''الضمان'' تدعو سائقي التاكسي للاشتراك الاختياري
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سائقي سيارات التاكسي والمركبات والشاحنات العاملين لحسابهم الخاص إلى المبادرة للاشتراك الاختياري بالضمان؛ نظراً لما يوفره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار.
وتنفذ حملة إعلامية متكاملة موجهة للعاملين في هذا القطاع تحت عنوان " أخي السائق ضمانك.. حزام امانك " باستخدام جميع الوسائل والمواد الإعلامية؛ لتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، والمزايا التي يوفرها الضمان للمشتركين، وحثهم على المبادرة بالاشتراك.
وأكدت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الاثنين أن اهتمامها بهذه الفئة من أبناء الوطن يأتي تمشياً مع توجهها الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان، وتقديراً منها لأهمية هذه المهنة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للعاملين فيها وتمكينهم من الاستفادة من المنافع والحماية التي يقدمها قانون الضمان أسوة بالمشتركين الزامياً من العاملين بأجور في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وبينت أنه بإمكان الراغبين منهم بالاشتراك الاختياري مراجعة أي من فروعها ومكاتبها في كل محافظات المملكة للتقدم بطلبات الاشتراك, كما يمكنهم الاتصال على النافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة، وعلى الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل وخارج المملكة للتعرف على شروط الاشتراك الاختياري، والحقوق والمنافع والالتزامات المترتبة بموجب هذا الاشتراك.
وأوضح البيان أن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال السن القانونية للتقاعد, ويمكّنهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي في حال وجود فترة شمول لهم لمدة لا تقل عن 60 اشتراكاً فعلياً بالنسبة لراتب العجز الطبيعي, بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته شريطة أن يكون له 24 اشتراكاً فعلياً، وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول.
ويعدَ الشخص مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تُؤدّى على أساسه الاشتراكات الشهرية قال البيان الصحافي :" بالنسبة لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة أتاحت له تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو 190 ديناراً حالياً، وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة لهذا العام 2145 دينارا".
واضاف:" إذا كان مقدم الطلب قد سبق وأن شُمل بأحكام قانون الضمان فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدّى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدّى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد عن 10بالمئة سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك، وبحد أقصاه عشر زيادات".
وأشار البيان إلى أنه يحق للمشترك اختيارياً زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز 10بالمئة سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام، شريطة أن يتقدم بطلب الزيادة في مدة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر شباط من تلك السنة، ويحق له إلغاء طلب الزيادة في الفترة ذاتها من السنة .
وذكران المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (14,5بالمئة) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع، على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاق دفعها.
بترا