المجالي يكتب: قوانين المندوب السامي البريطاني مازالت سارية المفعول في الاردن!
المحامي محمد احمد المجالي
جو 24 :
قد يبدو العنوان غريباً أو صادماً أو مدهشاً ولكن هذه هي الحقيقة التي صدمتني شخصياً وأنا الذي أعمل بالمحاماة لأكثر من ستة وعشرين عاماً، فخلال هذه الأعوام لا بدّ لمن يعمل في المحاماة والمحاكم أن يبحث في المنظومة التشريعية الأردنية من قوانين وأنظمة عندما تعرِض له مسائل وقضايا تستحق مزيداً من البحث والدراسة المستفيضة فوقعت خلالها على بضعة القوانين قديمة صادرة عن المندوب السامي البريطاني وكانت المفاجأة أن هذه القوانين ما زالت سارية في الدولة الأردنية لغاية الآن مما دفعني حديثاً للتوسع في رصد هذه القوانين.
كانت المفاجأة أكبر عندما تبيّن لي أن هذه القوانين الصادرة عن المندوب السامي البريطاني أو التي تنطوي على ذكره أو التي تعطيه صلاحيات تنفيذية وقضائية وما زالت سارية المفعول وهي أكثر عددا مما توقعت ومعظمها منشور في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الحكومة الأردنية، وبعضها قوانين أصدرها المندوب السامي البريطاني في فلسطين وتم تطبيقها على إمارة شرق الأردن.
وللأمانة العلمية وجدت جزءً يسيراً من صلاحيات المندوب السامي البريطاني في بعض هذه القوانين ذات الصبغة العسكرية والادارية قد صدرت فيها إرادة ملكية فيما بعد بإناطة صلاحيات المندوب السامي للوزراء أو للحكام الإداريين لكن بقيت القوانين بحد ذاتها سارية المفعول وبقيت القوانين ذات الطابع التنظيمي والتشريعي على حالها حتى الآن.
وقد يقول قائل أن الدولة الأردنية أصدرت بعض قوانين فيما بعد في ذات موضوعات تلك القانونين وحلّت محلّها وهذا قول يجافي الحقيقة القانونية والعمل التشريعي والواقع فالقانون لا يُلغى إلا اذا بصدور قانون ينص على إلغائه بالأسم، وأيضاً لا يكفي النص في القانون على عبارة (يُلغى أي تشريع أو أي نص في أي تشري يتعارض مع أحكام هذا القانون) لأن هذه العبارة عامة وليست خاصة ومن ناحية أخرى فالإلغاء هنا يشمل النصوص أو المواد التي تتعارض مع القانون الأحدث فقط ولا تلغي وجود القانون واستمرار سريانه ونفاذه ويبقى جزءً من منظومة التشريع في الدولة.
وعلى سبيل المثال تنص المادة (8) من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 ساري المفعول على ما يلي:
(ترفع طلبات التسليم بشان المجرمين الفارين من رعايا الدولة الاجنبية والموجودين في شرقي الاردن او المشتبه بوجودهم فيها الى المندوب السامي من قبل الوكيل السياسي لتلك الدولة والمندوب السامي يرفعها الى سمو الامير المعظم الذي يجوز له ان يامر قاضي الصلح باصدار امر بالقبض على ذلك المجرم وفاقاً للطلب المرفوع اليه).
وهنا لا بدّ من التساؤل ما الحكمة من بقاء هذه القوانين سارية ونافذة ولم يتم إلغاؤها أو تعديلها بعد إستقلال الدولة وانتهاء المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية؟!
وتالياً أسماء القوانين سارية المفعول التي صدرت عن المندوب السامي البريطاني أو تذكره أو تعطيه صلاحيات ولم يتم إلغاؤها:
1. قانون العمل في شرق الأردن بالقوانين الفلسطينية المتعلقة بقوة حدود شرق الأردن رقم 34 لسنة 1940.
2. قانون ضريبة الأملاك في القرى رقم 5 لسنة 1942.
3. قانون احتياطي الضباط في قوة حدود شرق الأردن رقم 35 لسنة 1940.
4. قانون احتياطي الرتب الأخرى في قوة حدود شرق الأردن رقم 36 لسنة 1940.
5. قانون أصول المحاكمات في قضايا الافلاس لسنة 1936.
6. قانون منع الجرائم (بين العشائر والحمائل) رقم 47 لسنة 1935.
7. قانون الشركات العادية لسنة 19 لسنة 1930.
8. قانون الوراثة لسنة 1923.
9. قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944.
10. قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927.
11. قانون تنظيم الطوائف الدينية .
12. قانون شامل لأحكام البوالس والشكات.
13. قانون القيم العام رقم 37 لسنة 1944.
14. قانون انتقال الأراضي لسنة 1920.