jo24_banner
jo24_banner

الفقيه الدستوري محمد الحموري يفنّد توصيات اللجنة الملكية.. وينتقد الكوتات ومظاهر التمرد على الدستور

الفقيه الدستوري محمد الحموري يفنّد توصيات اللجنة الملكية.. وينتقد الكوتات ومظاهر التمرد على الدستور
جو 24 :

* الحموري: الحكومات تمردت على نصوص الدستور، وأجهزة الدولة كانت أقوى من المواطنين وفرضت هذا التمرد على أحكام الدستور

* الحموري: القانون المقترح من قبل لجنة التحديثات معقد جدا ولم أطلع على نظير له في قوانين الانتخاب في العالم



رصد - أحمد الحراسيس - قدّم الفقيه الدستوري والوزير الأسبق، أمين عام حزب الشراكة والانقاذ الدكتور محمد الحموري، مطالعة دستورية وقانونية للتعديلات التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قائلا إنه لم يقرأ أو يطلع على مثل بعض تلك التعديلات في أي دستور أو قانون وُضع منذ (500) سنة قبل الميلاد.

وقال الحموري خلال المطالعة التي قدّمها في بثّ مباشر عبر صفحة الحزب وحظيت بمتابعة مئات المواطنين، إن الاصلاح السياسي يحتاج إلى أدوات توصلنا إليه، وأول تلك الأدوات التي تحتاجها الدولة للوصول إلى الاصلاح هو وجود أحزاب مستقلة تمارس نشاطها بحرية، لتنمو وتصل إلى أغلبية بعد التنافس مع غيرها، لتشكل تلك الأغلبية الحكومة.

وأما ثاني تلك الأدوات، فهي قانون انتخاب سهل ومبسط وليس معقدا، وكذلك قانون أحزاب مفهوم وبسيط للعامة، مستدركا بالقول: "خلال ستين سنة مضت، لم يمرّ علي قانون منذ 500 سنة قبل الميلاد فيه تعقيدات مثل هذا القانون، وكان من الممكن أن يكون أفضل".

وتابع: يحزنني القول إن الحكومات تمردت على نصوص الدستور، لأن الحكومات وأجهزتها أقوى من المواطن العادي ولا تخشاه، ووصلت به إلى مراحل تتحداه في كل يوم.

قانون الانتخاب

وانتقد الحموري نظام الكوتا التي جرى التوسّع بها في توصيات اللجنة الملكية، قائلا: أصبح لدينا كوتا للأحزاب، وكوتا للنساء، وكوتا للشباب، وكوتا للشركس، وكوتا للمسيحي. وفي هذا تمييز ضد باقي فئات المجتمع سواء ابن القرية أو غيره، وأما القول إن "هذا تمييز ايجابي" فلا يصحّ على الاطلاق، فلا يجوز العبث بالحقوق بأي ذريعة.

كما انتقد الحموري المادة المتعلقة بقبول استقالة النائب بمجرّد تقديمها، قائلا: "المادة (74) من الدستور وضعت شروطا لحلّ مجلس النواب، فإذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. وأما أسباب حلّ مجالس النواب فهي في الدول الغربية مرتبطة بوصول الخلاف بين مجلس النواب والحكومة أوجَه، إلى درجة أن يصبح هناك تعطيل لمصالح الناس وايذاء لمصالح الشعب، بالتالي لا بدّ أن يذهب الطرفان، فتنسب الحكومة بحلّ مجلس النواب. أو يقدّم مجلس النواب استقالته لوجود خصومة بينه وبين الحكومة".

وأضاف: من حقّ النائب أن يحاسب الحكومة، وإذا كان النائب ومجموعة معه وفي سبيل الضغط على الحكومة يأخذون موقفا معيّنا يلوّح فيه بالاستقالة باعتبارها إحدى وسائل الاحتجاج والضغط، ذهبت اللجنة الملكية لاقرار قبول استقالة النائب فور تقديمها، والغريب أن اللجنة ميّزت وفرّقت بين النائب والعين في قبول الاستقالة، رغم أن النائب منتخب شعبيا.

وتابع الفقيه الدستوري: بررت اللجنة الملكية سبب ذلك التعديل بأنه لفتح الباب أمام النائب المستقيل ليصبح وزيرا، وهذا عذر أقبح من ذنب، كما أنه لا يوجد صلة بين السبب الموجب وهذا النص. محذرا من أن تصبح تلك الأسباب الموجبة "محلّ هزء" الطلبة والباحثين الذين سيدرسونها لاحقا.

