشهد بأكمله .

كما اكد انه وبناء على توجيهات جلالة الملك ومتابعته الحثيثة والجهود الرائعة لكوادرنا الطبية والصحية وقواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية وكوادر الحكومة في المركز وفي المحافظات والقطاع الخاص والمواطنين ونتيجة للجهود المشتركة للجميع فإن ارقامنا في مجال فيروس كورونا بخير ونفاخر بها دول العالم الاكبر والأثرى منا.

وكشف الرزاز عن انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة الاعلان عن مجموعة اجراءات ستخفف تدريجيا عن المواطنين في بعض القطاعات مثل التجارة والخدمات والامور الاساسية التي يحتاجها المواطن مثلما سيتم التدرج بإجراءات على مستوى المحافظات اعتبارا من يوم الاحد المقبل ابتداء من محافظة العقبة وبالتوالي لمحافظات اخرى.

واكد رئيس الوزراء ان هذه الاجراءات لن ترفع الحظر ولكنها ستمنح قطاعات معينة في اوقات معينة مزيدا من التسهيلات مضيفا "في اي لحظة نشهد فيها تراجعا في الالتزام او زيادة في الاصابات فمن واجبنا ان نعيد النظر بهذه الاجراءات".

وقال ندرك حجم الصبر والمشقة التي يعاني منها المواطنون خلال الايام الماضية وهناك الكثير منهم يطلب عودة الحياة الى طبيعتها "ولكن الوباء لم ينته بعد وواجبنا ان لا نستكين او نتهاون ونحن نرى ان العديد من دول العالم تشهد تباينا في عدد الاصابات وفي الارقام بين يوم واخر"، مؤكدا ان علينا اتخاذ الاجراءات في ضوء ذلك.

كما اكد رئيس الوزراء انه سيتم غدا الخميس الاعلان عن مجموعة اجراءات تكافلية من قبل الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية والتي نسعى من خلالها لحماية عمالنا واقتصادنا الوطني ومساعدة القطاع الخاص في هذه المرحلة الاولى للتعايش مع هذه الأزمة وتجاوزها لاحقا.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بتقديم الشكر لكل مواطن واسرة اردنية التزمت بالبقاء في البيوت وبالتعليمات مثلما عبر عن شكره لكل المبادرات التكافلية الرائعة في مجتمعنا، سائلا المولى عز وجل ان يحمي بلدنا وقيادتنا وشعبنا والبشرية جمعاء.

وتاليا نصّ أمري الدفاع:

أمر دفاع رقــــم ( 7 ) لسنة 2020صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في ضوء الظروف الاستثنائية السائدة، وبهدف الوقاية من انتشار وباء كورونا، وحرصاً على استمرار العملية التعليمية، وتمكينها من الاعتماد على طرق التعليم غير التقليدية، من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، واعتباراً من تاريخ قرار مجلس الوزراء وبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها، بما فيها المؤسسات التعليمية، ولغايات مباشرتها للدوام، وعودة الدراسة فيها كالمعتاد؛ وفقاً للقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: بالنسبة للمؤسسات التعليمية العاملة في المملكة وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم: تعتمد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية، ومختلف أشكال تقييم تحصيل الطلبة التي تتم بالوسائل الإلكترونية، أو التعليم عن بعد كوسائل وأساليب المقبولة، والمعتمدة في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، داخل المملكة فقط؛ وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم.

يُعدّ التعليم غير التقليدي، أو التعليم عن بُعد، دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لكافة الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم، بما في ذلك المدة المقررة للسنة الدراسية الحالية 2019/2020.

يكلّف معالي وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام أمر الدفاع هذا على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم.

ثانياً: ‌لغايات اعتماد الوسائل غير التقليدية في شكل الدراسة، وإجراء التقييــــــــــــــــم، تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من البند أولاً على المعاهد ومؤسســـــــــات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم.

ثالثاً: فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي، كالجامعات وكليات المجتمع والكليات المتوسطة التي تعمل داخل المملكة فقط وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي: تعتمد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية التي تتم بالوسائل الإلكترونية أو التعليم عن بُعد، وتعدّ مقبولة لجميع الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بمؤسسات التعليم العالي بما في ذلك المدة المقررة للعام الجامعي 2019/2020.

يفوّض مجلس التعليم العالي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بخصوص تمديد مدة كل من الفصلين الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي 2019/2020 عن المدة المقررة لكل منهما في مؤسسات التعليم العالي.

تعتمد الحصص الإلكترونية كوسيلة بديلة عن المحاضرة الأسبوعية أو الندوة لغايات تقييم الساعات المعتمدة في كافة المواد الدراسية خلال المدة المتبقية من العام الجامعي 2019/ 2020.

لا يعمل بالأحكام المنصوص عليها في التعليمات المطبقة في مؤسسات التعليم العالي والمتعلقة بالمواظبة بما فيها الغياب والحرمان أو تلك المتعلقة بإنذار الطالب وفصله بسبب تدني معدله التراكمي في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 وذلك خلال الفترة من تاريخ قرار مجلس الوزراء وبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها ولغاية مباشرتها للدوام وعودة الدراسة فيها كالمعتاد.

لمجالس العمداء في الجامعات تعديل آلية احتساب العلامات ونسبها للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 ورفعها لمجلس التعليم العالي لاعتمادها وفقاً لما يلي:

أ‌- إعادة احتساب علامات المواد الدراسية لكل تخصص على حدة وفقاً لطبيعته ومتطلبات الدراسة فيه.

ب - باعتماد مبدأ "ناجح راسب" في التخصصات التي تسمح طبيعتها بذلك شريطة أن يكون باختيار الطالب وموافقته.

رابعاً: لغايات تنفيذ أحكام أمر الدفاع هذا ولحين عودة الدراسة كالمعتاد تغلـــــب مصلحة الطالب وتفسر نصوص التعليمات المعمول بها في مؤسســـــــات التعليم العام العالي لصالحه.

2020/4/15

رئيس الـــــــــوزراء

الدكتور عمر الرزاز

 

كما اصدر رئيس الوزراء امر الدفاع رقم 8 والمتعلق باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتاليا نصه:

أمر دفاع رقــــم ( 8 ) لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى "فايروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتعيّن عليه التقيد بما يلي:

الإفصاح فوراً عن إصابته و/ أو إصابة غيره و/ أو مخالطته و/ أو مخالطة غيره لشخص مصاب "بفيروس كورونا"، للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها.

التنفيذ الفوري للقرارات و/ أو التدابير و/ أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن المحددة من الجهات المختصة.

الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة و/ أو الأوامر و/ أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.

الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.

التزام المصاب "بفايروس كورونا" و/ أو المشتبه بإصابته و/ أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المفروضة عليه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو تفشي الوباء.

عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.

ثانياً: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بما يلي:

التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.

نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ثالثاً: على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.

رابعاً: 1. يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

خامساً: يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) والبند (3) من الفقرة (ب) من المادة (62) والمادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 بالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع هذا.

2020/4/15

رئيس الـــــــــوزراء

الدكتور عمر الرزاز
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير