ما مفهوم البدل اليومي لمن يتعرّص لإصابة عمل.؟
جو 24 :
كتب موسى الصبيحي - نصّ قانون الضمان بأنه في حال تعرّض المؤمّن عليه لإصابة عمل وحالت إصابته دون أدائه لعمله، فإن مؤسسة الضمان تدفع له بَدَلاً يومياً يعادل (75%) من أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان عن الأيام التي يقضيها في المنزل أو في مركز العلاج، وذلك باستثناء الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة حيث تلتزم فيها المنشأة التي يعمل لديها بدفع أجره..
طبعاً يجب أن يكون واضحاً أن الأيام الثلاثة الأولى المذكورة توجب على المنشأة أن تدفع للمؤمّن عليه المصاب أجره كاملاً عنها، أي الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه منها سواء أكان هو الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان أم أكبر من ذلك في حال كان هذا الأجر أعلى من السقف المحدد في قانون الصمان. وليس (75%) من الأجر الخاضع وهذا ما أردت توضيحه في هذه المسألة التي ربما تغيب عن ذهن البعض وفهمهم وتطبيقهم العملي.. هذا من ناحية.
من ناحية أخرى، وحيث لم ينص القانون على التزام مؤسسة الضمان إلا ببدل يومي عن الأيام التي تزيد على ثلاثة أيام وبنسبة (75%) فقط من أجر المؤمّن عليه المصاب، فإن المنطق القانوني يُحتّم أن تلتزم المنشأة بدفع أل (25%) المتبقية من أجره، وإن لم يتم النص صراحةً في القانون على ذلك. إضافة طبعاً إلى ما يترتب من حق للمؤمّن عليه المُصاب الذي يزيد أجره عن سقف الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان.
المسألة قد يدخل فيها شيء من الاجتهاد، وعلينا أن نُعمِل التفكير الاجتهادي فيها وهو ما يدفعنا لإعادة النظر في النصوص القانونية وتعديلها مستقبلاً بنصوص أكثر وضوحاً وبما يتفق مع الغاية الإنسانية ومصلحة المؤمّن عليه.