كما انتقد الحموري ايراد مادة ضمن المواد الدستورية المقترحة تحجر على ارادة مجلس النواب القادم، قائلا: "إن النصوص الدستورية هي نصوص آمرة، ولا يحق لك أن تأمر مجلسا قادما في كيفية تصرفه. ولا يجوز لمجلس قائم أن يحجر على ارادة مجلس قادم بعد سنوات، فالأصل أن مجلس النواب يجسد ارادة الشعب، كما أن الدساتير توضع لالزام كل الجهات في الدولة بها، ولا يجوز فتح باب لاستثناء أي جهة.

وانتقد الحموري نظام القوائم النسبية، قائلا إن الدستور نصّ على أن يكون الانتخاب سرّيا ومباشرا، لكن الوضع القائم منذ سنوات أن الانتخابات تجري بانتخاب غير مباشر، فالناخب يختار قائمة وصوته يذهب للقائمة وتستفيد منه قائمة وليس شخص.

ولفت إلى المادة (71) من الدستور التي تنصّ على ما يلي: "يختص القضاء بحقّ الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال (15) يوما من اعلان النتائج، ويبين في دعواه أسباب طعنه، وتكون قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال (30) يوما من تسجيل القضية، فتقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعا، وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز". قائلا: إن هذه المادة تمثّل روح الدستور وتخاطب نظاما انتخابيا يترشح فيه أفراد، ولا يمكن أن تنطبق على قائمة نسبية أو مغلقة، إذن فهذه المادة تجعل كلّ العبث الذي يحدث في موضوع الانتخابات أمرا لا يحترم دستورنا.

وأوضح إن تلك المادة، وفي حال تقرر قبول الطعن في صحة النائب، فهي تعني اسقاطه واسقاط كلّ أصواته، وبالتالي تخسر القائمة أصواته وتسقط القائمة كلّها معه.

قانون الأحزاب

وعبّر الحموري عن قناعته بأن "البطانات" لن تسمح بحصول أي حزب على أغلبية في مجلس النواب، قائلا: "إن الديمقراطية عبارة عن أحزاب وانتخابات وحريات، وإذا توافرت هذه العناصر الثلاثة، فإن هذا يعني أن تنمو الأحزاب، وأن يصل واحد أو اثنين منها إلى الأغلبية، وعند ذلك سيضطر الملك إلى تعيين رئيس وزراء من هذه الأغلبية، وإذا أوقف الملك تعيين رؤساء الوزارات، فستسقط كلّ البطانات التي نراها اليوم، لأن كل واحد منهم الآن يستفيد من قربه من الملك، فإذا كانت هذه البطانات تستطيع أن توقف نمو الأحزاب من أجل استمرار مصالحها، فلماذا لا تفعل؟!".

وشدد على أن بقاء الوضع القائم يعني استحالة أن يصل أي حزب للأغلبية ليشكل حكومة.

وقال الحموري: "الدستور الأردني لسنة 1952 كان من أنضج دساتير العالم، وقد جاء في المادة (16) منه: للأردنيين "حق" تأليف الأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نُظم لا تخالف أحكام الدستور". أي أن الدستور اعتبر تأليف الأحزاب حقّا أصيلا للأردنيين، ووضع لهذا الحق أعمدة وأسسا وشروطا لا يمكن أن يقوم الحق إلا بها، والغاية من هذه الشروط هي المحافظة على النظام وعدم المساس بالدولة ولا المصالح العامة ولا مصالح المواطنين ولا تؤذ شيئا، أما إذا جاء قانون ينتقص من هذا الحقّ فهذا يعني أنه غير دستوري وغير قائم.

ونصّ الدستور على أن "ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها"، فيما أوضح الحموري أن "هذا اجراء تنظيمي شكلي ولكنه ليس ركنا لقيام الحزب".

وأكد الفقيه الدستوري على أن اقرار قانون يجيز الغاء الحزب لاجراء تنظيمي هو خروج عن روح التشريع ومضمونه، فاقامة الحزب هي ارادة شعب لا يجوز الغاؤها، كما لا يجوز وضع نصوص قانونية من شأنها الغاء شروط وجود الحق الواردة في الدستور.

ولفت إلى أن القانون عليه فقط أن ينظم شؤون الأحزاب وليس له أن يُخالف الدستور فيعطي جهات أخرى في الدولة حق التدخل في قيام وكينونة الأحزاب التي هي حق دستوري للأردنيبن.

وعبّر عن أسفه لحجم الخراب الذي أوصلت "دكاكين التفسير الدستوري والقانوني" الدولة الأردنية إليه.


** الفيديو أسفل المساحة الاعلانية..
 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير