jo24_banner
jo24_banner

هل انصف الضمان الاجتماعي هؤلاء المتقاعدين؟

محمد عربيات
جو 24 :


قبل صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 والعمل به اعتبارا من 1/3/2014 ، فقد كان القانون المؤقت رقم (7) لعام 2010 مطبقا بذلك الوقت ، ومنذ سريان ذلك القانون ولغاية الغائه والعمل بالقانون الحالي ، فقد خرج على التقاعد الكثير من المشتركين ، واللذين تم التعامل معهم وفق تعليمات وانظمة القانون المؤقت ، والذي كان يواجه معارضة شديدة بذلك الوقت ، هؤلاء االمتقاعدين وفق ما نص عليه القانون رقم (1) لعام 2014 بالمادة (108) والتي تنص على ما يلي: (يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، بما في ذلك اصابات العمل التي ادت الى وفاة المؤمن عليه، وتم تطبيق احكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون المذكور عليها باستثناء الرواتب التي تم تخصيصها وفقا لاحكام المادة 106 منه ).

وبعد اقرار القانون الحالي ودخوله حيز التطبيق ، اصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بيان اكدت فيه اعادة احتساب رواتب من تقاعدوا وفق القانون المؤقت وتم تصويب اوضاعهم ، ولكن ومن خلال متابعتنا لهذه القضية للتحقق مما صدر عن المؤسسة من تصريحات تبين لنا عدم دقة ما قامت به المؤسسة لتصويب اوضاع من تقاعدوا وفق القانون المؤقت ،واكد لنا عدد من المطلعين من داخل المؤسسة ، بانه حدثت اخطاء كثيرة عند اجراء عملية اعادة احتساب الرواتب التقاعدية، والتي تنص عليها المادة (108) ، وان ادارة المؤسسة ترفض الاعتراف بخطئها، ولا تريد ان تصويبه لانها لا تريد ان يتم اكتشاف الامر، واكد من اطلعوا على ما قامت به المؤسسة ،الى ان المادة (108) تنص على انه يجب تطبيق جميع مواد القانون الجديد حرفيا على كافة الرواتب التقاعدية ،والواجب اعادة احتسابها وان ينسى تماما كيف تم احتسابها حسب القانون القديم ( المؤقت رقم (7) لسنة 2010 ) ، وان يقوموا باعادة احتسابها كأنها تحتسب لاول مرة الا ان ذلك لم يحدث ، وانما تم اعادة احتساب الرواتب بطريقة غريبة، وتم المزج بين القانونين القديم المؤقت لعام 2010 والجديد رقم (1) لعام 2014عند اجراء عملية اعادة الاحتساب. كما ذكر المطلعون ،وانه تم ارتكاب اخطاء اخرى منها عدم تطبيق الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون، والتي تنص على انه على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي اكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي اكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات اي منهما (180) اشتراكا على الاقل منها (60) اشتراكا فعليا، وذلك حتى تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفقا لما يلي:-

1- مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5٪) من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة وعشرين اشتراكا الاخيرة وبحد اعلى لا يتجاوز (75٪) من ذلك المتوسط.

2- يزداد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10٪) منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5٪) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها.

3- يزداد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10٪) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينار ولا تزيد عن (50) دينار.

والاخطاء التي تم ارتكابها لم يتم تطبيق الفقرة (ب) من المادة (89) من القانون والتي تنص على ما يلي: (يزداد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ اربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد بمبلغ عشرين دينارا عند تخصيصه لمن لا يعود الى عمل مشمول باحكام هذا القانون على ان يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين دينارا اخرى عند اكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكرا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى او في حال حصول الوفاة). واكد المطلعون بانه لم يتم تطبيق مواد القانون المذكور اعلاه وانما تم وضع الملاحظة التالية على معظم رواتب تقاعد الشيخوخة التي تم اعادة احتسابها وهذه الملاحظة هي (تم اعادة الاحتساب حسب قانون رقم (1) لسنة 2014 واعتمد الراتب حسب قانون رقم (7) لسنة 2010 كونه الاعلى) ان هذه الملاحظة من المستحيل ان تكون صحيحة فيما لو تم اعادة احتساب رواتب تقاعد الشيخوخة بطريقة سليمة، حيث ان المقصود من اعادة احتساب الرواتب التقاعدية هو تحسينها للافضل، فلا يمكن ان يكون راتب تقاعد الشيخوخة المحتسب بناء على قانون عام 2010 اعلى من راتب تقاعد الشيخوخة لنفس الشخص عند احتسابه بناء على قانون عام 2014 وذلك لان قانون عام 2010 كان يحتسب راتب تقاعد الشيخوخة بناء على متوسط الاجر الشهري خلال الثلاث سنوات الاخيرة. وللتأكد من صحة ما تم ذكره اكد المطلعون بانهم قاموا باخذ عينات واقعية من رواتب تقاعد الشيخوخة التي تم اعادة احتسابها، واذا تم اعادة احتسابها حسب القانون الجديد حرفيا، وليس حسب الطريقة الغريبة التي تم تطبيقها سوف يتم التأكد من صحة ما ذكر. ومن الاخطاء التي وقع فيها كذلك انه لم يتم منح المتقاعدين الذين حصلوا على راتب التقاعد المبكر بعد صدور قانون عام 2014 العشرين دينارا التي تنص عليها احكام الفقرة (ب) من المادة (89) والمذكور نصها اعلاه، وذلك بالرغم من انه تم احتساب رواتبهم حسب احكام قانون عام 2014 وليس حسب احكام قانون عام 2010 ولا حسب احكام قانون عام 2001 الضمان الاجتماعي .

مما تقدم ولحرصنا الدائم على مصلحة المتقاعدين وحماية حقوقهم ، فاننا نطالب بفتح هذا الملف والتحقيق بصحة ما ورد حول عدم اعادة احتساب جميع الرواتب المخصصة بموجب القانون المؤقت لعام 2010، وبحال ثبوت صحة ذلك الطلب تصويب الامر والعمل على صرف المبالغ التي تترتب لجميع المتقاعدين، وان لزم الامر اخذ عينات عشوائية بنسب يتم تحديدها لرواتب خصصت بموجب القانون المؤقت ، وندعوا ان يتم تكليف جهة محايدة لاجراء التدقيق المطلوب ، والعمل على انصاف المتقاعدين حسب الاصول.
تابعو الأردن 24 على google news