تفاصيل القرار النيابي حول هيكلية الضمان
أقر مجلس النواب الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإبقاء منصب المدير العام، كما أقر المجلس المادة (9) والتي تنص على:
أ-يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
1-المدير العام نائبا للرئيس
2-رئيس هيئة الاستثمار
3-نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار
4-ممثل عن القوات المسلحة والاجهزة الامنية يسميه مجلس الوزراء
5-أثنان يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على ان يكون احدهما من اصحاب العمل والاخر من العمال
6-أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال
7-أربعة يمثلون أصحاب العمل, اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.
ج-تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط ولا يجوز اعادة نفس العضو الا بعد مرور 3 سنوات على الاقل على انتهاء عضويته. وتنتهي عضوية اي منهم حكماً بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1-إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية.
2-إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل.
3-إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو إحتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام.
4-إذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.
هذا وأقر مجلس النواب المادة (13) من القانون المؤقت للضمان الاجمتاعي بانه يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- ثلاثة يختارهم المجلس من بين أعضائه على أن يكون أحدهم من ممثلي العمال وآخر من ممثلي أصحاب العمل، وثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الوزير.
وتقول المادة14 من القانون المؤقت انه يشكل في المؤسسة مجلس بعضوية كل من: المدير العام ، رئيس صندوق الاستثمار، واثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار. وخمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يكون رئيس مجلس ادارة الصندوق من بينهم.
كما نص القانون المؤقت على ان يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية: وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها، وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها، الاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، والتنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها، ورفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه، ومراجعة التقرير السنوي عن اعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها، وتسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية، وإعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس، وأية صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ويعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء، ويعين مجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار نائب رئيس تنفيذي لشؤون الاستثمار ونائب رئيس تنفيذي للعمليات، ويختار مجلس الاستثمار من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه، وتحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد إجتماعاته وإتخاذ قراراته ومكافآت أعضائه وصلاحيات رئيسه ونائبي الرئيس المشار اليهما في الفقرة (د) من هذه المادة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.