jo24_banner
jo24_banner

امام اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

محمد عربيات
جو 24 :


وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بتاريخ 10/6/2021 تكليف دولة السيد زيد الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، ووجه جلالة الملك ان تقوم اللجنة بوضع مشروع قانون جديد للانتخاب وكذلك مشروع قانون جديد للاحزاب ، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين المطلوب وضعهما .
ومن هذا المنطلق وما نص عليه الدستور الاردني بالمادة المادة 17 : للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .
فانني انا المواطن الاردني محمد عبد القادر محمد عربيات واعمل بالعمل العام لمدة طويلة لا تقل عن ثلاثون عاما ،فاني اتقدم للجنة الملكية بمقترح حول قانون الانتخاب والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الاعيان والنواب املا الاخذ بالمقترح لاسباب سابينها لاحقا .
الدستور الاردني بين كيف تتكون السلطة التشريعية وبين الية اقرار القوانين وذلك من خلال المواد التالية :-
المادة 24 : 1) الأمة مصدر السلطات .
2 ) تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .
المادة 62 :يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان - ومجلس النواب.
المادة 63 :يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .
المادة 91:يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .
المادة 92: إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها .
يتضح لنا من خلال المواد التي اشار لها الدستور ان اقرار القوانين وقبل صدورها بالارادة الملكية لابد من اقرارها من مجلسي النواب والاعيان .
ومن المعروف انه عند احالة اي قانون لمجلس النواب وعرضه على المجلس يتم احالته للجنة المختصة لمناقشته واقراره ، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته واقراره ايضا ، وبعد اتمام هذه المرحلة يرسل القانون لمجلس الاعيان والذي بدوره يحيله ايضا للجنة المختصة ، وبعد ذلك يناقشه المجلس ويقره ويرسل لجلالة الملك لاصداره بموجب ارادة ملكية ، اما بحال حصول خلاف ما بين المجلسين وبعد اعادة القانون لمجلس النواب فاما يوافق عليه النواب ويعاد للاعيان واما يصر النواب على موقفهم ، وبهذه الحالة يتم تحديد موعد جلسة مشتركة ليتم اقراره .
ان هذه الالية المتبعة حاليا تأخذ وقت طويل لاقرار القوانين بالوقت الذي نحن بامس الحاجة لاختصار الوقت وانجاز القوانين وعليه اقترح ان يصار لان يكون لدينا نظام المجلس الواحد ، ويسمى اما مجلس الامة او مجلس الشعب ،او مجلس النواب بحيث ينتخب الشعب عدد معين ، وتبقى صلاحية الملك بتعيين نصف من ينتخبهم الشعب ويكون اختيار جلالة الملك للفئات التي لم تتمكن من الوصول لمجلس النواب وتمثل شرائح بالمجنمع الاردني مثل المسيحيين والشركس والشيشان والنساء والبدو ، وبهذه الحالة يتم الغاء نظام الكوتات ودوائر البدو المنصوص عليه بقانون الانتخاب تجسيدا للنص الدستوري الوارد بالمادة السادسة من الدستور ( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ) .
وبحال الاخذ بهذا المقترح ان يتم تعديل المواد الواردة بالدستور ذات الصلة بهذا الامر .
اما على صعيد قانون الانتخاب ومن منطلق المادة رقم (6) الواردة بالدستور والمشار لها انفا فاني اقترح ان يصار الى تقسيم المملكة الى ثلاثة اقاليم وعلى النحو الاتي :-
1-اقليم الشمال ويحوي اربعة محافظات .
2-اقليم الوسط ويحوي اربعة محافظات .
3-اقليم الجنوب ويحوي اربعة محافظات .
وبكل اقليم يجري وضع نظام دوائر يحدد لكل دائرة عدد محدد من النواب من اجمالي العدد المخصص للاقليم الواحد ، بحيث يكون الانتخاب لكل محافظة على حدى مع تحديد عدد النواب لكل محافظة من العدد الاجمالي للاقليم الواحد ، وبكلا الحالتين يحق للمواطن ان ينتخب عدد من النواب لا يزيد عن العدد المخصص لدائرته واعطائه حرية الاختيار دون تحديد اختياره بقائمة واحدة .
اما على صعيد عدد النواب فاقترح ما يلي :-
1-يكون لكل اقليم 30 ( تلاثون نائبا ) باجمالي 90 ( تسعون نائب ) ويضاف 15 ( خمسة عشر عضو ) لكل اقليم باجمالي 45 ( خمسة واربعون ) ممن يختارهم الملك ليصبح اجمالي عدد المجلس 135 ( مائة وخمسة وثلاثون عضوا ) .
2-او ما تراه اللجنة مناسبا لعدد اعضاء المجلس زيادة او نقص ووفق ما تم اقتراحه .
كما اقترح ان تضاف مادة بقانون الانتخاب انه لا يحق للنائب الترشح للمجلس اكثر من دورتين متتاليتين اواكثر من دورتين فقط ، وذلك لاتاحة المجال لاخرين للترشح للمجلس ولا ان تكون محتكرة كما هو الحال في بعض المناطق ، وكذلك الامر فيمن يختارهم جلالة الملك لا يجوز ان يكرر وجوده لاكثر من مرتين متتاليتين.
املا أن أكون شخصيا قدمت مقترح يمكن أن تراه اللجنة مناسب أو بعض ما تضمنه المقترح.
والله من وراء القصد
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير