الوطني لحقوق الانسان يؤكد تعرّض معلمين للضرب امام مجلس النواب.. ويدعو لاحترام حقوقهم
جو 24 :
أكد المركز الوطني لحقوق الانسان، أن فريق الرصد المتخصص لديه، رصد تعرّض بعض المعلمين للضرب والاحتجاز لفترات قصيرة، وذلك لدى محاولتهم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، يوم الأحد الماضي.
وقال المركز في بيان صحفي، الخميس، إن الحقّ بالتجمع السلمي حظي بحماية الدستور، كما أن المعايير الدولية لحقوق الانسان كفلت هذا الحق.
ودعا المركز الى احترام حق الافراد في الاجتماع والذي يتم بالطرق السلمية والمشروعة بما لا يخالف القانون ولا يمس بالآن ذاته بحقوق الافراد وحرياتهم، كما يدعو الجهات المعنية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية من يمارس هذا الحق من اية انتهاكات قد تقع من الاجهزة المعنية او من اي طرف ثالث.
وتاليا نصّ البيان:
بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول المعلمين
رصد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان وجودا أمنيا مكثفا لمنع وصول المعلمين لتنفيذ وقفة احتجاجية بتاريخ 10/1/2020م أمام مجلس الأمة من خلال فريق رصد متخصص، بالإضافة إلى تعرض بعض المعلمين للضرب والاحتجاز لفترات قصيرة. وفي هذا الاطار يؤكد المركز على أنّ أوامر الدفاع الصادرة لتنظيم هذا الحق في ظل جائحة كورونا منعت الاجتماعات العامة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصًا، وبالتالي فإن الرقابة تكون على الالتزام بهذا الشرط ومدى تحقيقه على أرض الواقع ولا ينسحب إلى منع الاجتماعات بالمطلق.
وإنّ المركز وإذ يدرك أهمية الحق في الاجتماع (التجمع السلمي) ودوره في دفع عجلة الاصلاح السياسي والديمقراطي من خلال تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم بمختلف الأساليب والوسائل، ليؤكد مجددًا على أن هذا الحق حظي بحماية دستورية في النظام القانونيّ الاردنيّ الوطنيّ انطلاقًا من المادة 16 من الدستور التي أكدت على حق الأردنيين في الاجتماع ضمن حدود القانون. كما ان المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد كفل هذا الحق، ولا يجوز اخضاعه الا للقيود التي تفرض طبقا للقانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي من أجل صيانة الأمن القومي او السلامة العامة او حماية الصحة العامة او الآداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم. كما ألزم العهد ذاته الدول الاطراف فيه باتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان ممارسة الافراد لهذا الحق وحمايتهم من أية اعتداءات قد تقوم بها الحكومة او أيّ طرف ثالث لغايات منع الافراد من التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية المشروعة.
وفي اطار التشريعات الوطنية فإن قانون الاجتماعات العامة رقم7 لسنة2004م وتعديلاته، كفل هذا الحق الذي لا تتطلب ممارسته والتعبير عنه أو مباشرته إذن أو رخصة مسبقة، بل يُكتفى بإشعار السلطات المعنية بموعد وبمكان إقامة أيّ نشاط لضمان حماية منفذيه وممارستهم له بحرية لذلك لا يجوز بأي شكل من الأشكال منعه أو إعاقته .
ويدعو المركز الى احترام حق الافراد في الاجتماع والذي يتم بالطرق السلمية والمشروعة بما لا يخالف القانون ولا يمس بالآن ذاته بحقوق الافراد وحرياتهم، كما يدعو الجهات المعنية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية من يمارس هذا الحق من اية انتهاكات قد تقع من الاجهزة المعنية او من اي طرف ثالث؛ وذلك التزاما بالدستور الأردنيّ وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الاردن واصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنيّة.