بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023
جو 24 :
عمان- تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م منذ أن تمّ الدفع به إلى مجلس النواب، وقد أجرى المركز دراسة متأنية لمشروع القانون بأبعاده كافة في اطار الدستور الأردني وتحديدا المادة الخامسة عشرة منه والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام. وكذلك في اطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المادة التاسعة عشرة منه.
ولغايات إبراز موقفه القانوني وتعزيزا لنهج المركز في التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة التقى المركز باللجنة القانونية في مجلس النواب وأبدى ملاحظاته على مشروع القانون المقترح التي تم الأخذ ببعضها، ولاحقا تابع المركز التطورات على مشروع القانون والتقى باللجنة القانونية في مجلس الأعيان والتي أخذت بعدد من ملاحظات المركز ويثمن المركز ذلك.
كما يؤكد المركز على التطورات الايجابية الضرورية في مشروع قانون الجرائم الالكترونية باستحداث بعض النصوص التي عالجت ثغرات قانونية قائمة ومن أبرزها ادراج نص يتعلق بنشر تسجيل او صورة او فيديو لما يحرص الشخص على عدم إظهاره او كتمانه عن العامة، وهو نص يحمي الحق في الحياة الخاصة للأفراد في الفضاء الرقمي. وكذلك ادراج نص يتعلق بالابتزاز والتهديد الإلكتروني.
وفي السياق ذاته وفي الوقت الذي يستمر فيه المركز في متابعة التطورات على مشروع قانون الجرائم الالكترونية يشير الى أنه قدم توصيات في تقاريره السنوية المتعاقبة تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية رقم( 27 ) لسنة 2015، ويؤكد المركز فيما يتعلق بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 على الآتي:
أولًا: الإكتفاء فيما يتعلق بجريمة الذم والقدح والتحقير بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته وذلك لكفاية النصوص القائمة في قانون العقوبات وتجنبا للتكرار التشريعي وللاتساق العام بين هذه التشريعات والتأكيد على تكريس عدم التوقيف في هذه الجريمة. وفي حال الإبقاء على نص هذه المادة في قانون الجرائم الإلكترونية تخفيض العقوبة بصورة تتسق وقانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960 وتعديلاته لضمان عدم التوقيف.
ثانيًا: ضبط الأفعال الجرمية الواردة في بعض نصوص القانون خاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية وتحديد عناصر هذا الخطاب وفق لما اشارت له المادة(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت ذاته ضبط بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون المقترح ومنها الأخبار الكاذبة.
ثالثًا: الغاء المسؤولية المفترضة الواردة في نص المادة (25) من قانون الجرائم الإلكترونية وذلك اعمالا لمبدأ شخصية العقوبة وهو من المبادئ الثابتة في السياسة العامة الجزائية.
رابعا: التقيد بالقواعد العامة في التشريع الجزائي خاصة ما يتعلق بقواعد المساهمة الجنائية والأخذ بمبدأ التفريد العقابي في هذا الاطار، ويدعو المركز الى اعادة النظر بنص المادة(27) من مشروع القانون المقترح.
وختاما يجدد المركز التأكيد على توصيته البنيوية الواردة في تقاريره السنوية بضرورة مأسسة نظام وطنيّ فاعل من أجل التّشريع يهدف إلى تحقيق التّواصل بين التّشريع والمُجتمع، ويرتكز على مجموعة من الأسس أبرزها الشّراكة بين الاطراف ذات العلاقة كافة في اطار العملية التشريعيّة و كذلك تحليل الظواهر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة في المجتمع من خلال دراسات أثر للتشريعات المقترحة، والتّعامل مع التشريعات الحقوقيّة وفق سياسة تشريعيّة تتبنّى مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة كوحدة واحدة على نحو يضمن الحقوق والحريات كما نص عليها الدستور الاردني والمعايير الدولية لحقوق الانسان