jo24_banner
jo24_banner

هيئة الخدمة العامة توضح حول تعليمات العمل الإضافي

هيئة الخدمة العامة توضح حول تعليمات العمل الإضافي
جو 24 :


قال المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة بندر أبو تايه، الاثنين، إن تعليمات العمل الإضافي جاءت لإدارة وتنظيم وضبط العمل الإضافي في الدوائر الحكومية.

وأضاف  أنه "بالمنطق" لا يجوز أن يعمل الموظف أكثر من 11 ساعة في اليوم؛ لأنه وفقا للقدرة على العطاء لا يمكن أن يعمل الموظف أكثر من 3 ساعات زيادة على ساعات العمل اليومي.

وبين أنه في السابق كان الموظف يعمل لغاية 5 ساعات زيادة على عمله؛ وهذا "مخالف لكل الممارسات الإدارية الحديثة في هذا الجانب"

وبما يخص العمل لمدة 10 ساعات إضافية في الأسبوع، أكد أبو تايه أن هذا البند كان موجودا في التعليمات والأسس السابقة.

وأشار "اليوم حتى لا يزيد العمل عن 40 ساعة في الشهر، العمل الإضافي مسموح.. لكن البدل المالي للعمل الإضافي هو فقط لـ 3 أشهر كبدل مالي، وإذا احتاجت الدائرة أن يكون هنالك عمل إضافي لهذا الموظف إما أن تكلف موظفا آخر، أو يستمر هذا الموظف ويمنح بدل إجازة إدارية".

ونشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، الأحد، في الجريدة الرسمية، تعليمات العمل الإضافي لموظفي القطاع العام، الصادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.

المملكة


كلمات دلالية :

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير