المومني: على الموظفين الحكوميين الراغبين بالترشح لمجلس النواب تقديم استقالاتهم قبل الخميس
جو 24 :
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إنه يتوجب على الراغبين بالترشح لمجلس النواب التاسع عشر، ممن يعملون بوظائف حكومية أو الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها بشكل جزئي وتسيطر عليها الحكومة فقط، تقديم استقالاتهم قبل 10 أيلول الحالي، أي يوم الخميس المقبل.
وأضاف، في تصريح صحفي أصدره اليوم الأحد، أنه نظرا للاستفسارات التي تلقتها "مستقلة الانتخاب" بخصوص شرط تقديم الاستقالة قبل ستين يوما على الأقل من يوم الاقتراع، فإنه على الفئات التالية: رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الأردنية، موظفو الضمان الاجتماعي من غير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شركة تطوير العقبة، اللجنة الوطنية للسدود، شركتي الفوسفات والبوتاس، الملكية الأردنية، إبراز ما يثبت تقديم الاستقالة قبل ستين يوما على الأقل، أي حتى يوم الخميس المقبل، مع طلب الترشح.
يشار إلى أن المادة العاشرة من قانون الانتخاب تنص على: "أنه يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها".
وأوجب المشرع على من يرغب بالترشح للانتخابات النيابية أن يقدم استقالته من الوظيفة العامة، بدلالة المادة 76 من الدستور، التي حددت معنى الوظيفة العامة، "بأنها كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها بشكل جزئي وتسيطر عليها الحكومة فقط".
يذكر أن شروط الترشيح الواجب توفرها في الشخص الذي يرغب بترشيح نفسه للانتخابات النيابية، أن يكون أردنيا منذ عشرة أعوام، وأن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية، وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، وأن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام بقانون خاص.
وتتضمن الشروط أيضا، ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية بعدم جواز ترشيح أو تولي أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوما بجرائم الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب.
وأضاف، في تصريح صحفي أصدره اليوم الأحد، أنه نظرا للاستفسارات التي تلقتها "مستقلة الانتخاب" بخصوص شرط تقديم الاستقالة قبل ستين يوما على الأقل من يوم الاقتراع، فإنه على الفئات التالية: رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الأردنية، موظفو الضمان الاجتماعي من غير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شركة تطوير العقبة، اللجنة الوطنية للسدود، شركتي الفوسفات والبوتاس، الملكية الأردنية، إبراز ما يثبت تقديم الاستقالة قبل ستين يوما على الأقل، أي حتى يوم الخميس المقبل، مع طلب الترشح.
يشار إلى أن المادة العاشرة من قانون الانتخاب تنص على: "أنه يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها".
وأوجب المشرع على من يرغب بالترشح للانتخابات النيابية أن يقدم استقالته من الوظيفة العامة، بدلالة المادة 76 من الدستور، التي حددت معنى الوظيفة العامة، "بأنها كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها بشكل جزئي وتسيطر عليها الحكومة فقط".
يذكر أن شروط الترشيح الواجب توفرها في الشخص الذي يرغب بترشيح نفسه للانتخابات النيابية، أن يكون أردنيا منذ عشرة أعوام، وأن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية، وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، وأن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام بقانون خاص.
وتتضمن الشروط أيضا، ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية بعدم جواز ترشيح أو تولي أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوما بجرائم الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب.