النواب يقرّ تعديل (4) مواد جديدة في الدستور.. ويتمسك بتحصين اعضائه من المحاكمة
جو 24 :
وافق مجلس النواب على تعديل المواد (86، 88، 92، 112) كما تبنّتها اللجنة القانونية في المجلس، وذلك بعدما تراجعت اللجنة القانونية عن قرارها بخصوص المادة (86) والمتعلق بالسماح بمحاكمة النواب أثناء انعقاد الدورات النيابية.
وأبقى النواب على الحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلسا النواب والأعيان، حيث جاء التعديل المقدم من الحكومة للحد من الحصانة واقتصارها على التوقيف دون أن تشمل المحاكمة، الأمر الذي رفضه النواب وتبنّت اللجنة القانونية ذلك الرفض.
كما وافق النواب على أن يتمّ ملء المقعد الشاغر في مجلس الأعيان بطريق التعيين من الملك، وأما بخصوص شغور مقعد النائب فيتمّ اشعار الهيئة المستقلة للانتخاب لملء المقعد وفق أحكام قانون الانتخاب بدلا من اشعار الحكومة.
وأقرّ النواب تعديل المادة (92)، بحيث أتاح النواب لمجلسي الأعيان والنواب تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع التوصيات للمجلسين.
ووافق النواب على أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون واحد يشمل الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة إلى مجلس الأمة بدلا من تقديم مشروعين منفصلين للقانونين.