لماذا يحرم السجين من التصويت ؟
د. نواف عواد بني عطية
جو 24 : عرفت المادة الثانية من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 الناخب : " كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون " ، فالسجين هو أردني قيدت حريته لفعل أو جرم ارتكبه خالف فيه القانون ، وبالنظر الى قانون الانتخاب الأردني نجد ان المـــــــادة (3) تنص على : أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون .
ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب
المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا .
المجنون او المعتوه او المحجور عليه .
وهنا نكون أمام شرطين ، هو بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، كما ان المشرع لم يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، ولم يعرف المشرع الأردني الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، سواءً في نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته، أو في النظام الجديد (رقم 9 لسنة 2020 ) في المادة44/هـــــ والتي تنص " غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة " ، أو في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتجدر الإشارة، بأن المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية المشار إليه بالمادة 171-أ-1 حيث نصت بحالة العزل من الوظيفة على عزل الموظف إذا حكم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء إستعمال الأمانة وإستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة، وختم النص بعبارة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب .
ولا بد أن يصدر في حق الشخص حكم نهائي وبات بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة لمنعه من ممارسة حق التصويت ، وبالتالي فإن المحبوسين احتياطيًا أو المتهمين في قضايا جنائية سواءً كانت جنايات أو جنحًا مخلة بالشرف والأمانة ولم تصدر ضدهم احكام نهائية يجوز لهم مباشرة حق التصويت .
وتطبيقًا لأحكام القضاء ، جاء في قضية (هيرست ) ضد المملكة المتحدة في العام 2005 وجدت المحكمة الأوروبية أن حظر التصويت المفروض على السجناء في المملكة المتحدة كان إنتهاكًا للمادة الثالثة من البروتوكول الأول من الأتفاقية الأوروبية، والذي ينص على ما يلي »: يحق للأطراف السامية المتعاقدة إجراء انتخابات حرة على فترات معقولة عن طريق الإقتراع السري في ظل ظروف تضمن التعبير الحر للشعب في اختيار السلطة التشريعية« .وجاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة أوروبية قرارًا لصالح أحد السجناء البريطانيين اعتبرت فيه أن منعه من الإدلاء بصوته في الانتخابات يعد انتهاكًا لحقه في التمتع بانتخابات حرة. ويثير الأمر غيظ البريطانيين عمومًا الذين اعتادوا على معاقبة المجرمين الخارجين عن القانون بهذه الطريقة الى جانب الأحكام التي تصدرها المحاكم بحقهم، حتى صدرقرار تم فيه إدانة الحظر العام الذي تعمل به بريطانيا بمنع السجناء من التصويت.
وفي عام 2002، قضت محكمة كندا العليا بأنّ حرمان السجناء الذين يمضون عقوبة طويلة بالسجن من التصويت يشكّل انتهاكًا لحقوقهم التي تنصّ عليها شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة.
أما دوليًا ، فقد نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن:
" لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية" . كما نص المبدأ الـخامس من مجموعة المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على أنه " باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان...." .
وفي هذا السياق، جاء في التعليق العام رقم 21 بشأن المادة الـ10 من العهد، المتعلقة بالمعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، أنه لا يجوز تعريض المعتقلين والسجناء لأي قيد "غير ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية"، فهم يتمتعون بجميع الحقوق المبينة في العهد "رهنا بالقيود التي لا مفر من تطبيقها في بيئة مغلقة".
غير أن التعليق العام رقم 25 الصادر سنة 1996، تضمن ما يناقض التوجه المعبر عنه في التعليق العام رقم 21 الصادر سنة 1992، والذي أكد على إمكانية التنصيص على قيود للحق في تصويت المحرومين من حريتهم، على أساس "أن تكون أسباب هذا الحرمان معقولة وموضوعية...... وينبغي ألا يحرم من ممارسة حق الانتخاب الأشخاص الذين احتجزت حريتهم ولكن لم تتم إدانتهم بعد"
وعليه ، فإن حرمان المسجون من ممارسة حقه بالادلاء بصوته على الرغم من عدم وجود نص قانوني يمنعه من ذلك تعد مخالفة دستورية وقانونية تستوجب وقوف المشرع عندها ومعالجتها بنص تشريعي يزيل هذه الإشكالية القانونية .
ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب
المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا .
المجنون او المعتوه او المحجور عليه .
وهنا نكون أمام شرطين ، هو بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، كما ان المشرع لم يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، ولم يعرف المشرع الأردني الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، سواءً في نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته، أو في النظام الجديد (رقم 9 لسنة 2020 ) في المادة44/هـــــ والتي تنص " غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة " ، أو في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتجدر الإشارة، بأن المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية المشار إليه بالمادة 171-أ-1 حيث نصت بحالة العزل من الوظيفة على عزل الموظف إذا حكم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء إستعمال الأمانة وإستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة، وختم النص بعبارة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب .
ولا بد أن يصدر في حق الشخص حكم نهائي وبات بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة لمنعه من ممارسة حق التصويت ، وبالتالي فإن المحبوسين احتياطيًا أو المتهمين في قضايا جنائية سواءً كانت جنايات أو جنحًا مخلة بالشرف والأمانة ولم تصدر ضدهم احكام نهائية يجوز لهم مباشرة حق التصويت .
وتطبيقًا لأحكام القضاء ، جاء في قضية (هيرست ) ضد المملكة المتحدة في العام 2005 وجدت المحكمة الأوروبية أن حظر التصويت المفروض على السجناء في المملكة المتحدة كان إنتهاكًا للمادة الثالثة من البروتوكول الأول من الأتفاقية الأوروبية، والذي ينص على ما يلي »: يحق للأطراف السامية المتعاقدة إجراء انتخابات حرة على فترات معقولة عن طريق الإقتراع السري في ظل ظروف تضمن التعبير الحر للشعب في اختيار السلطة التشريعية« .وجاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة أوروبية قرارًا لصالح أحد السجناء البريطانيين اعتبرت فيه أن منعه من الإدلاء بصوته في الانتخابات يعد انتهاكًا لحقه في التمتع بانتخابات حرة. ويثير الأمر غيظ البريطانيين عمومًا الذين اعتادوا على معاقبة المجرمين الخارجين عن القانون بهذه الطريقة الى جانب الأحكام التي تصدرها المحاكم بحقهم، حتى صدرقرار تم فيه إدانة الحظر العام الذي تعمل به بريطانيا بمنع السجناء من التصويت.
وفي عام 2002، قضت محكمة كندا العليا بأنّ حرمان السجناء الذين يمضون عقوبة طويلة بالسجن من التصويت يشكّل انتهاكًا لحقوقهم التي تنصّ عليها شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة.
أما دوليًا ، فقد نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن:
" لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية" . كما نص المبدأ الـخامس من مجموعة المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على أنه " باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان...." .
وفي هذا السياق، جاء في التعليق العام رقم 21 بشأن المادة الـ10 من العهد، المتعلقة بالمعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، أنه لا يجوز تعريض المعتقلين والسجناء لأي قيد "غير ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية"، فهم يتمتعون بجميع الحقوق المبينة في العهد "رهنا بالقيود التي لا مفر من تطبيقها في بيئة مغلقة".
غير أن التعليق العام رقم 25 الصادر سنة 1996، تضمن ما يناقض التوجه المعبر عنه في التعليق العام رقم 21 الصادر سنة 1992، والذي أكد على إمكانية التنصيص على قيود للحق في تصويت المحرومين من حريتهم، على أساس "أن تكون أسباب هذا الحرمان معقولة وموضوعية...... وينبغي ألا يحرم من ممارسة حق الانتخاب الأشخاص الذين احتجزت حريتهم ولكن لم تتم إدانتهم بعد"
وعليه ، فإن حرمان المسجون من ممارسة حقه بالادلاء بصوته على الرغم من عدم وجود نص قانوني يمنعه من ذلك تعد مخالفة دستورية وقانونية تستوجب وقوف المشرع عندها ومعالجتها بنص تشريعي يزيل هذه الإشكالية القانونية .