هل يسقط حق المؤمّن عليه بالراتب التقاعدي المستحق بالتقادم..؟
موسى الصبيحي
جو 24 :
هناك حقوق تأمينية تسقط إذا مضى على استحقاقها مدة زمنية معينة، وقد كان قانون الضمان واضحاً في تفصيل ذلك، وتحديد مدة سقوط حق المؤمّن عليه بالتقادم، أي بعد مرور مدة زمنيه من التاريخ الذي تكون فيه مستحقّة، ووفقاً للمادة رقم (95) من قانون الضمان فإن حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه يسقط في المطالبة بأي رواتب أو مبالغ استُحِقّت لهم بموجب قانون الضمان بعد انقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
ولتوضيح ذلك أسوق المثال التالي
مؤمّن عليه استحق راتب تقاعد الشيخوخة عند إكماله سن الستين، لكنه لم يتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب إلا بعد انقضاء (14) سنة، أي عند إكماله سن الرابعة والسبعين.. فهل سقطت أي من حقوقه بالرواتب التقاعدية بالتقادم..؟
الجواب: نعم سيكون هذا المؤمّن عليه قد خسر رواتب أربع سنوات، أي الرواتب التي مضى على استحقاقها عشر سنوات وأكثر، وتُصرف له الرواتب الأخرى عن السنوات المتبقية التي مضى على استحقاقها مدة تقل عن عشر سنوات.