jo24_banner
jo24_banner

الافتاء توضح الأحكام والشروط الواجبة في الأضحية

الافتاء توضح الأحكام والشروط الواجبة في الأضحية
جو 24 :
قال الناطق الاعلامي باسم دائرة الافتاء المفتي الدكتور حسان أبو عرقوب إن الأضحية من شعائر الله العظيمة، التي يحرص المسلمون على أدائها لعظيم فضلها عند الله تعالى، وهي سنة مؤكدة، يُكره تركها للقادر عليها، وتصير واجبةً بالنذر.
وأضاف أبو عرقوب في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، ان الأضحية هي ما يُذبح في عيد الأضحى، من الإبل أو البقر أو الغنم تقرباً إلى الله تعالى، ويبدأ وقت التضحية بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى، ومضي قدر ركعتين وخطبتين، ويستمر وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد.
وتسن الأضحية، على المسلم البالغ العاقل المستطيع، ويشترط النية عند ذبحها، مشيرا إلى أن من أراد أن يضحي يستحب له أن يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره، في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، ولا يجب عليه ذلك، فتصح الأضحية ممن قص شعره أو أظافره، ولكن فوت عليه أجر السنة.
وحول العمر المعتبر شرعا في الأضحية، بين أن في الأبل، أن تكون قد أتمت خمس سنوات، وفي البقر أتمت سنتين، وفي الغنم سنة، ويرخص في الضأن ما أتم ستة أشهر فما فوق، على أن يكون قد أجدع، لافتا إلى أن أفضل الأضاحي من حيث الحجم أسمنها.
وفيما يخص الاشتراك في الأضحية، قال: يجوز الاشتراك في أضحيةٍ من الإبل أو البقر ولو اختلفت نية المشتركين، كأن أراد بعضهم الأضحية، والآخر العقيقة، ويجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم ليضحي، ويكون لهم أجر الصدقة، وهو يشركهم في الثواب.
وأكد أبو عرقوب، أن ذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة، وذبح سبع شياه أفضل من ذبح بقرة، ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن ذلك، وأن يشهد ذبحها، ولا يشترط ذلك.
وتناول العيوب التي تؤثر في الأضحية، مبينا أن كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ولا المجنونة، وإن اصيبت بعيب من العيوب المعتبرة قبل ذبحها يجعلها غير مجزئة، وإذا نذر المسلم ذبح شاة معينة لزمت حتى لو كانت معيبة، ولا تكون أضحية.
وأشار إلى أنه يجوز للمسلم أن يضحي بالخصي من الأنعام ولا يعتبر عيبا، بل يزيد الخصاء من طيب وسمنة الأضحية، كما يجوز أن يضحي بالشاة التي خُلقت من غير ضرع، والمكسورة القرن أو الجلحاء التي لا قرون لها، لأن القرن لا يتعلق به غرض، لكن ذات القرن أولى لأنها أحسن منظراً، ويجوز التضحية بالأنثى ويكره التضحية بالحامل. كما لا يصح التضحية بنقصان الأذن ولو خلقة، ومقطوعة الأذن كذلك لا يجزئ التضحية بها، أما مثقوبة ومشقوقة الأذن فيصح التضحية بها، لعدم حصول النقص، وما يقطع في الصغر من طرف الإلية والذيل لا يضر لجبر ذلك بالسمن، وكذلك المخلوقة بغير ذيل يصح التضحية بها.
وعرض أبو عرقوب إلى بعض الأحكام في الأضحية، منها: لا يجوز لمن نذر أن يضحي أن يأكل من أضحيته، ولا أن يطعم منها أهل بيته الذين تلزمه نفقته، ومن نذر أن يضحي بشاة معينة، وخرج الوقت قبل أن يفعل لزمه ذبحها قضاءً، ومن نذر أن يضحي بشاة معينة فماتت قبل أن يذبحها، فلا شيء عليه اذا تلفت بلا تقصير منه؛ لأنها خرجت عن ملكه بالنذر، وصارت عنده وديعة، وإن تلفت بتقصير منه لزمه بدلها.
ويجوز إشراك المسلم غيره في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يضحي الشخص عن غيره بغير إذنه، إلا إذا ضحى عن أهل بيته، أو الولي من ماله عن المولى عليه، أو الإمام من بيت المال عن المسلمين، كما يجوز التضحية عن الميت ولو لم يوص عند الحنابلة.
وحول تأخير توزيع لحم الأضحية بعد ذبحها، أشار إلى أنه يجوز على أن يتم ذبحها في أيام العيد، وإذا فسد اللحم بسبب تقصير المضحي في الحفظ، وسوء التخزين، ضمن مقدار حق الفقير(ويقدر بنصف رطل )، وإذا كانت منذورة ضمنها كلها، فإن لم يقصر فلا ضمان عليه، لأن حكمها حكم الوديعة.
كما أوضح أبو عرقوب أنه يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، على أن لا يأكل فوق ثلثها، ويسن الأكل من كبدها، ولا يصح للمضحي بيع شيء من الأضحية ويحرم ذلك، سواءً كانت الأضحية منذورةً أو متطوعاً بها، وكذلك لا يجوز الاستبدال ولا يصح، ولا يصح استبدال جلد الأضحية غير المدبوغ، بآخر مدبوغ لأنه صورة من صور البيع فلا يصح ذلك.
كما يجوز أن يُعطى للجزار من الأضحية كهدية أو صدقة، أما أن تحسب جزءاً من الأجرة فلا يجوز، ويجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته ما لم تكن منذورة، ويجوز له أن يهديه، وعلى المضحي أن يتصدق بمقدار ما يتمول به الفقير ويقدر بنصف رطل، ويشترط لصحة الأضحية أن يتصدق منها على الفقير بتمليكه أقل مقدار الواجب، ويتم توزيعه من الأضحية لحماً نيئاً قبل الطبخ.
وبين الدكتور أبو عرقوب، أنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يستحب فعل ذلك من الفقراء لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كما تصح الأضحية ممن عليه دين، والأولى سداد الدين خصوصاً إذا كان حالاً.
كما يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية خيرية، على أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، من حيث السلامة من العيوب، والعمر ووقت الذبح والتوزيع، والأفضل أن يباشرها المضحي بنفسه ليحصل له كامل ثواب وبركة الأضحية، فيما يجوز توكيل الغير بذبح الأضحية في غير بلد المضحي.- (بترا)
 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير