نواب يطالبون بتفسير المادة (91) من الدستور
جو 24 :
قدّم (85) نائبا طلبا إلى رئيس مجلس النواب لتفسير المادة (91) من الدستور، وفيما إذا كانت تنطبق على مشاريع القوانين بعد إحالتها من اللجان المختصة إلى المجلس في القراءة الثانية.
وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب زيد العتوم إن المادة (91) من الدستور تنصّ على أنه: "يعرض رئيس الوزراء مشروع كلّ قانون على مجلس النواب الذي له حقّ قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقرّه المجلسان وصادق عليه الملك".
وأضاف النواب إنهم يرغبون بتوجيه طلب للمحكمة الدستورية لتفسير نصّ المادة (91) من الدستور، لبيان فيما إذا كان يجوز لمجلس النواب التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته واصدار توصياتها، أم أنه لا يجوز التصويت على رفض مشروع القانون إلا في القراءة الأولى.
** نصّ المذكرة أسفل المساحة الاعلانية..