لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تواصل مناقشتها لمشروع قانون ضريبة الدخل
جو 24 : واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعليك مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات وممثلين عن غرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان وجمعية المحاسبين القانونين.
وقال ابو صعليك ان اللجنة ناقشت الفقرة "ج" من المادة 4 من القانون والمتعلقة بفئات الخاضعة للضريبة حيث وافقت اللجنة على ابقاء البند 1 من الفقرة كما ورد دون تعديل والذي ينص على انه يخضع للضريبة الدخل الذي يتحقق للشخص المقيم من اي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشا عن اموال او ودائع من المملكة.
واضاف انه تم تعديل البند 2 من نفس الفقرة لتصبح يخضع للضريبة "مجموع الدخول الصافية التي تحققه فروع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي مع مراعاة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي".
كما وافقت اللجنة على البند 3 من ذات الفقرة والذي ينص "يعتبر الدخل الصافي الصافي المشار اليه في البندين 1و2 في من نفس الفقرة دخلا خاضعا للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة 10 بالمئة ولا يجوز السماح بتنزيل اي مبلغ او جزء منه لأي سبب من الاسباب.
وبين ابو صعليك انه تم الموافقة على البنود 4,3,2,1 من الفقرة "أ" من المادة 4 والمتعلقة بفئات التي تعفى من الضريبة.
(بترا)
وقال ابو صعليك ان اللجنة ناقشت الفقرة "ج" من المادة 4 من القانون والمتعلقة بفئات الخاضعة للضريبة حيث وافقت اللجنة على ابقاء البند 1 من الفقرة كما ورد دون تعديل والذي ينص على انه يخضع للضريبة الدخل الذي يتحقق للشخص المقيم من اي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشا عن اموال او ودائع من المملكة.
واضاف انه تم تعديل البند 2 من نفس الفقرة لتصبح يخضع للضريبة "مجموع الدخول الصافية التي تحققه فروع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي مع مراعاة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي".
كما وافقت اللجنة على البند 3 من ذات الفقرة والذي ينص "يعتبر الدخل الصافي الصافي المشار اليه في البندين 1و2 في من نفس الفقرة دخلا خاضعا للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة 10 بالمئة ولا يجوز السماح بتنزيل اي مبلغ او جزء منه لأي سبب من الاسباب.
وبين ابو صعليك انه تم الموافقة على البنود 4,3,2,1 من الفقرة "أ" من المادة 4 والمتعلقة بفئات التي تعفى من الضريبة.
(بترا)