محامي: لا يجوز للبنوك رفع الفائدة على المقترضين بأثر رجعي و قرار محكمة التمييز واضح
جو 24 :
قال المحامي عبدالله الشناق إن قانون البنك المركزي كان واضحاً في نصوصه على عدم قانونية رفع "الفائدة القانونية" على القروض باثر رجعي في حال صدور قرار برفع الفائدة، من قبل البنك المركزي .
واكد لبرنامج " واجه الحقيقة" مساء الاربعاء إلى أن المحاكم "تصدت" لرفع بعض البنوك الفائدة على عملائها في وقت سابق ووصل الأمر للمحاكم من خلال قضايا، ثم لمحكمة التمييز التي قررت أنه لا يجوز رفع الفائدة بأثر رجعي على العقود السابقة،
وهنا يجب أن يتضح للمقترضين أنه حال وضع أي مبلغ مالي على عقود سابقة لقرارا رفع سعر الفائدة فإنه يعتبر مخالفة قانونية ويرتب إثراء بلا سبب" بحسب الشناق.
وأشار الشناق إلى أنه يجب على نقابة المحامين أن يوضحوا للمواطنين كيفية التصرف في حال رفع الفائدة على المقترضين، مبيناً أن ما ننقلة بعض البنوك بوجود شرط في كل العقود يتحدث عن أنه لا مانع لدى المقترض بزيادة سعر الفائدة غير صحيح بتاتا ويغتبر نخالف لقانون البنك المركزي
وبشدد بقولة أي شرط في العقود يجب ألا يخالف النظام العام؛ وذلك بحسب تفسير محكمة التمييز، وأن قانون البنك المركزي واضح من خلال المادة 44 الفقرة ب بمنع رفع الفائدة بأثر رجعي