jo24_banner
jo24_banner

وزيرة العمل: نظام العمل المرن يسهم في زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص

وزيرة العمل: نظام العمل المرن يسهم في زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص
جو 24 :

قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن نظام العمل المرن رقم (44) لسنة (2024) الذي صدر بموجب المادتين (2) و(140) من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996) يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ 1/8/2024.

وبينت الوزيرة أن نظام العمل المرن جاء لزيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، من خلال توفير أنماط جديدة من العمل تتواءم مع مسؤوليات العمال العائلية وظروفهم الاجتماعية، كما أن النظام يُساهم في زيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مؤكدة أن النظام أيضا يخدم أصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال خفض الكلف التشغيلية في حال تشغيلهم أيدي عاملة في مؤسساتهم بنظام العمل المرن.

وأوضحت أن من الفئات التي يجوز لها العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن في مؤسسات القطاع الخاص التي تطبق نظام العمل المرن الطلبة المنتظمين بالدراسة الأكاديمية، المرأة المرضع أو المرأة الحامل، العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر، العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو الأقارب من الدرجة الأولى، العامل ذو الإعاقة، وأي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.

ولفتت الروابدة النظر إلى أن النظام حدد أشكال العمل المرن على النحو التالي: العمل عن بُعد، العمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، أو أي شكل من أشكال العمل المرن يقرر مجلس الوزراء إضافته بناء على تنسب وزير العمل، مبينة أن النظام اشترط أن يكون عقد العمل المرن الموقع بين العامل وصاحب العمل خطيا أو إلكترونيا ويتعهد العامل بمقتضاه العمل لدى صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل أجر.

وأشارت الوزيرة إلى أن النظام حدد آلية انتقال العامل من نظام العمل غير المرن إلى العمل المرن، لافتة إلى أنه يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى غير العمل المرن وبالعكس وذلك بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.

وأكدت أن تحويل العامل إلى نظام العمل المرن لا ينتقص من حقوقه العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل، كما أنه يراعي في "العمل لبعض الوقت" النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى نص عليها قانون العمل بإستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة التي لا يسمح المساس بهما.

وشددت الروابدة أن على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته يتطلب منه أن يُعدل النظام الداخلي لمؤسسته بما يتوافق مع هذا النظام وأن يتم المصادقة عليه من وزارة العمل.


كلمات دلالية :

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير