الخصاونة يقرر تمديد العمل بأمر دفاع يتعلق بحبس المدين
جو 24 :
ثالثاً : يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البلدين (أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة .
قرَّر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الخميس، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30/9/2022م.
ويأتي القرار مراعاةً للظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (58) لسنة 2022م لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة اليوم.
وتاليا نصّ أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، والمنشور على الصفحة 1236 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5707 بتاريخ 2021/3/28:
المادة 1
استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها ، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :
أولا : يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار .
ثانيا : يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مائة ألف دينار .
ثالثاً : يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البلدين (أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة .
رابعاً : تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 13/12/2021 .
خامساً : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا .
سادساً : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية .
28/3/2021
رئيس الوزراء
الدكتور بشر هاني الخصاونة