ما شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.؟
جو 24 :
كتب موسى الصبيحي - حدّد قانون الضمان الاجتماعي شرطين لتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمّن عليه المُتَوَفَّى ويتم توزيعه على ورثته المستحقين، وهما:
١) وقوع الوفاة خلال الخدمة المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أي أن لا يكون منقطعاً عن الشمول بالضمان.
٢) توفُّر (24) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالضمان من ضمنها (6) اشتراكات متصلة.
والاشتراك الفعلي هو الاشتراك من خلال العمل في مُنشأة أو الاشتراك الاختياري.
ومن الأهمية أن نشير إلى أن القانون، وكاستثناء من الشرط الأول أعلاه، أجاز لورثة المؤمّن عليه الأردني الذي توفَّرَ لديه (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً والذي وقعت وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان(أي منقطع عن الضمان بتاريخ الوفاة) ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً، أجاز القانون لورثته المستحقين أن يتقدموا لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
أما ملاحظتي على شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فأقول حبّذا لو تم تخفيض مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق هذا الراتب من (24) اشتراكاً إلى (12) اشتراكاً على الأكثر لأن الوفاة ليست بيد الإنسان ولأن هذا ينسجم مع فلسفة ورسالة الضمان في تعزيز الحماية الاجتماعية للعامل وأسرته، وهذا ما كنتُ اقترحته في أوقات سابقة حين كان يتم إجراء تعديلات على قانون الضمان ولأكثر من مرة.