قرار للنواب يخالف الدستور والهيئة المستقلة للانتخاب
قرر مجلس النواب في جلسته المسائية برئاسة المهندس سعد هايل السرور الإبقاء على مادة في نظامه الداخلي تشير إلى أنه يعتبر المنتخب نائباً ويمارس حقوق النيابية منذ إعلان نتيجة الانتخاب. ورفض المجلس مقترح لجنته القانونية بشطب نص المادة المذكورة (22)، وذلك على اعتبار أنها تنص صراحة على الاعتراف بنتيجة فوز النائب وممارسته لعمله، ولم تذكر صراحة في أي أحكام أخرى.
وساد جدل نيابي مطول حول هذه المادة بين من رأى أنها تتعارض مع المواد (71) و (83) في الدستور ومع صلاحيات الهيئة المستقلة والتي أنيط بها إعلان نتائج الفائزين بالانتخابات.
واقترح نواب أن يتم وضع هذه المادة في الأحكام العامة للنظام الداخلي للمجلس، بحيث تدرج في بداية أو نهاية النظام الداخلي. وتنص المادة (71) في الدستور على:
1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
وتنص المادة (83) في الدستور على: "يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها".