2024-05-21 - الثلاثاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

قانونيون يؤكدون: لا يوجد في القانون ما يخوّل هيئة الاعلام بتحريك دعاوى.. ودورها تنظيمي فقط

قانونيون يؤكدون: لا يوجد في القانون ما يخوّل هيئة الاعلام بتحريك دعاوى.. ودورها تنظيمي فقط
جو 24 :


خاص - نفى حقوقيون أن يكون أي من قانوني المطبوعات والنشر أو الإعلام المرئي والمسموع، قد منح هيئة الإعلام صلاحية اتخاذ صفة المشتكي على مؤسسات الإعلام، سواء أكانت مطبوعات إلكترونية أو ورقية أم إذاعات ومحطات تلفزيونية، فيما تعتبر النصوص القانونية التي حددت المحكمة المختصة في كلا القانونين نصوصاً تنظيمية واجرائية ولا تتضمن منح هيئة الاعلام الحق في الاشتكاء أو تحريك الدعاوى على المؤسسات الاعلامية او العاملين فيها.

وعلّق القانونيون على ردّ هيئة الإعلام على الاردن24 بخصوص تجاوزها مهمامّها المحددة بالقانون، وقول الهيئة بأنه "منطقيا القضايا لا بدّ من ان تحرك في الجهة الناظمة التي قد تحرك قضايا"، بالإشارة إلى أن هذا القول يعوزه المنطق القانوني القائم على الدستور والذي حرّم الرقابة المسبقة او اللاحقة على وسائل الاعلام إلا في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ وفقاً لنص المادة (15/5 من الدستور)، مشيرين إلى أن هذا بحدّ ذاته يمنع هيئة الاعلام من الاشتكاء على المؤسسات الاعلامية والعاملين فيها.

كما أن ذلك القول يعوزه الفهم الصحيح لنصوص أصول المحاكمات الجزائية النافذة، حيث أن المادة (2) من هذا القانون أشارت بشكل واضح وصريح إلى أن النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، كما أنه من المعروف ان اقامة دعوى الحق العام هو تحريكها، أما مباشرتها فهو التحقيق فيها وتقديم الأدلة وإعداد القرارات اللازمة قانوناً بنهاية التحقيق، اما الحالات التي أجاز القانون اقامتها من غير النيابة العامة فهي محددة حصراً في القانون حيث لا يجوز اقامتها إلا من المشتكي المتضرر شخصياً مثل جرائم الذم والقدح والتحقير وغيرها.

وبالنظر إلى قانون المطبوعات والنشر أو قانون الاعلام المرئي والمسموع، نجد أنّ أيّا منهما لم يُعطِ هيئة الاعلام تلك المهمة أو الصلاحية، أما عن الاستشهاد بنص المادة 25 بخصوص تقديم الاخبارات على وسائل الاعلام والعاملين فيها فهو تطبيق نص قانوني في غير مكانه، لان هذا النص يشير إلى التالي: (على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة). ومن المعروف بديهياً ان المقصود بالجريمة (جناية او جنحة) هي تلك الجريمة المتعلقة بالعمل الداخلي للسلطة الرسمية سواء وقعت من رئيسها او اي موظف فيها، مثل الرشوة او الاختلاس او التزوير.

ويفترض النص القانوني أن هناك تحقيقا داخليا قد تمّ بخصوص تلك الجريمة، وأن هناك محاضر يجب جميعها أن تودع فورا للمدعي العام، والحكمة التشريعية من هذا النص هو تنزيه الوظيفة العامة عن شبهات الواسطة والمحسوبية بعدم التكتم على الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة.

وبناء على ما تقدّم، فإن الإخبار عما ينشراو يبث عبر وسائل الاعلام من قبل هيئة الاعلام هو خروج على أحكام القانون أصلاً، وإلا عاد بنا الأمر إلى عصر فائت من اقامة دعاوى كانت تسمى "دعاوى الحسبة" وهذه الدعاوى غير مقبولة فقهاً وقضاءً وقانوناً في عصرنا هذا.

وأما الاستناد لنص المادة (30) من قانون المرئي والمسموع، فإن النص ناطق بما فيه فهو يحصر تطبيقها في حالة واحدة وهي منح المدير صفة الضابطة العدلية لغايات دخول محطات البث ودور السينما (العرض) التي تم فيها تداول المصنفات لهدف واحد محدد حصراً هو تدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على اي منها،وهذه المادة القانونية لا تعطي الحق لهيئة الاعلام الاشتكاء على المواد الاعلامية التي تبث عبر الاذاعات او التلفزيونات.

ان القارئ لنصوص قانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع يعرف تماما ان دور الهيئة ليس رقيباً او مراقباً ولا حتى مشرفاً على وسائل الاعلام، فالدستور في مادته الخامسة عشر منع اي شكل من اشكال الرقابة على وسائل الاعلام، وترك الامر لصاحب الاختصاص الاصيل وهو القضاء بشقيه التحقيق والحكم، وما دور هيئة الاعلام الا وسيط بين مانح الرخصة ومجلس الوزراء وبين طالبها.

الطراونة: لا يوجد في القانون ما يخوّل هيئة الاعلام بتحريك دعاوى الحق العام

من جانبه، قال أستاذ القانون والنائب السابق الدكتور مصلح الطراونة إن الاختصاص في تقديم الشكوى أو في إقامة دعوى الحق العام يحدده القانون، مبيّنا أن النائب العام هو المخول بتحريك شكوى الحق العام.

وأكد الطراونة لـ الاردن٢٤ عدم وجود نصّ قانوني يمنح هيئة الاعلام صفة الضابطة العدلية أو حق تحريك دعوى الحق العام، باستثناء صفتها كضابطة عدلية فيما يتعلق بتداول المصنفات بقانون المرئي والمسموع، وهذا لا ينطبق على المطبوعات الورقية والالكترونية.

خريس: الأصل بالقوانين أنها ناظمة للحريات وليست مقيّدة لها

المحامي العريق، سميح خريس، أشار إلى أن قانون المطبوعات والنشر الذي تمّ سنّه إبان عهد مجلس النواب الحادي عشر أورد مادة تعزز ما جاء في المادة (15) من الدستور، وتنصّ على أن تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير، ليكون هذا العنوان هو الركيزة الأساسية لما يتبع ذلك من مواد، ويمنح الحرية لوسائل الإعلام.

وأضاف خريس لـ الاردن24 أن القانون من حيث المبدأ هو ناظم للحريات وليس مقيدا لها أو منتقصا منها، ولذلك تم التركيز في المادة (15) على أنه لا يجوز اغلاق أي صحيفة أو مطبوعة أو وسيلة اعلام إلا بقرار قضائي، لافتا إلى أن ما نشهده اليوم من قوانين يشير إلى أن هناك تقييدا للحريات يُخالف الدستور، فيما أكد أيضا أنه لا يجوز أن يكون هناك قانون جرائم الكترونية نظرا لوجود قانون عقوبات يتضمن نصوصا تُغطّي كافة الجوانب الواردة في قانون الجرائم الالكترونية.

وشدد خريس على أن القوانين الحالية أصبحت بوليسية أكثر منها تنظيمية، وذلك من خلال التوسع بمنح الضابطة العدلية لمعظم موظفي الدولة ومنهم هيئة الاعلام، مشيرا الى ان الضابطة العدلية كانت تمنح في السابق لبعض الجهات وتحت امرة المدعي العام كونه الجهة الوحيدة التي تعلم حدود القانون وتحقيق العدالة.

المعايطة: دور الهيئة تنظيمي ولا يجوز لها تحريك الشكاوى

من جانبه، قال المحامي صلاح المعايطة إن قانون الاعلام المرئي والمسموع حدد صلاحيات رئيس هيئة الاعلام بأمور تنظيمية، ولا يجيز له تحريك شكوى بحق وسائل الاعلام.

وأضاف المعايطة لـ الاردن٢٤ أن المادة (25) تجيز لأي مدير دائرة تقديم إخبار، ولكن هذا لا يعني أن له تحريك الشكاوى بحق صحيفة أو مطبوعة بحجة أنها خالفت القانون، حيث أن دور الهيئة ينحصر بحلّ شكاوى الجمهور بحقّ أي جهة مرخص لها بعيدا عن الاطار القضائي كونها جهة تنظيمية.

وختم المعايطة بالإشارة إلى أن منح الهيئة صفة الضابطة العدلية جاء للتعامل مع المخالفات التي يقع بها المرخص له، ولا يجوز للهيئة أو مديرها أن يُمارس دور القضاء.


تابعو الأردن 24 على google news