jo24_banner
jo24_banner

متى يُصبح راتب التقاعد أو التعويض قطعيّاً لا يقبل الطعن فيه ؟

متى يُصبح راتب التقاعد أو التعويض قطعيّاً لا يقبل الطعن فيه ؟
جو 24 :
 

كتب موسى الصبيحي -  أتلقى من وقت إلى آخر أسئلة من بعض الإخوة المتقاعدين الذين حصلوا على راتب تقاعد أو راتب اعتلال من الضمان قبل سنوات، ولا يزال لديهم شعور بأنهم قد ظُلِموا بقيمة الراتب المخصص لهم، ويسألون ما العمل..؟!
والحقيقة أن قانون الضمان الاجتماعي اعتبر أن مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو مقدار تعويض الدفعة الواحدة المخصص من مؤسسة الضمان الاجتماعي للمؤمن عليه يصبح قطعيّاً بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار تخصيص هذا الراتب أو التعويض للمؤمن عليه.

وقد نصّت المادة (88) من القانون بأنه لا يجوز الطعن في هذا القرار لدى أي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء المدة المذكورة.

من هنا فإن أي مؤمّن عليه يتم تخصيص راتب تقاعد أو راتب اعتلال أو تعويض دفعة واحدة له من الضمان ولديه الرغبة بالطعن في هذا القرار في حال شعوره بأن مقدار الراتب أو التعويض الذي حصل عليه ليس عادلاً وفقاً لأحكام القانون، أو في حال انتابه شعور بالظلم في هذا الجانب، فإن المدة التي يستطيع خلالها الطعن بالقرار هي (90) يوماً من تاريخ تبلّغه قرار تخصيص الراتب أو التعويض. وسواء أكان هذا الطعن إدارياً لدى المؤسسة أو أي جهة إدارية أخرى، أو كان طعناً قضائياً باللجوء إلى رفع دعوى قضائية على المؤسسة أو أي طرف آخر ذي علاقة.
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير