2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

النيابة العامة تسند للمعتدي على فتاة السابع جرائم عقوبتها تصل إلى 30 عاما

النيابة العامة تسند للمعتدي على فتاة السابع جرائم عقوبتها تصل إلى 30 عاما
جو 24 :


أسندت النيابة العامة لشخص صاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 21 عاما خمس تهم بعد أن اعتدى على سيدة طاعنة في السن، وهي نائمة في منزلها بمنطقة الدوار السابع غربي العاصمة عمان، وضرب ابنتها في وجهها بأداة حادة وسرق مصاغا ذهبية، ثم اعتدى على سيدة في مركبتها أمام المنزل وجرها لمسافة تزيد عن 300 متر.

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكررة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المسندة إليه كافة، وبين أنه قام بالدخول إلى المنزل في منطقة الدوار السابع صباح يوم أمس في الساعة السابعة صباحا، وأخذ مصاغا ذهبية، وفي هذه اللحظة استيقظت سيدة طاعنة في السن عليه، وحاول خنقها، واعتدى عليها بالضرب، واستيقظت ابنتها الموجودة معها في المنزل، وبادرها بالضرب بأداة حادة على وجهها، ثم غادر المنزل من نفس الطريق التي دخل منها إليه.

وبين المتهم أنه وعند نزوله من المنزل صادف وجود فتاة تقوم بركن مركبتها على الشارع، واعتدى عليها وسرق مركبتها، وعلق الفتاة بحزام الأمان الذي كانت ترتديه وجرها لمسافة تجاوزت 300 متر على الشارع ولم يستجب لصراخها والألم الذي لحق بها جراء جرها على الأرض الخشنة.

وأوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى المناوب المتهم لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يوما على ذمة القضية، وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبالتالي هو مكرر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني.

وتبين أن المتهم لديه كشف طويل من الأسبقيات الجرمية تمثلت بالسرقات المتكررة والإقامة جبرية، وترقد سائقة المركبة التي وقعت ضحية أفعاله الإجرامية وتكرارها في إحدى المستشفيات، وحالتها العامة متوسطة.

وأجرى الأردن تعديلات على قانون العقوبات حيث حدد إيذاء الوجه بجناية وفق المادة 334 عقوبات مكررة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، بينما قد تصل عقوبة الشروع في القتل لو نتج عنها وفاة إنسان إلى الإعدام.


(بترا)
 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير